أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة
الاستئناف بالرياض (حفظهم الله)
نتقدم لكم بلائحة اعتراضية عن الحكم الصادر من فضيلتكم بالرقم……. وتاريخ 23/4/1444 في الدعوى المقدمة بالمحكمة برقم………… وتاريخ 14/3/1444.
مقدمة من/ … … … … (المدعى عليه)
ضد
هيئة التحقيق والادعاء العام (المدعي العام)
أصحاب الفضيلة الأجلاء لقد مضى وانتهى الحكم المعترض عليه الى الحكم على المدعى عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاما وبغرامة مالية وقدرها (100000) مائة ألف ريال ومصادرة الجوال المستخدم في المستخدم في الجريمة وإلغاء الشريحة الهاتفية ذات الرقم (٠٠٠٠٠٠٠٠) وعدم صرفها للمدعى عليه مرة أخرى ومصادرة المشرط المستخدم في الجريمة وإبعاده خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبة سجنه وإقامة حد المسكر على المدعى عليه بجلده ثمانين جلدة وذلك عقابا على:
1/ ترويج قطعة من الحشيش المخدر تزن أربعة جرامات وتسعة أعشار الجرام بالبيع.
2/ الترويج والتعاطي بحيازة ما عدده (170) مائة وسبعون حبة من حبوب البرازولام المحظورة وقطعة من الحشيش المخدر تزن (49) تسعة وأربعون جرام والتستر على المصدر.
أسباب الاعتراض:
أولا: من الناحية الشكلية
لما كانت المادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أن: (مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوما ، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق..) ، ولما كان الحكم صادرا بتاريخ 23/4/1444 فيكون الاعتراض مقدما في المدة النظامية بشكل صحيح و حريا بالقبول.
ثانيا: من الناحية الموضوعية
وأما من ناحية الموضوع أفيد فضيلتكم أن الحكم محل الاعتراض قد شابه بعض العيوب الجوهرية بمخالفة أحكام نظام الإجراءات الجزائية وأحكام الشريعة الاسلامية والتي أوجزها لفضيلتكم فيما يلي:
1/ مخالفة الحكم للقاعدة الجنائية (أن الشك يفسر لصالح المتهم )
لأنه يقوي أصل البراءة فيه والأصل لا يزول الا بيقين وحيث أنه لا يوجد سلطان للمتهم على قطعة الحشيش التي ذكر تم ضبطها بعد تسليمها للمصدر الذي تم تكليفه من المكافحة فلم يتم ضبطها بين طيات ملابسه أو بحوزة يده وانما ضبطت مع المصدر ولم يقدم دليل على تسليم المتهم قطعة الحشيش المخدر والتي يبلغ وزنها أربعة جرامات وتسعة أعشار الجرام للمصدر ولم يكن هناك تسليم وتسلم البتة وهذا ما ثبت من أوراق المحضر والتفتيش حيث تم تفتيش المتهم ولم يجدوا في حوزته شئ من الحشيش أو أي مبلغ مالي وهذا يثبت عدم وجود عملية بيع أو حيازة المتهم لقطعة الحشيش بغرض الترويج حيث أن الجمع بين مبدأ أصل البراءة مع مبدأ أن الحكم بالإدانة لا يكون إلا بناءا على الجزم واليقين.
وفيما يتعلق بتفتيش منزل المدعى عليه وضبط حبوب البرازولام المحظورة وقطعة من الحشيش المخدر تزن (49) تسعة وأربعون جرام كان ذلك للاستخدام الشخصي فالمدعي لا ينكر تعاطيه الحشيش المخدر والحبوب موضوع الضبط ، بخصوص المشرط الذي تم ضبطه ووجد فيه آثار حشيش مخدر بما أن المدعى عليه اعترف بتعاطيه فإن وجود المشرط يعتبر قرينة دالة لاستخدامه الشخصي وليس قرينة للترويج والاتجار حتى يتم إدانته ببيع وترويج الحشيش المخدر.
2/ عدم كفاية الأدلة في بيع الحشيش المخدر وحيازة الحبوب المخدرة والحشيش بقصد الاتجار
أ. انتهى الحكم المعترض عليه بمعاقبتي بجريمة بيع قطعة من الحشيش المخدر وحيازة الحبوب المخدرة والحشيش المخدر بقصد الاتجار والتعاطي واستند على الهاتف الذي تمت عليه عملية الترويج يعود لي على الرغم من انكاري ذلك وعلى الرغم من عدم ثبوت ذلك رغم انتفاء أركان جريمة الترويج ولا يخفى على فضيلتكم أن جريمة الاتجار بالمخدرات هو أن يقوم الشخص لحسابه الخاص بمزاولة عمليات تجارية متعددة قاصدا أن يتخذ منها حرفة معتادة له ، فلا يكفي لثبوت الاتجار عملية واحدة سابقة
ب. انتفاء حالة التلبس ببيع المواد المخدرة كما عرفتها المادة (30) من نظام الإجراءات الجزائية " تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قريب ، وتعد الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه شخصيا أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات أو أسلحة او أمتعة أو أدوات او أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك".
3/ عدالة المصدر
من المعلوم يقينا بأن المصادر السرية التي تستعين بها ادارة المكافحة للايقاع بالمروجين هم من مستعملي ومروجي المخدرات ، فعندما يتم القبض على أحدهم يتم عرض التعاون منه مقابل اطلاق سراحه ، أو تخفيف محكوميته ، فيقوم هذا المصدر بانتقاء أحد الأشخاص سواء كان صديقا أو حتى شخص بينه وبين المصدر عداوة ، فيزكر اسمه أو يوحى إليه الاسم من قبل أفراد المكافحة ، فيذهب المصدر ويكفيه أن ينقذ نفسه بأي طريقة غير مشروعة ، فيكون قد أخفى هذه المحظورات في مكان ما أو في سيارته ثم يعود لفرقة المتابعة فيقول تم الشراء وهزا ما يثبته أن كثيرا من القضايا لا يتم العثور مع المتهم على المبلغ الحكومي أو الحوزة ، وإنما يتم بعد ذلك اللجوء لشهادة فرقة المتابعة التي لا تثبت استلام وتسليم المبلغ والمخدرات.
وهذا ما قد ينطبق على مصدر هذه القضية حيث لا يعقل أن يأتي رجل مستقيم السيرة الى أي شخص لطلب المخدرات منه ، لذلك فإن ما ادعاه المصدر من البيع والشراء والتسليم والقبض هو ادعاء باطل لا أساس له سوى أنه يريد انقاز نفسه من مصيبة قد نزلت به ، وهو بهزا أيضا فاقد للعدالة التي تجعل كلامه مقبولا مسلما به.
4/ فساد الحكم في الاستدلال والقصور في التسبيب
تسبيب القاضي لحكمه يجب أن يخاطب العقل والمنطق لأن المقصود من الالتزام بالتسبيب الإقناع ، وهذا لن يتحقق إلا إذا كانت الأسباب التي يسطرها القاضي بحكمه تؤدي الى الاقناع ولن تكون كذلك إلا إذا جاء بيانها وفق مقتضيات العقل والمنطق ، فلا يكفي للقول بعدالة الحكم أن تكون أسبابه كافية وإنما يجب أن تكون منطقية أيضا بأن يكون استخلاصه للنتائج من الأدلة استخلاصا سائغا وفق مقتضيات العقل والمنطق ، فالاستنتاج الذي يقوم به القاضي بعد استقرائه للأدلة والوقائع يجب أن يتفق مع هذه المقتضيات ، ولما كان الحكم المعترض عليه أعرض ونأى بجانبه عن الدفع بأنني لم أقم ببيع الحشيش المخدر للمصدر السري والدفع بأن الحبوب والحشيش المخدر الذي ضبط في المسكن بغرض التعاطي والاستخدام الشخصي ، واستدل الحكم المعترض على محضر القبض المتضمن أن وجود قطعة الحشيش المخدر وحبوب البرازولام المحظورة والمشرط في المسكن بدون أي دليل أو اثبات على الترويج والبيع أو حتى الشهود لم يذكروا بعملية التسليم والاستلام بين المدعى عليه والمصدر السري ولم يتم إثبات عملية بيع قطعة الحشيش المخدر فالشاهد الأول والثاني جاءت شهادتهما بأنه عند تفتيش المدعى عليه بعد قبضه لم يجدوا في حوزته أي مواد محظورة وأيضا ذكر الشاهد الأول بعدم العثور على المبلغ المالي الحكومي المرقم في حيازة المدعى عليه .
أصحاب الفضيلة أن هذه المعلومات التي أوردها محضر القبض والتفتيش وكما يدعي ضابط الواقعة أن بوجود حبوب البرازولام المحظورة وقطعة من الحشيش المخدر تزن (49) ومشرط عليه آثار مخدرات ، مما يعد ما ورد في لائحة النيابة العامة غير متسق تماما مع أحكام المادة (42) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تلزم رجال الضبط الجنائي بالبحث عن الأدلة اللازمة للتحقيق لتوجيه الاتهام….،، فالاتهام لا يوجه إلا بتوافر دليل عليه ودليل جريمة الترويج غير متوفر في لائحة المدعي العام أو في محاضر القبض ولا يصح تأسيس الاتهام على مجرد معلومات تحتمل الخطأ أو الصواب اعمالا لقاعدة "الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال" ومن ثم يكون الاتهام غير قائم على سند صحيح مما يتعين معه صرف النظر عن دعوى النيابة العامة فيما يتعلق بتهمة (بيع قطعة من الحشيش المخدر وحيازة الحشيش المخدر بقصد الاتجار).
5/ بطلان إجراء التفتيش
لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا يجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان بغير حاجة الى تحقيق موضوعي تنأى عنه وظيفة محكمة الاستئناف وبالرجوع للائحة المقدمة من المدعي العام أشار الى أنه تم تفتيش المدعى عليه شخصيا ولم يتم العثور على أي محظور معه ومن ثم تم الدخول الى منزله وتفتيشه استنادا للمادة (43) من نظام الإجراءات الجزائية ، وبالرجوع لنص المادة (43) من نظام الإجراءات الجزائية تقرأ كالآتي: (يجوز لرجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها نظاما القبض على المتهم - أن يفتشه . ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته …..) فنص المادة هنا لم يشير الى مسكن لا من بعيد ولا من قريب وهذا ان دل يدل على التفتيش بدخول منزل المتهم من دون إذن مسبق من النيابة العامة ويعد هذا مخالفا لنص المادة (41) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه (لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أو تفتيشه الا في الأحوال المنصوص عليها نظاما بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام …..) وهذا ما لم يتوافر في هذه الدعوى مما يعد هذا الإجراء باطلا مما يترتب عليه بطلان أي إجراء يصدر لاحقا له.
6/ عدم مراعاة الحكم لظروف المدعى عليه الأسرية
حيث أن الحكم على المدعى عليه بسجنه خمسة عشر عاما وبغرامة مالية وقدرها (100000) مائة ألف ريال يؤثر على أفراد أسرته بما أنه هو العائل الوحيد لأفراد أسرته بعد طلاق والدته من والده فالمدعى عليه هو الذي يعول على والدته وأشقائه وشقيقاته فهو غير متزوج ويبلغ من العمر 30 عاما
كما لا يخفى على علم فضيلتكم أنه من الضوابط المقررة في عقوبة التعزير الموازنة بين العقوبة والجاني كما أن القاعدة التي لا خلاف عليها في التشريع الجنائي الإسلامي أن مقدار العقوبة تكون متساويا لمقدار الأذى أو الضرر المترتب من الجريمة لذلك تحمل العقوبة في الإسلام ايلاما لا انتقاما وحيث أن البين من وقائع الحكم أن الحيازة لم تكن بقصد الترويج فإن العقوبة الموقعة على المتهم لا تتناسب مع حقيقة الجرم المرتكب.
أصحاب الفضيلة: بناء على جميع ما سبق بيانه فإنه لا يخفى على فضيلتكم عدم وجود أية بينة شرعية سليمة وخالية من العوارض على الادانة بالترويج بخلاف التعاطي وعليه فانه لا يخفى على فضيلتكم قول النبي صلى الله عليه وسلم :(ادرءوا الحدود بالشبهات) ، وما هو مقرره في الفقه الجنائي من أنه إذا أخطأ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ، وأن الشبهة توهن الدليل ، وأن براءة الإنسان متيقنة واتهامه طارئ ، لذلك فان اليقين لا يزول بالشك أو بما هو أضعف منه ، بما كان مثله أو أقوى منه ، وذلك لقوله تعالى : (وإن الظن لا يغني من الحق شيئا) ، وكما هو معروف أن الدعوى لا تثبت الا ببينة عادلة موصلة أو إقرار اختياري لا شبهة فيه وهذا ما لم لا يتوافر في هذه الدعوى ، إذ أن أحكام الإدانة في المواد الجنائية يجب أن تبنى على القطع واليقين لا على مجرد الشبهة والظن والتخمين.
فلذلك ، وبناء على جميع ما تقدم أطلب من فضيلتكم نقض الحكم والقضاء مجددا بعدم ادانتي مما اسند الي من بيع وترويج المواد المخدرة.
والله الموفق،،
مقدم اللائحة/
………….
المدعى عليه
للحصول على لائحة اعتراضية اضغط على علامة الواتساب الظاهر في الشاشة
محامي جنائي في السعودية الرياض
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات