مبادئ قضائية مهمة (1) :
لا تكون للأحكام الجنائية حجية أمام القضاء المدني إلا اذا كانت باتة باستنفاد طرق الطعن المتاحة أو لفوات مواعيدها، على خلاف التقيد بحجية الأحكام المدنية التي يكتفي بشأنها أن تكون نهائية لاستنفاد طرق الطعن العادية.
طعن رقم ٧٢٢٦لسنة ٧٤ ق، جلسة ١٢/ ١/ ٢٠١٤. (اليمن).
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
العدل يقضي بأنه لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب، فالمعاصرة جزء من العدل لأن العدل يقتضي ألا يحرم الشخص في الوقت ذاته من البدلين: ماله الذي انتزع أو التعويض المستحق عنه.
طعن رقم ١٣٤١٥لسنة ٧٨ ق، جلسة ٩/ ٥/ ٢٠١١.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
قاضي الموضوع غير مقيد برأي أهل الخبرة باعتباره لا يقضي في الدعوى إلا على أساس ما يطمئن إليه من الأدلة، ومن ثم فله أن يقضى على خلاف ما يرد بتقرير الخبير، إلا أنه يجب عليه عندئذ أن يسبب حكمه بإقامته على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
طعن رقم ٦٤٣لسنة ٧٦ ق، جلسة ١٣/ ٣/ ٢٠٠٧.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
حكم محكمة النقض المصرية - الدائرة العمالية فى الطعن رقم 1101 لسنة 81 ق ، جلسة 24/6/2020
اضطرار العامل إلى تقديم استقالته بسبب تخفيض أجره يعد فصلاً تعسفياً
قضت محكمة النقض بأن اضطرار العامل إلى تقديم استقالته بسبب تعمد صاحب العمل اتخاذ إجراءات جائرة حياله بقصد دفعه إلى تقديم استقالته، مؤداه اعتباره فصلاً تعسفياً بطريق غير مباشر، ينتج عنه استحقاقه تعويض عن الأضرار الناجمة عنه وعن عدم مراعاة مهلة الإخطار
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
وجاء فى حيثيات الحكم: قرار تخفيض الأجر استناداً لعدم توافر حجم العمل والسيولة اللازمة لتغطية المصاريف المباشرة واستخدام التسهيلات البنكية المسموح بها للسحب المكشوف إلى حدها الأقصى لا يعتبر سبباً أجنبياً نتيجة قوة قاهرة أو خطأ للغير لا يمكن توقعه ولا دفع نتائجه، ويكون مؤداه عدم صلاحيته سبباً لعدم الوفاء بكامل الأجر، كما أن حضور العامل للعمل وإبداء استعداده لمباشرة العمل وانتفاء الدليل على امتناعه عن أدائه أثناء هذه المدة بإرادته، لازمه أن منعه من أدائه سببه راجع لرب العمل.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
النص في المادة (36) من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة النزاع - على أنه: "إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدة لمباشرة العمل وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره". يدل على أن العامل إذا حضر إلى مقر عمله في الوقت المحدد وكان مستعد لمباشرته، ومنعه من أدائه سبب راجع إلى صاحب العمل اعتبر كأنه أدى العمل فعلاً واستحق أجره كاملاً ما لم يكن المنع بسبب أجنبي عن صاحب العمل نتيجة قوة قاهرة أو خطأ الغير أو أي سبب آخر خارج عن إرادة صاحب العمل لا يمكن توقعه ولا دفع نتائجه، فلا يلتزم صاحب العمل في هذه الحالة إلا بدفع نصف الأجر، ومن المقرر أيضاً أن الأجر وفقا للمادة الأولى من قانون العمل المشار إليه آنفا هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله من أجور ثابتة ومتغيرة.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
المحكمة الإدارية العليا فى أحدث أحكامها
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه وفي ضوء قواعد المسئولية التقصيرية المقررة بنص المادة (163) من القانون المدني- فإنه يجب الوقوف على طبيعة الخطأ الذي يرتب مسئولية الجهة الإدارية، فالخطأ في السلوك الإداري هو وحده الذي يرتب هذه المسئولية كأن يصدر القرار مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة، فيكون بذلك خطأ عمدياً وليد إرادة آثمة للجهة الإدارية، أو أن يصدر القرار دون دراسة كافية، على نحو ينبئ عن رعونة الجهة الإدارية أو عدم تحليها بالرشد الإداري وما يفرضه عليها من وضع نفسها في أفضل الظروف التي تمكنها من الإحاطة الواقعية بالواقع والقانون. أو عدم أخذ الجهة الإدارية بالأسباب المتاحة والتي تكفل للقرار الذي تصدره الضمانات الكافية لسلامته الفنية والقانونية.ففي مثل هذه الحالات يتحقق الخطأ في السلوك الإداري.
أما إذا ما تعلق الأمر بواقع قانوني، لا تملك الجهة الإدارية- مصدرة القرار- تغييره بإرادتها المنفردة، بل لابد من مشاركة جهات الاختصاص ذات الصلة، أو تعلق الأمر بتأويل قانوني مما تختلف فيه وجهات النظر؛ ففي مثل هذه الحالات، لا تثريب على الجهة الإدارية، إن هي اتخذت مسلكاً في ضوء ما يقتضيه هذا الواقع القانوني الثابت. أو أصدرت قرارها التزاماً برأي أو مشورة الجهات ذات الاختصاص والمنوط بها قانوناً دراسة الحالة الواقعية وإبداء الرأي القانوني للجهة الإدارية.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
في حكم حديث وبعد متابعة النيابة العامة للمتهم بجنحة التغرير بقاصر وهتك عرضها دون عنف قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2023/5/2 برئاسة الأستاذ عبد الرزاق الجباري بتغيير وصف الأفعال المتابع بها إلى جناية الاتجار في البشر وذلك بسبب اقترانها بقصد الاستغلال الجنسي للفتاة القاصر باعتبارها تعيش الهشاشة وبدون مأوى وسبق أن تعرضت للاغتصاب، فضلا عن وعده لها بالزواج.
وبالتالي صرحت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص لكون الأفعال تكتسي صبغة جناية وبإحالة الملف إلى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف للاختصاص.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
إذا كان الحكم مؤسسا على تحصيل أمر واقعي من جملة أدلة أو قرائن مجتمعة، لا يعرف أيها كان أساسا جوهريا في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ماذا قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل أو تلك القرينة التي ثبت فسادها، فإن
الحكم يكون قد عاره بطلان جوهرى.
طعن رقم ٢٠٣٦لسنة ٦٨ق، جلسة ٦/ ١/ ٢٠١٠.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
الأصل في العقود أن تكون ملزمة، بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بتعديل العقد دون رضاء الطرف الآخر، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على تعديل العقد، وكما يتم ذلك بايجاب وقبول صريحين يصح أن يكون ضمنيا.
طعن رقم ٤٧١٩لسنة ٧٢ق، جلسة ٢٣/ ٢/ ٢٠١٧.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
الأصل عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بطريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة تقديرا لتلك الحجية، إلا أنه يستثني من هذا الأصل حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية، بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم، ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره فلا يستنفد القاضى بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن راب صدعه، ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى.
طعن رقم ١٠١٥٨لسنة ٧٨ق، جلسة ٨/ ١/ ٢٠١٢.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطان المطلق في تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفي تكوين اعتقادها في تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغا.
طعن رقم ٥٢٩١لسنة ٧٤ق، جلسة ١/ ٧/ ٢٠١٤.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلا للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانونا وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تفيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح.
طعن رقم ٢٢٣٠لسنة ٧٨ق، جلسة ٢١/ ١/ ٢٠١٠.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
" إن راتب الموظف يتعلق بالحياة الخاصة بشرط إلا يكون شخصية عامة أو شخص يتمتع بشهرة واسعة "
(قرار محكمة النقض الفرنسية)
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
١- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة القانون، يقصد به إنكار قاعدة قانونية موجودة أو تأكيد قاعدة قانونية لا وجود لها، سواء كانت قاعدة موضوعية أو إجرائية، أما المقصود بالخطأ في طاعة، أو تأويله فإنه يتحقق حال ما إذا تم تطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها، أو رفض تطبيق قاعدة قانونية على واقعة تنطبق عليها، والخطأ في هذا الصدد يتعلق بتكييف المحكمة للوقائع، ويخضع لرقابة محكمة النقض.
٢- يتحقق الفساد في الاستدلال إذا انطوت أسباب الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط، أو الحكم خلافا لما هو ثابت في الأوراق.
طعن رقم ٥٠٨ ، ٥٠٩ لسنة ٢٠١٤
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
١- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الاستئناف تملك الصلاحية بأن تحيل في أسبابها إلى حيثيات محكمة أول درجة، ولا تثريب عليها في ذلك، متى قام الحكم المستانف على أسباب سائغة وسليمة دون شطط.
٢- محكمة الاستئناف ليست ملزمة بالرد على كل بند من بنود لائحة الاستئناف على حدة، ولا تثريب عليها أن ترد بشكل مجمل طالما تناولت في الرد كافة الأسباب التي جاءت في لائحة الاستئناف.
طعن رقم ٥٥٧/ ٢٠١٥.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
الملكية الشائعة تقع على مال معين تعيينا ذاتيا، وبها يكون هذا المال مملوكا لأكثر من شخص واحد، كل بقدر حصته فيه، فلا يقع حق كل من الشركاء إلا على حصة شائعة في هذا المال، مع بقاء المال ذاته كلا غير منقسم، وقد نصت المادتان( ٨٢٥،٨٢٦) من القانون المدني على أنه إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرز حصة كل منهم فيه، كانوا شركاء على الشيوع ومتساوين في حصصهم إلا إذا قام الدليل على غير ذلك، ويعتبر كل منهم مالكا لحصته ملكا تاما وعلى تقدير شيوعها في كل المال وليس تركيزها في أحد جوانبه وهذه الخاصية وحدها هي التي تباعد بين الملكية المفرزة التي لا تخالطها غير يد صاحبها وبين الملكية الشائعة التي يتزاحم عليها الشركاء فيها وأن كانت كلتاهما ملكية فردية تتكامل عناصرها.
مناط المفاضلة بين العقود أن تكون صحيحة ونافذه.
الأصل أن العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر عن غيره من تصرفات ما لم يجز هذا التصرف وهذا الأصل من أركان القانون التي راعاها القانون المدني فلم يسمح بالخروج عليها.
طعن رقم ٣٣٩٨لسنة ٧٢ ق، جلسة ١١/ ٥/ ٢٠١٥.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
١_ إن اتفاق التحكيم عقد رضائي يجب أن تتوافر فيه الأركان العامة للعقد هي الرضا والمحل والسبب . ويجب أن تقتصر حجية حكم المحكمين على أطرافه. وبالتالي تضمين حكم المحكمين أطرافا غير موقعين على مشارطة التحكيم وغير ممثلين تمثيلا قانونيا سليما أمام هيئة التحكيم. وانسحاب حكم المحكمين عليهم وشمولهم بحجيته رغم عدم توقيعهم علي اتفاق التحكيم يدخله في تخوم الفسخ .
٢_ خروج المحكم عن نطاق موضوع اتفاق التحكيم. وتعرض هينة التحكيم لمساءلة غير واردة في مشارطة التحكيم. وتضمين قرار التحكيم فصلا في هذه المسألة. يتعين معه فسخ قرار التحكيم.
طعن رقم ١٢٢/ ٢٠١٤ .
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
محكمة النقض فى حكم مهم لها:
من المقرر أنه يتعين وجوب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة فى تفسيرها وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ، وأنه مع وضوح عبارة القانون فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل ولا محل للاجتهاد عند صراحة نص القانون واجب التطبيق، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يرجع فى تفسير القانون إلى قواعد القانون العام مادام أنه توجد نصوص خاصة لتنظيم الإجراءات فى القانون الخاص باعتبار أن القانون الخاص يقيد القانون العام ويعتبر استثناء عليه وقيداً وإطاراً فى تفسيره وتأويله.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
مبدأ قضائي حديث لمحكمة النقض المصرية بشأن البصمة الإلكترونية في العمل
القاعدة :
البصمة الإلكترونية = توقيع إلكتروني = توقيع بخط اليد
السند :
الطعن المقيد برقم 1378 لسنة 88 قضائية سنة 2020
التعليق :
تطبق معظم الشركات والمؤسسات المعاصرة إحدى الأدوات التكنولوجية الحديثة وهي نظام البصمة الإلكترونية لضبط مواعيد حضور وانصراف العمال أو الموظفين.
وتعتمد تقنية عمل أجهزة البصمة على استبدال التوقيع الكتابي بخط اليد بتوقيع إلكتروني عن طريق بصمة الأصبع أو البطاقة الذكية أو الرقم السري أو بصمة الوجه، وذلك من خلال جهاز يسجل توقيت حضور وانصراف العمال أو الموظفين.
وقد جاء هذا النظام بديلاً لنظام التوقيع القديم القائم على تسجيل إسم ورقم العامل أو الموظف في السجل الورقي الخاص بالحضور والانصراف.
وقد جاء في نص الحكم :
" لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة اعتمدت الساعة الميقاتية في لائحتها الأساسية كنظام لإثبات الحضور والانصراف وكان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضده استنفد كامل رصيد إجازاته وفقا للمستخرج الإلكتروني لهذه الساعة الميقاتية، فإن هذا المستخرج - والذي لم يطعن عليه المطعون ضده بثمة مطعن - يكون له الحجية المقرر للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية، وأن استخدام المطعون ضده لأدوات التعامل مع هذا النظام من كروت مسلمة له يدخل في نطاق التعريف الوارد بالمادة الأولى من قانون التوقيع الإلكتروني، ويصح أن يقوم مقام التوقيع اليدوي أخذا بصريح نص المادة 15 آنفة البيان، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه حجية هذا المستخرج بقالة أن هذه الكروت غير مذيلة بتوقيع المطعون ضده وقضى للمطعون ضده بالمقابل النقدي لكامل رصيد أجازاته فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال الذي جره الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ".
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
سبق لمحكمة النقض وان اصدرت عدة احكام قالت فيها أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حال صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه،
طعن رقم ١٠٥لسنة ٨٣ ق جلسة ٢٤/ ٤/ ٢٠١٦.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
طالما أن هناك نزاع جدي بين الطرفين ومازال منظورا أمام المحكمة المختصة، يبقى قرار المنع من التصرف في العقار محل الدعوى حتى يفصل في الدعوى، كي لا يؤثر الغاؤه على المراكز القانونية للخصوم ، إذ يصعب تدارك ذلك فيما لو صار حكم نهائي لصالح طرف دون الآخر.
طعن رقم ٥٦٧ / ٢٠١٢
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
القرارات الوقتية متروكة تقديرها لمحكمة الموضوع، طالما لم تقع في شطط لأن القرارات الوقتية و المستعجلة لا تقيد المحكمة، ولا تحوز حجية بالنسبة لثبوت الحق أو نفيه إلا أنها تحوز حجية مؤقته تستمر طالما لم تتغير الظروف التي دعت لاصدارها.
طعن رقم ٥٩٢ / ٢٠١٥
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
حكم نقض - مدنى
تبرع البائع لأبنائه القصر بالثمن في العقد والتزامه بعدم الرجوع في تبرعه يفصح على أن التصرف هبة سافرة وقعت باطله.ولا يعتبر ايضآ بيع وكذا لا يعتبر ساترآ لهبة ويلزم توافر الشروك الشكلية لعقد الهبه .
لا تملك المحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها بل يجب عليها أن تُقصِر بحثها على السبب الذي أُقيمت به الدعوى .
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغيّر بتغيُّر الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم ، ولا تملك المحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها بل يجب على المحكمة أن تُقصِر بحثها على السبب الذي أُقيمت به الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده أقامها بطلب تعويضه عن الأضرار التي أصابته من جرّاء تعذيبه أبان اعتقاله فرفضت محكمة أول درجة دعواه لعدم توافر الدليل على تعذيبه ، فأستأنف الحكم والتزم أمام محكمة الاستئناف بالسبب الذي أقام عليه دعواه ابتداء وهو التعذيب باعتباره فعلاً ضاراً وليس تعويضاً عن القرار الإداري باعتقاله ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وألزم الطاعنين بصفاتهم بالتعويض الذي قدّره تأسيساً على أن الاعتقال يُشكِّل جريمة في حق الطاعنين بصفاتهم ويتوافر به الخطأ وبذلك تكون محكمة الاستئناف غيّرت من تلقاء نفسها سبب الدعوى بما يعيب حكمها ويوجب نقضه .
طعن رقم ٧٥٠لسنة ٧٩_ جلسة ٨/ ٥/ ٢٠١٦.
محكمة النقض فى حكم لها:
لمحكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر ، وإذ كان البيّن من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلَّا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها ، كما وأن الأسباب التي ساقتها من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدهم ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
- يعد الفساد فى الاستدلال سببا من أسباب بطلان الحكم إذ يعيب مهمة الاستنباط والاستخلاص لدى القاضي انحراف سلامة النطق القضائى فلا ينتهى- عند استنباطه- إلى نتيجة مقبولة تؤدى إليها الوقائع أو المقدمات أو الأدلة أو القرائن " - وقد جاء فيه أيضا أن أحوال الفساد فى الاستدلال تقوم كلما كانت المقدمات التى استند إليها الحكم غير مؤدية عقلا ومنطقا إلى النتيجة التى أنتهى إليها ".
طعن رقم ١٧لسنة ٢٠٠٤ - جلسة ٢٥/ ١٠/ ٢٠٠٤.
_ لما كان من المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _ أن تقدير عناصر الإقرار اثباتا أو نفيا _ مسألة واقع _ تستقل به محكمة الموضوع _ دون رقابة عليها من محكمة النقض _ طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها _ ومتى كان ذلك _ فان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة يكون سليما وفى محله.
طعن رقم ٨لسنة ٢٠٠٦_ جلسة ٢٣/ ٤/ ٢٠٠٧.
لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى أجابت طلب فتح باب المرافعة لتقديم بينة مفندة بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى إذ يصبح إجابة هذا الطلب من الاطلاقات التى لا يعاب على المحكمة عند الاستجابة إليه.
طعن رقم ١٤٦لسنة ٢٠٠جلسة ٢٨/ ٤/ ٢٠٠٣.
إن حائز العقار يعتبر صاحب الحق فيه وإذا أدعى آخر ملكية كان مدعيا خلاف الظاهر ووقع عليه عبء إثبات ما يدعيه فإن عجز رفضت دعواه.
وإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إذ كانت تنصب على دليل في الدعوى لا على جوهر النزاع أو انها غير منتجة في الدعوى أو غير حاسمة للنزاع وهى تكون غير منتجة في الدعوى إذا كانت عملا قانونيا مما يوجب القانون صبه في شكل خاص، وإذا انتهى كل من الحكمين المطعون فيهما صحيحا إلى رفض الدعوى لعجز الطاعنين عن إثبات ملكيتهم لأرض النزاع فإن توجيه اليمين الحاسمة في شأن وضع يد المطعون ضدهم على أالنزاع على سبيل التسامح لا يكون منتجا فى النزاع للطاعنين.
طعنين رقم ١٠٠٢٤، ١٠٠٢٥ لسنة ٧٦ ق، جلسة ١٦/ ١/ ٢٠١٦
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقود تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع وحده الذى يوضع عادة في آخرها فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قبله، بل إنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا إذا كانت مكتوبة بخطه.
طعن رقم ١٧٦٨٩لسنة ٨٩ ق، جلسة ١٠/ ٣/ ٢٠٢٠.
محكمة النقض فى حكم مهم لها
للمحكمة أن تدخل في عناصر التعويض ما ضاع على الوالد المضرور من إنهاء حالة حمل زوجته المتوفاة قبل الأوان بسبب خطأ المسئول وما يترتب على ذلك من آثار، فقد كان يأمل بقاء الحمل لنهاية مدته وولادته طفلاً حياً، ولا شك أن التعجيل بإنهاء الحمل قبل الأوان يتحقق به الأضرار الحالة والمستقبلية التي يتعين جبرها بالقضاء بالتعويض للوالد أو الوالدة عن فقدان هذا الحمل قبل ولادته سواء كان تعويضا ماديا أو أدبيا، ولا يغير من ذلك وفاة الأم الحامل وبقاء الجنين في أحشائها لوفاتها نتيجة الخطأ الذي ارتكبه المسئول، إذ يتحقق الضرر سواء أسقط الجنين أو بقي ميتا في رحمها لوفاتها، ومن ثم فإن للمحكمة أن تقدر التعويض الجابر للأضرار التي حاقت بالوالد نتيجة حرمانه من أن يكون هذا الحمل طفلا، ولا يسوغ القول بعدم جواز التعويض عن ما فات على الوالد من فرصة ولادته هذا الحمل في نهاية مدته، إذ إن تفويت هذه الفرصة على الوالد بغير حق عنصر من عناصر الضرر الذي يجب النظر إليه في تعويضه عن فقده الحمل بسبب العمل غير المشروع، لأن الفرصة إذا كانت أمرا محتملا فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها، ولا يمنع القانون من أن يدخل عناصر التعويض ما كان للمضرور يأمل الحصول عليه من كسب من جراء تحقق هذه الفرصة، ما دام هذا الأمل قائما على أسباب مقبولة، ولا يغير من ذلك ما تتحدى به الشركة الطاعنة من أنه لا يصح القضاء بالتعويض المادي للمطعون ضده الأول عن فقده الحمل المستكن الذي كان وقت الحادث جنينا في أحشاء والدته المتوفاة في هذا الحادث ولم تثبت له الحياة وأن ثبوتها قبل ولادته أمرا احتماليا لا يبنى عليه التعويض، إذ إن هذا غير صحيح، فالثابت من الأوراق أن الجنين في شهره الرابع وقد بثت فيه الحياة والقول باحتمال ثبوت الحياة له أمرا احتماليا محله أن يكون الجنين باقيا حيا في بطن أمه ولم يتسبب الفعل الضار عن إنهاء حالة الحمل قبل الأوان، كما أن فرصة ولادة الجنين في نهاية مدة الحمل وأن يكون طفلا أمرا قائما والإفادة من هذه الفرصة لها ما يبررها، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المادي للمطعون ضده الأول عن فقده الحمل المستكن يكون له ما يبرره في صحيح القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه بالقضاء للمطعون ضده بالتعويض فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، والنعي عليه في هذا الخصوص قائما على غير أساس.
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات