نموذج مذكرة دفاع ختامية مميزة

موجز الاخبار

نموذج مذكرة دفاع ختامية مميزة

 مذكرة دفاع ختامية مميزة و نوعية من المحامي والمستشار القانوني عبد الله آدم عمر المحامي بالخرطوم        ت: 0111219422 – 0122067042
 
تم نشره لأغراض التعلم و التدرب على كتابة المذكرات القانونية ولا سيما الختامية منها حيث انها تساعد القاضي في اتخاذ القرار المناسب تجدر الإشارة الي ان بعض دول المحيط الإقليمي التي تنتهج نهج النظام القاري او اللاتينيي تتبنى فكرة المرافعات الشفاهية علي عكس دولنا التي تعمل بالنظام الانجلو سكسوني الأمريكي التي تعمل بنظام المرافعة المكتوبة ولكل من هذه الأنظمة مميزات وسلبيات، اليكم نص مذكرة :
التاريخ:    /    / 2023م                                            نمرة: م/ع/أ/ع/ص/م/000/00 
لدي محكمة جنايات الخرطوم شمال
البلاغ رقم (00) لسنة 2022م
محاكمة المتهم: فلان  وآخرين
الموضوع: مرافعة الدفاع الختامية
السيد: القاضي المختص  بمحكمة جرائم الإرهاب - الموقر
                                                السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بإحترام ونيابة عن موكلينا (فلان وآخرين) المتهمين أتقدم إلى عدالتكم بمذكرة مرافعة الدفاع الختامية مساهمة منا مخلصين بذل جهد بكل تواضع في إنارة مصابيح العدل للمحاكمة العادلة بمعنى المادة (135) إجراءات جنائية لسنة 1991م وذلك كالاتي:
من حيث الوقائع:
انه في شهر سبتمبر من العام 2022م وبموجب عريضة تقدم بها المبلغ الماذون له حسب الإجراءات المتبعة في السودان أفاد رقيب أول استخبارات القوات المسلحة السودانية بأن هنالك تجمع عسكري في ميدان الريان في منطقة مايو جنوب الخرطوم عددهم يفوق ال(250) فرد، بعضهم يرتدي زي عسكري كامل وبعضهم نصف كم وعند وصول قوة الاستخبارات العسكرية إلى موقع الحدث وبعد إجراءات التحري الميداني تم الإفراج بأمر القيادة عن عدد كبير من المتواجدين في الميدان وبزيهم العسكري وتم التحفظ على عدد (7) افراد منهم بوصفهم قادة وبالتحري الميداني معهم جاءت افاداتهم بانهم بغرض الانضمام إلى قوات الدعم السريع وأنهم مجمومة منتسبة لحركات مسلحة موقعة على اتفاقيات سلام مع الحكومة السودانية وان تواجدهم هنا بغرض الذهاب إلى معسكر القطينة تمهيدا للدمج في قوات الدعم السريع وأمر تحركهم لدي قيادة الحركة وهم في انتظار بصات و(18) عربة لتنقلهم إلى المعسكر ولم تحضر القيادة إليهم وكان هذا البلاغ محل الدعوى الان.
اسباب المرافعة القانونية:
1/ بادئ ذي بدء؛ ثمة امر لابد من رده تحية واحتراما ليقظة استخبارات قواتنا المسلحة السودانية في الوقت الذي تعج الخرطوم بجيوش لا علم لنا بها الا ان الاجهزة الأمنية لها عين تراقب وتسهر لأجل سلامة الوطن والمواطن فلهم منا باسم هئية الدفاع تحية احترام وتقدير وواجب علينا إنزال الناس منازلهم.
2/ نسعي إلى تبيان غموض قضية الاتهام وغياب خطبة الاتهام وكثرة الشهود الماديون وبينة الرأي التي ادلو بها، ومن ثم نسعي إلى مناقشة وضعية حقوق المحارب في الدساتير واتفاقيات السلام والمراسيم والقانونين السودانية، ومناقشة بينة الاتهام وفشلها في إثبات التهم فوق الشك المعقول باعتبار ان المتهمين غير مذنبين، ونختم مرافعتنا بمسالة معنى القانون وسياسته التشريعية لكسر حقول تقليدية استمرت عشرات السنين في حقل العدالة الجنائية في مستواها الفكري لمعنى التنظيم الاجرامي خاصة عند النظر إلى جماعات الحروب الأهلية في السودان الذين آمنوا بالسلام وابتعدوا عن الجريمة المنظمة والإرهاب الذي يختزل في ثناياه عالما خفيا متسع الارجاء ونفصل كل هذه الأسباب باتباع ترقيم اولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا على التالي:
اولًا: غموض قضية الاتهام وغياب خطبة الاتهام وكثرة الشهود الماديون وبينة الرأي التي ادلو بها:
لتفادي تكرار مسائل معلومة بالضرورة ومنعا للتكرار نقول ان للجريمة ركنين اساسيين، الأول الركن المادي ويتكون من ثلاثة عناصر (الفعل، النتيجة، وعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة) والركن المعنوي بدوره يتكون من عنصرين (الادراك، والارادة) وحيث ان المواد محل الاتهام بالغة الخطورة وشديدة العقوبة ولما كانت الظروف العامة لهذه المحاكمة العلنية حظيت بحضور عدد كبير من الجمهور ومنهم  ذوي المتهمين كانت على النيابة العامة ان تفتح هذه القضية بخطبة اتهام تبين كيف اثار المتهمين حربا على الدولة ومن أين حصلوا على السلاح وكيف تجمعوا في ميدان عام وكيف ولماذا لم يشرع المتهمين في مقاومة (7) عساكر فقط مقابل عدد المتجمعين الذي يفوق (250) فردا وكيف سمحت لعدد كبير جدا يرتدون كاكي واباحت لهم ذات الفعل محل الدعوى؟؟ وحيث غابت خطبة الاتهام وظلت القضية غامضة.
 لامناص من سماع شهود الاتهام ومناقشة افاداتهم لإثبات مناقشة الركن المادي تحت المادة (51/أ) من قانون الجنائي لسنة 1991م والتي تقرا: (.. يعد مرتكبا جريمة إثارة الحرب ضد الدولة ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة اقل مع جواز مصادرة جميع أمواله من: يثير الحرب ضد الدولة عسكريا بجمع الأفراد أو تدريبهم أو جمع السلاح أو العتاد أو يشرع ذلك أو يحرض الجاني على ذلك أو يؤيده بأي وجه،..)، أن عناصر هذه المادة في ركنها المادي.. هل اتي المتهمين فعلا يعد إثارة الحرب ضد الدولة؟.. الإجابة لا؛.. حيث أفاد المتحري في البلاغ بأن المتهمين حركات مسلحة موقعة على إتفاقية سلام مع الحكومة السودانية البعض منهم في العام 2007م والبعض الاخر في العام 2020م والبعض الاخر قادة منشقين من الحركتين الأولى حركة العدل والمساواة وحدة السودان والثانية الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال قيادة خميس جلاب وان سبب تواجدهم في ميدان الريان الغرض منه الوصول إلى معسكر الدعم السريع في القطينة؛ فحسب افادات المتحري لا يجود أي فعل يعد إثارة للحرب ضد الدولة وكذلك أكد المبلغ رقيب أول استخبارات عسكرية عند الاستجواب بأن المتهمين لم يستخدموا أي قوة تجاه القوة التي وصلت إلى ميدان الريان وكذلك جاءت افادات شهود الاتهام جميعا بأن لا أحد من المتهمين استخدم قوة في مواجهتم وان على كثرة القوة المتواجدة في ميدان قد انصرفوا إلى خارج الميدان بناءًا على توجيهات قيادة الاستخبارات العسكرية وان بعض الناس مشوا بالكاكي وقد أكد الجميع بأن المتهمين الذين تم إطلاق سراحههم في الميدان جاءوا بغرض الانضمام الدعم السريع.
المعلوم قانونا ان إثارة الحرب تقتضي استخدام القوة العسكرية ضد الدولة ومن يقوم بالارهاب أو إثارة حرب لابد أن يستخدم وسائل عنف استثنائية لأجل تحقيق أهداف سياسية كالاستيلاء على الحكم أو مجموعة أعمال عنف ينفذها تنظيم سياسي للتاثير في الأفراد وخلق مناخ من عدم الأمن ويعرض سلامة الدولة للخطر وان إثارة الحرب كجريمة منظمة هو مشروع إجرامي يتسم بقدر كبير من الاهداف وينطوي على الأنشطة الاجرامية التي يقوم بها مجرمون متعددون ومتعاونون يتخذون من الاجرام سبيلا للحياة واجرامهم هو إجرام الأقوياء يعتمدون على سمعتهم السيئة وسطوتهم الاجرامية ويلجاون إلى وسائل الترهيب لتحقيق أهداف اجرامية والتي تنشد بالدرجة الأولى بسط السيطرة والنفوذ، وقد فشل الاتهام في إثبات الركن المادي لجريمة إثارة الحرب ضد الدولة.
وبالمقابل ما هي افادات المتهمين؟.. حسب أقوال المتهمين المدونة في يومية التحري وعند استجوابهم أمام المحكمة الموقرة نتوصل إلى ان حركة العدل والمساواة وحدة السودان والحركة الشعبية شمال خميس جلاب موقعتان على اتفاقيات سلام مع الحكومة السودانية وان حركة العدل والمساواة وحدة السودان لها دار في امبدة الحارة (38) وبها حرس وقد أكد شهود الاتهام وجود حرس في الدار المقصود وقد أقام التحالف بين الحركات ورشة لمراجعة تأهيل القوة التي من المتوقع اندماجها حسب الترتيبات الأمنية إلى قوات الدعم السريع وقد أصدرت حركة العدل والمساواة وحدة السودان شهادات تخص منسوبيها لأغراض الترتيبات الأمنية وهي دورات تدريبية قادة فصائل في عمل استخبارات تخص القوات التي تريد الانضمام إلى الدعم السريع فهنا لا يمكن حسب طبيعة الأشياء بأن يفسر هذا الفعل على أنه إثارة حرب ضد الدولة عسكريا فهل معقول حمل برنامج تدريبي في دار حركة موقعة سلام تعد فعلا يثر حرب ضد دولة؟ قطعا الإجابة لا لأن الحركات المسلحة والمنشقين عنهم تعتبر حالة واقعية تحاكي الاحزاب في الإدارة وعسكريا تعد مليشيا معترف بها طبقا لاتفاقية السلام التي وقعتها ولها اعرافها في إدارة ذاتها طبعا للقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2009م المادة (3): (الاشخاص المشمولين بالحماية تقرأ في النزاعات غير الدولية.. بمادة (3) المشتركة من إتفاقية جنيف والبرتوكول الإضافي ثاني الاشخاص العاجزين عن القتال بمن فيهم أي قوات مسلحة القو اسلحتهم أو لأي سبب اخر) ونعتقد يدخل في معنى السبب الاخر اتفاقيات السلام وترتيبات أمنية بهذا المعنى لا توجد ثمة أي فعل يعد إثارة حرب ضد الدولة عسكريا.. عليه لانعدام الركن المادي لا مجال لمناقشة الركن المعنوي.

ثانيًا: وضعية حقوق المحارب في الدساتير واتفاقيات السلام والمراسيم والقوانين السودانية:
أن المحاربين في سياق هذه القضية هم في أقل صفاتهم متأثرين بضعف وبطء تنفيذ اتفاقيات موقعة، والمعلوم ان اتفاقيات السلام مع المتمردين هي خليط افكار ومبادئ سرت وترعرعت ونمت وتكونت واسست لافكار قانونية للعبقرية السودانية في فض النزاعات وقد وصلت إلى درجة إيجاد وضعية دستورية بأن جعلت منها (كفاحا مسلحا) كمدخل للسياحة في عمق وجدان المحاربين لأجل التعافي والسلام والوحدة والعدالة الإجتماعية وقد مارس هذه الفكرة حكام كل الحقب السياسية في تاريخ السودان الحديث، وتاسيسا للعدالة العسكرية الجنائية بصورة تتسق مع الدستور واتفاقية السلام الشامل واتفاقيات جنيف الأربعة وبالرجوع الي المادة (3) الفقرة (2) من قانون القوات المسلحة السودانية تحت أدوات ومهمات عسكرية عرفتها تشمل أي أدوات أو مهمات مملوكه للقوات المسلحة كما تشمل أي أدوات أو مهمات تكون في حيازة أي شخص لنقلها وتسليمها إلى أي وحدة في القوات المسلحة. وتقرأ مع هذه المادة المادة (60) من القانون الجنائي لسنة 1991م وسلطة اصدار الالقاب والتجنيد ووصف العدو تقرأ مع المادة (3) الفقرة (28) من قانون القوات المسلحة لسنة 2013م وتقرأ مع المادة (61) من القانون الجنائي لسنة 1991م والوثيقة الدستورية لسنة 2019م والقرار رقم (489) لسنة 2020م كل هذه الوثائق قد أكدت على حقوق المحاربين في الحرب المشروعة الذين مازالوا تحت وضعية الاضهاد والظلم وسوء تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، فبناء على هذا الوضع المائل والمختل لا يمكن ان يستمر المحاربين في المجهول إلى ما لا نهاية ونعتقد مازال التزام الدولة قائما تجاهمم ولا يمكن أن نجعل من جمع رجالهم إثارة حرب وإنما يكون إثارة الحرب بهجوم واشتباك بطرائق القوة والعنف هذا لم يحدث عليه لا يسال المحارب بعد العفو الا اداريا وهنا يكون مسألة لبس الزي العسكري الذي يملكونه بوصفهم محاربين لا يخص الجيش، وتجمع تحت رغبة الاندماج في القوات النظامية لا يعد تجنيدا، وإنما حث وانبعاث لروح الجندية لا أكثر وخاصة انهم تحت تأثير الخطأ في الوقائع بمعنى المادة (18) قانون جنائي لسنة 1991م (لا يعد مرتكبا جريمة الشخص الذي يعتقد بحسن نيه، بسبب خطأ في الوقائع، أنه مأذون له في الفعل). الذي وجب تطبيقها في هذه الحالة.
ثالثًا: مناقشة بينة الاتهام وفشلها في إثبات التهم فوق الشك المعقول باعتبار ان المتهمين غير مذنبين:
أن يكون هناك شخص ارتدى زي عسكري وتواجد في ميدان عام ويطلق سراحه، وان يقبض على شخص اخر خارج مسرح الحادث ويتهم ويقدم إلى المحاكمة بأنه استعمل زي عسكري وجند اخرين.. وفي ذلك الاثناء هذا الشخص انه قد قام بالتجنيد أو ارتداء زي عسكر يخص القوات المسلحة السودانية.. وإنما كل الذي قام به هو تنفيذ واجبات تحالف يخص حركات موقعة على سلام مع الحكومة وراغبة في الاندماج في القوات المسلحة السودانية، ثم تأتي الحكومة بقائد مليشيا اخر ليشهد على عدم وجود انضابط عسكري لدي المليشيا الأخرى.. ثم يأتي الاتهام بزي حركة مسلحة بأنه زي جيش.. ثم تأتي بعلم الحركة المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام بأنه معروض اتهام.. ثم يواصل الاتهام في تناقضه العجيب بأن الاتفاقية قد انتهت.. ثم يعود ويقول بأن ذات الحركة مقرها في امبدة.. وان دار الحركة فيها حرس ولافتة قديمة.. ثم يعود مجددا بأن المتهمين حركات مسلحة.. أمام هذه الاضطراب والتناقض نكتفي بالشك المعقول كاساس ومبدأ يمنع الادانة بل لا يرتقى لمستواها؛ وتأكد لنا من خلال قضية الاتهام وغياب خطبة النيابة العامة انه يرجع إلى انتحار منطقها القانوني وعجز تسبيبها في التكييف القانوني.
رابعًا: في معنى القانون وسياسته التشريعية في ظل هذه القضية:
أن حق الدولة في التجريم والعقاب في سياق هذه الإجراءات تثير مسألة المشروعية.. فحيث هي التي فتحت أبواب العاصمة مشرعة أمام جحافل جماعات حروب السودان الأهلية، والدولة ذاتها التي اسهمت بوجود مليشا في أحياء الخرطوم السكنية.. مما جعل مظهر الكاكي عاديا ولم يعد حصري  على القوات المسلحة السودانية النظامية.. وبالتالي من العدل نعتقد ان المحكمة الموقرة في تطبيقها للقانون مدركة لقصد المشرع ومتبعة لسياسته الجنائية باعتبار ان الاتفاقيات الموقعة مع الحركات.. هي تفهم بأنها عقود ملزمة وعهدا وميثاق، وضرورة ربطها بالنظام الأخلاقي صونا للسلم ولا يقبل ضمير المحكمة الموقرة ان تكون ما ورد في اتفاقيات السلام مجرد مناورات تفاوض، بل تدفع المحكمة الجميع هنا حركات وحكومة صونا للسلم ودرء ما يحيف به من كوارث التناحر والتحارب والتباغض تمشيا مع مبدأ التفاوض بحسن النية من غير عنت ولا تجبر ولا تعنت وتحجر.. وان تنفيذ اتفاقيات السلام هي نتيجة تنازلات صادقة تحقيقا للمصلحة العامة ووفاء بشروط الصلح التزاما بالميثاق واطفاء لنار الحروب.. والمحكمة بهذه الطريقة تحمل مشاعل نور وتضع آفاق حسن العلائق، وان تطبيقات القضاة للقانون معنية باعتبارات العرف العام المستقر في وجدان المجتمع توثيقا لحقوق الأفراد وكفالة لحرياتهم إذ لا يسوغ مؤاخذة احد على اتيانه امر كان عفوا أو مباحا بنص الاتفاقيات التي هي المبادئ والمواثيق التي يتم التوافق عليها بين المحاربين حتى لا تصبح الاتفاقية لا يتجاوز كون انها تجريدا فكريا نظريا مفتقدة لنصوص الالزام والالتزام.. فكيف تكون مكتساب السلام عقوبات جنائية، ففي الوقت الذي وقع عن حكومة السودان الدكتور مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية السودانية بينما وقع عن حركة العدل والمساواة وحدة السودان قائدها ابراهيم يحي عبدالرحمن عرفت الاتفاقية الموقعة عليها بأن (المليشيات المسلحة تعني القوات غير النظامية سواء كانت مرتبطة باي طرف أو تابعة له وتتضمن أي جماعة مسلحة) والتجمع تعني عملية نقل المقاتلين السابقين للحركات إلى مواقع مختارة بغرض نزع سلاحهم أو دمجهم في المؤسسات الأمنية المختارة وان عملية اعادة الدمج تعني تدابير المساعدة التي تتاح للمقاتلين بهدف زيادة إمكانية استعابهم في المجتمع المدني على الصعيدين المدني والعسكري فاين كل هذا من جانب الحكومة؟؟ قبل أن تكون الأوضاع معكوسة فتصبح وضعية المقاتلين هي إثارة حرب ضد الدولة عسكريا، التي لا يكون الاعمدا وقصدا وليست مجرد جمع رجال وإنما هجوم واشتباك بين طرفين فأكثر؟ 
نحن نعتقد وبكل تواضع ان اتفاقيات السلام والثقافة العامة بخاصة في سياق هذه القضية ضعيفة للغاية لان انتشار الثقافة من علامات الرقي في الامم وخاصة في المجال الأمني تعد من النادر.. فإن المسائل الأمنية المتعلقة باثارة الوعى العام وآمن المجتمع واستقراره ووقايته من الجريمة لا توجد محاضرات عامة تشرح هذه الاتفاقيات ولا توجد نشرة رسمية تمنع الانضمام إلى الجماعات الموقعة على السلام ولا توجد أي مادة ثقافياً في مناهج الدراسة في التعليم العام.. كل هذا قد تسبب في عدم تقدير الذات أو عدم معرفتها بالمرة ونتوقع في ظروف اختلال التنظيم الثقافي والتناقض الثقافي والانتقال الثقافي والانحراف الثقافي غير تصورات تقوم في اذهان الاشخاص المحاربين والجمهور ويتصرف على أساسه وبأن جميع الأجسام الجيوش وفي الواقع وجودها قانوني والانضمام اليها مباح.. خلاصة الأمر يصعب علينا قبول فكرة بأن قصور الحكومة في تنفيذ الاتفاقيات تؤدي إلى زوبان حقوق مكتسبة بسببها.. وإنزال اية عقوبة على المحاربين تظل فيها معنى القانون وسياسته التشريعية في حقول تقليدية ترفضها العدالة الجنائية باعتبارات ان العدالة الجنائية عدالة اجتماعية تميز بين التنظيم الاجرامي خاصة عند نظر إلى جماعات الحروب الأهلية في السودان الذين آمنوا بالسلام وابتعدوا عن الجريمة المنظمة والإرهاب الذي يختزل في ثناياه عالما خفيا متسع الارجاء ومن حسن السياسة الجنائية في التجريم والعقاب قبول الدفع باتفاقيات السلام أمام القاضي الجنائي السوداني.
خامسًا: خاتمة المرافعة:
أن اتفاقيات السلام وجدت لتحقيق امرين اساسيين الأول هو انعتاق الدولة ووفاءها لقضايا السلام المتفق عليها.. والأمر الثاني أرضا جماعة المحاربين بتحويلها من وضعية مليشيات إلى قوات الدولة النظامية وهذان الامران لم يتم في سياق هذه القضية حيث لم يقدم الاتهام أي كشف يبين دمج قوات العدل والمساواة وحدة السودان في القوات المسلحة السودانية ولم تقدم أي كشف يبين دمج المحاربين وفقا لقاعدة التسريح وإعادة الدمج وعليها الوفاء بهذه الالتزامات قبل تقرير انتهاء الاتفاقية من طرف واحد.
اخيرًا:
إلى السيد قاضي المحكمة المختصة بجرائم الإرهاب شكرنا وتقديرنا لسعة صدره وصبره والتفاني في خدمة العدالة.
                                                            والله المستعان،،،

                                                            عبدالله آدم عمر
                                                                   المحامي بالخرطوم
                                                                         0924394161     
                                                                  والاستاذين:
                                                                   الهادي الشواف 
                                                                    خالد الأمين الزبير
                                                                  (هيئة الدفاع عن المتهمين)
لدفاع الختامية :

 📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات

 بالضغط هنا ⚖️ أو للمتابعة عبر تطبيق "خدمات قانونية" قم بتحميله بالضغط هنا

♻️ شارك المنشور تكرما ♻️
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -