عبارة بوليس يا إبليس
عبارة (بوليس يا إبليس) عنوان إقتبسته للمقالة من مقولة ترند Trend عابر في مقطع فيديو متداول في وسائط التواصل الاجتماعي الـSocial media ، والترند المقولة يرددها أحد ضباط الشرطة برتبة الرائد أو النقيب يتبع لشرطة قوات الاحتياطي المركزي مدمج في جماعة من المحاربينFighter خليط هجينHybrid مكون من الشرطة والمخابرات العامة والمستنفرين والمقاومة الشعبية(فيما يتعارف عليه بخلية العمل الخاص والمهام الخاصة). وحيث هجنة الجماعة الخليط في مهمة عمل قتالية خاصة في مواجهة أفراد مليشيا الدعم السريع المتمردة والإرهابية، وبين الجماعة القتالية الهجين ضابط الشرطة وهو يردد مقولة (بوليس يا إبليس) للتعبير عن نجاح المهمة القتالية بسلام كما ينبغي لها، والتأكيد بالتعبير عن جهود ومشاركة الشرطة السودانية في عمليات القتال ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة والإرهابية. وكلمة ترند Trend المتداولة في السوشيال ميديا، تعني الأحداث أو الأخبار أو الهاشتاقات أو الفيديوهات التي تصبح شائعة وتنتشر بسرعة بين المستخدمين في وسائط التواصل الاجتماعي الـSocial media ، وعندما يصبح الشيء ترند Trend، فهذا يعني أنه يحظى بتفاعل كبير في المشاركة والإعجاب والتعليقات، مما يؤدي إلى زيادة الظهور والإنتشار الواسع للعبارة المتداوله(بوليس يا إبليس).
وعبارة(بوليس يا إبليس) عبارة إصطلاحية مقابلة لعبارة (أمن يا جن)، المقولة التي أطلقها ترديداً لها أحد أفراد جهاز المخابرات العامة، لتعظيم دور ومهام قوات جهاز المخابرات العامة في عمليات القتال ضد مليشيا الدعم السريع المنحلة والملغي قانونها بتدابير تنفيذية إدارية أصدرها رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة، وحيث طبقاً لنص المادة (5/ و) من قانون الاثبات السوداني 1994م؛ الأصل في التدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية، أنها جارية على حكم القانون، والبينة على من يدعى خلاف ذلك. وبالتالي، لبيان إثبات عدم مشروعية التدابير التنفيذية المتخذة، هو شأن تقرره محكمة مختصة بحكم قضائي بات إنتهائي. فلا حجة لأحد إدعاء عدم المشروعية والدفع ببطلان أو الدفع قولاً بعدمية التدابير المتخذة بشأن مليشيا الدعم السريع لصدورها وفق مرسوم القانون الوطني الداخلي رمز السيادة الوطنية، لتعريف مليشيا الدعم السريع بأنها جماعة مسلحة متمرده طبقاً لنص المادة(162 /1، 2) من قانون القوات المسلحة السودانية لسنة 2007م بتعديلاته لسنة 2013م أنه يُعـد مرتكبـاً جريمـة التمـرد علـى النظـام الدسـتوري ويعاقـب بالإعـدام أو بالسـجن مـدة لا تجاوز عشرين سنة مع جواز الحرمان من كل أو جزء من المعاش أو الإمتيازات، كـل مـنّ يقـوم أو يتفق أو يخطط مع آخـرين للمساس بالنظـام الدسـتوري أو الأمنـي أو وحـدة الـبلاد بإسـتخدام القـوة المسـلحة، أو يثيـر الحرب ضد البلاد أو يقوم بالإعـداد المـادي أو المعنـوي لـذلك أو يرتكـب أي أفعال أو يقوم بأي إتصالات أو تجهيزات من شأنها أن تتسبب في ذلك(أي المساس بالنظام الدستوري أو الأمني والحرب ضد الدولة). وكذلك يُعد مرتكباً جريمة التمرد علي النظام الدستوري كل من يكون حاضراً عنـد إرتكـاب أي مـن أفعـال التمـرد على النظام الدستوري وعالماً بهــا ولا يبــذل أقصى جهــده لقمعــه أو لمنع وقوعه؛ و/ أو يحمـل السلاح أو ينضم إلي جماعـة مسـلحة تتخـذ وسـيلة العمـل المسلح ضد النظام الدستوري؛ و/ أو يكون عالماً أو لديه سبب يدعوه للإعتقاد بأن هنالـك تمـرداً قائماً أو نية للقيـام بـالتمرد أو إتفاقاً بـه قـد وقـع ولا يبلـغ أو بلا سبب معقول يتـأخر فـي التبليغ للجهة المختصة أو التبليغ لقائده العسكري.
ولتوصيف مليشيا الدعم السريع المتمردة أنها جماعة أو مجموعة إرهابية طبقاً لنص المادة(2) من قانون مكافحة الإرهاب 2001م، فيما يتعلق بتعريف الإرهاب؛ ويقصد به كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردى أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالأموال العامة أو الخاصة أو بأحد المرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو إحتلالها أو الإستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الإستراتيجية القومية للخطر. وكذلك تعريف الجريمة الإرهابية؛ ويقصد بها أي فعل أو الشروع فيه، يُرتكب تنفيذاً لقصد إرهابي ويشمل الأفعال والجرائم الإرهابية المنصوص عليها في الإتفاقيات التي وقعت عليها حكومة جمهورية السودان وصودق عليها وفق أحكام الدستور عدا ما تم استثناؤه أو التحفظ عليه وفقاً لإتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969م؛ وإرتكاب جرائم الإرهاب المنصوص عليها في القانون بتنفيذ غرض إرهابي على الدولة أو أمنها الاجتماعي أو رعاياها أو ممتلكاتها أو مرافقها أو منشأتها العامة أو الخاصة بما يفضي إلى إرتكاب جريمة إرهابية أو سياسية؛ وكذلك القيام بأي من أفعال أو أعمال إدارة منظمات الإجرام الإرهابية وإدارة شبكة منظمة ومخططة لإرتكاب أي جريمة أو جرائم إرهابية سواء كانت هذه الشبكة تعمل على نطاق السودان أو على النطاق الخارجي أو على نطاق أي ولاية من ولايات السودان أو مدينة أو قرية أو أي مكان محدد تقيم فيه جماعة معتبرة بحيث يشكل فعلهم خطراً على النفس أو المال أو على الطمأنينة العامة؛ وأيضاً إرتكاب أي من الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران بالقدر الذي يشكل الفعل تدمير طائرة أو إحداث تلف فيها يجعل الطائرة عاجزة عن الطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر، وأيضاً إرتكاب فعل بتدمير أو إتلاف تسهيلات الملاحة الجوية أو بالتدخل في تشغيلها بما يؤدي إلى تعريض سلامة الطائرة للخطر، أو القيام بأفعال وأعمال الإستيلاء أو السيطرة على السفن ووسائل النقل البحرية والنهرية أو الاستيلاء على وسائل النقل البرية؛ أو إرتكاب أعمال وأفعال حجز الأشخاص، أو إلحاق الضرر بهم؛ أو إرتكاب أي فعل من جرائم البيئة، بالقدر الذي يلحق ضرراً جسيماً بالبيئة، ويعرض حياة الناس للخطر.
ومن ما رسمه وحدده القانون والواقع، أن مليشيا الدعم السريع المتمردة والإرهابية والمتعاونين معها بأفعال التحريض والمساعدة والمساهمة والإشتراك فيما بينهم، إرتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي لسنة 1991م؛ لإرتكابهم جرائم موجهة ضد الدولة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتعامل مع دولة معادية والتجسس على البلاد وإفشاء المعلومات العسكرية، وبما في ذلك الجرائم ذات الطبيعة العسكرية والمتعلقة بالقوات النظامية؛ وإرتكاب الجرائم المتعلقة بالسلامة والصحة العامة، بإرتكاب الأفعال التي تسبب خطراً وتعـريض الطـرق ووسائل المواصلات للخطر؛ وإرتكاب جرائم ضد النفس بالقتل والأذى الجسيم والبسيط، وجرائم ضد المال بالسرقة والنهب والإتلاف والتعدي للأموال والممتلكات؛ وإرتكاب جرائم الإغتصاب والإجهاض للأجنة، وجرائم الأفعال الفاحشة والتحرش الجنسي؛ وإرتكاب جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية بالاستدراج وإنتهاك الخصوصية، والخطف والحجز والإعتقال بلا سند أو مسوغ من القانون؛ وإرتكاب الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم الخـاصة بالحرب.
إن ما ورد من جرائم على سبيل المثال لا الحصر، وبلا شك، هي من طائفة الجرائم الخطيرة والجسيمة، وعقوبتها الإعدام أو السجن عشرة أعوام وأكثر. وتقديرات عدد الضحايا والمتضررين والمتأثرين من الجرائم المرتكبة 46 مليون شخص من أصل سكان السودان البالغ عددهم نحو 52 مليون شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة على الموقع الإلكترونيhttps://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/،Data based on the latest United Nations Population Division، وموقع تيرموميتر تقديرات عدد سكان العالم 2025 - Population TODAY populationtoday.com https://populationtoday.com › ... estimates. وتقديرات الضحايا والمتضررين والمتأثرين من الحرب بمعيار أن الجرائم المرتكبة وقعت في سياق النزاعات المسلحة الداخلية (النزاعات المسلحة من غير النزاعات الدولية الناشئة بين الدول)، وما ترتب عليها من جرائم التهجير القسري الناشئة عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأشخاص وجرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق الأخرى وجرائم الحرب ضد العمليات الإنسانية و جرائم الحرب الخاصة بأساليب القتال المحظورة، وجرائم الحرب الخاصة بإستخدام وسائل وأسلحة محظورة، وأي من جرائم الإرهاب والتعدي والإتلاف الجنائي للأموال، وتهديد الحياة والسلامة والطمأنينة العامة، وعلى أساس الجرائم التي وقعت في ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار وولايات كرفان الكبرى ودارفور الكبرى، بإعتبارها الجرائم المفضية لحركة نزوح السكان داخل السودان من منطقة لأخرى، واللجوء لدول الجوار الإقليمي، واللجوء لدول ليست من محيط دول الجوار الإقليمي.
وبالتالي، وسائل وتدابير مكافحة أي من الجرائم المرتكبة من فاعليها، يكون ويتم بملاحقة وتتبع وتقصي مكان وجود وإقامة المجرمين من أفراد مليشيا الدعم السريع والأعوان المتعاونين مع مليشيا الدعم السريع المتمردة والإرهابية، ومن ثم، يكون عمليات ضبط الجريمة من وقائع أدلتها المادية والإثباتية، والقبض على المجرمين وتقديمهم للمحاكمة والعقاب عليها. وعليه المسألة المطروحة، تحقيق غائية الضبط والتوقيف، أمر مستعجل يطرح مسألة وسائل الحماية الموضوعية والإجرائية للشرطة ومسانديها من غير أفراد الشرطة، ومدى نجاعة تدابير كشف الجرائم والمجرمين في مراحل عمليات جمع المعلومات وإستدلالات الأدلة في الإثبات الجنائي للجرائم المرتكبة والضبط والتوقيف والتحقيق وكفاية التحريات ومقبوليتها في مرحلة المحاكمة والعقاب وتنفيذ العقوبة، لأن وسائل تدابير كشف الجرائم والملاحقة للمجرمين الفاعلين الأصليين ومعاونيهم المساندين المختبئين وسط وبين المواطنين داخل الأحياء والمناطق السكنية المتعددة والمتنوعة، أمر واقع ويشكل خطورة بالغة على حياة وسلامة المكلفين بالضبط والملاحقة من الشرطة ومجموعات الإسناد للشرطة في نظام تشكيلات الهجين والهجنة الـHybridity المكونة من قوات العمل الخاص في مترادفة ترند Trend ثنائية مقولات بوليس يا إبليس وأمن يا جن، لتحقيق تعزيز إنتشار الشرطة إفقياً ورأسياً في المناطق الآمنة وتلك التي تحت سيطرة القوات المسلحة بعد دحر وإخراج مليشيا الدعم السريع المتمردة والإرهابية من ولايات سنار والجزيرة والخرطوم، وكذلك العمليات القتالية الجارية في ولايات كردفان الكبرى ودارفور الكبرى.
ولغائية إحداث الثقة والطمأنينة المهنية للشرطة ومسانديها من أجهزة القوات النظامية والمستنفرين والمقاومة الشعبية وفئات تنظيمات المجتمع المدني المتطوعين، يلزم إجراء تعديلات تشريعية عاجلة في القوانين الجنائية الموضوعية والإجرائية والإثباتية، بالنص أن على الشرطة جواز إطلاق النار وتسبيب الموت في حالات ملاحقة ومطاردة المجرمين والتعقب بالدخول في الأمكنة والتفتيش فيها للقبض على المجرم الهارب أو الملاحق أو المطارد وتوقيفه وضبطه دون أمر تفتيش أو أمر قبض على نحو الشكل الصادر من قاضي أو وكيل نيابة، وبوجه خاص الجرائم المرتكبة تحت قانون مكافحة المخدرات وقانون الأسلحة والذخيرة وقانون الجمارك وقانون مكافحة الإرهاب، وإبتداع وسائل الإثبات لطائفة نوعية الجرائم المستحدثة. وللحديث بقية عن مكانة أجهزة القوات النظامية في الدولة ودولة المجتمع المدني في سياقات مجالات الفضاء العام ومجالات الفضاء الخاص، ومعايير تحديد أن أعمال الشرطة، مهنة إحترافية، وليست وظيفة، ومهنة الشرطة شأنها وأي مهنة، لها مقومات معاييرها الآدائية والآداتية.
فريق شرطة(حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي إستشاري القانون والموثق
5 مايو 2025م
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات