المستشار القانوني أحمد عادل قرقار
ahmedlegal9090@gmail.com
المقدمة:
لانزاع اليوم بأن الحق في الخصوصية يعد من الحقوق الدستورية ويعد من الحقوق القديمة والتي وجدت قبل وجود الدولة نفسها لذلك حظيت الحياة الخاصة للأفراد بحماية دستورية في كل دول العالم، ووجد هذا الحق تدويل واسع من قبل الدول العربية والأوربية وإن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة هو ان كيف ان حمى النظام السعودي هذا الحق؟ وما موقفه تجاه الحق؟ وكيف تناول المشرع هذا الحق وهل ضمن له الحماية الكافية؟ أولا: اهمية البحث تظهر أهمية البحث في بيان الضمانات التي تحمي الحق في حرمة الحياة الخاصة على إعتبار ان هذا الحق أصبح مهم في العصر الحديث ولم يعد الفرد يأمن على أسراره من التطفل والتلصص، كما ان إنتشار وسائل الاعلام المرئية والمقروءة ، وتنافس الصحف والمجلات على نشر مشكلات أخلاقية وفضائح لأجل السبق، ممايمثل أهمية معه للتعمق في مثل هكذا بحوث . ثانياً :مشكلة البحث :- إن اختلاف القيم والأخلاق والتقاليد والثقافة من مجتمع لآخر والانفتاح الواسع يجعلنا أن نقف حول الضمانات المكفولة لحماية هذا الحق وبخاصة في النظام السعودي وهذا هو عصب البحث وما سيحاول البحث الاجابة عنه ثالثا :الدراسات السابقة الدراسات السابقة من أهم الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة : السلمي، منصور بن صالح (1424) دراسة بعنوان: "المسئولية المدنية لإنتهاك الخصوصية في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي"، رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، السعودية. تتناول الدراسة المسؤولية المدنية للفعل الضار كأساس للمسؤولية وتأصيلها بالفقه الاسلامي فيما يتعلق بخصوصية الأفراد مع تعريف للمسؤولية المدنية والخصوصية في الفقه والنظام. ومدى أحقية المضرور في التعويض في الفقه ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وتتميز هذه الدراسة عن موضوع دراستنا في أن هذه الدراسة تناولت المسئولية المدنية انتهاك الخصوصية في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي بينما تركز الدراسة الحالية على الحق في حرمة الحياة الخاصة عموما ، وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة في موضوع انتهاك الخصوصية . -إبراهيم، نشوى رأفت 1429 دراسة بعنوان "الحماية القانونية لخصوصية مراسلات البريد الإلكتروني جامعة المنصورة, مصر.. وتتميز الدراسة عن موضوع دراستنا في أنها تناولت الحماية القانونية لخصوصية مراسلات البريد الالكتروني بينما تركز الدراسة الحالية على جريمة إنتهاك الخصوصية ، وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة في موضوع انتهاك الخصوصية في جرائم المعلوماتية. -العجالي، جمال عبد الناصر )1429 )دراسة بعنوان: "الحماية الجنائية من اشكال المساس بحرمة الحياة الخاصة عبر المكالمات والصور دراسة مقارنة"، رسالة لنيل شهادة الماجستر، جامعة محمد خضيرة بسكرة, الجزائر. حيث تناولت هذه الدراسة حرمة الحياة الخاصة من خلل التقاط أو تسجيل أو نقل المكالمات والاحاديث الخاصة أو السرية ونظرة التشريعات المقارنة الحديثة لهذه الجرائم المخلة بحرمة الحياة الخاصة. وتتميز عن موضوع دراستنا في أنها تبحث في حق احترام خصوصية الأفراد والإنتهاكات التي تمس هذا الحق بواسطة الحاسوب الالكتروني والوسائل الحديثة . لذلك دراستنا تبحث في مدى نجاح الكيفية التي يعالج بها المشرع السعودي الجرائم الواقعة على خصوصية الأفراد بواسطة الحاسوب الالكتروني وكيفية الوقاية من هذه الجرائم. رابعا: مصطلحات البحث:- الحياة الخاصة: الحق في الحياة السرية والشخصية والداخلية والروحية للشخص عندما يعيش وراء باب مغلق". انتهاك الخصوصية: وتعني ان يتعرض الشخص في جسده او ماله او رأيه أورسائله ومحادثاته للإنتهاك من قبل الآخرين . خامساً منهج البحث: سيتبع الباحث في هذا البحث المنهج التحليلي المقارن بتحليل نصوص التشريعات الدولية والعربية ومقارنتها ببعضها على إعتبار انه المنهج الأفضل في مثل هكذا بحوث المبحث الاول : تمهيد المطلب الاول :تعريف الحق في حرمة الحياة الخاصة:- يعد الحق في حرمة الحياة الخاصة احد انواع الحقوق الشخصية ويحدد هذا الحق للفرد الكيفية التي يعيش فيها كما يروق له، وذلك مع أقل قدر ممكن من تدخل الغير في حياته، إذ يملك الفرد الحق في الحفاظ على سرية الحياة الخاصة به، وعدم جعلها عرضة لأن تلوثها ألسنة الناس، او أن يكون موضوعاً للنشر، فالإنسان له الحق ان يترك وشأنه يعيش حياة هادئة بعيدة عن العلنية والنشر . وتعد الحقوق الشخصية من خصائص الشخصية الإنسانية وبما أن الحق في الحياة الخاصة هو أحد هذه الحقوق فإن جميع الاشخاص يتمتعون به دونما تمييز بينهم لأنه حق يتصل بشخصية الفرد وكيانه الانساني فالحق في حرمة الحياة الخاصة هو كل مايتعلق بذاتية الشخص ويؤول إليه وتعني حرية الفرد في عدم إفشاء معلوماته الشخصية والاحتفاظ بكل مايتعلق بحياته الخاصة، ونطاقها يمتد على كل مايتعلق بحياته العائلية والمهنية والصحية والغرامية ، ودخله ، ومعتقداته،الدينية والسياسية والفكرية ومراسلاته ومحادثاته وجميع المظاهر غير العلنية في الحياة العملية للفرد، ويظهر جليا من خلال تتبع التعريفات التي وضعت للحق في حرمة الحياة الخاصة انه ليس ثمة تعريف موحد للحق في حرمة الحياة الخاصة او الحق في الخصوصية المطلب الثاني التعريف المبين لصور الاعتداء التعريف الذي يعتمد على بيان صور الاعتداء على الحق في الخصوصية: هناك جانباً من الفقه الأمريكي عرف الحياة الخاصة عن طريق ذكر مجموعة من صور الإنتهاكات الرئيسية التي تقع على الحق في الخصوصية مسترشدين في ذلك بالتطبيقات القضائية في الولايات المتحدة الامريكية، وعلى ذلك ذهب العميد prasser.w وأيده باقي الشراح إلى أن )الانتهاكات التي تقع على هذا الحق يمكن تقسيمها إلى الاقسام الرئيسية التالية : أ- إنتهاك أو إقتحام عزلة الفرد أو خلوته أو التدخل في حياته الخاصة كالاعتداء على حرمة مسكنه أو التنصت على محادثات تيلفونية أو تصويره أو التأمين على حياته بغير رضا. ب-الإفشاء العلني للوقائع الخاصة التي تمس الشخص العادي، كإفشاء واقعة اصابة بمرض معين . ت- تشويه سمعة شخص في نظر الجمهور كعرض صورته في لوائح عرض صور المتشردين والمشتبة بهم بعد تبرئته من جريمة اتهم فيها ث- الإستيلاء على بعض عناصر الشخصية كالاسم والصور لتحقيق مغنم خاص مثل استغلال اسم الشخص او صورته في الدعاية لسلعة . ويؤخذ على هذا الاتجاه أنه لم يحدد المقصود بالحق في الخصوصية ويتوقف دوره على بيان ابرز حالات إنتهاك هذا الحق وذكر الفقيه روجر كولار) colar roger )إن فكرة الحياة الخاصة بدأت تتضح تأسيساً على الحق في الملكية الذي يعني " عدم نشر أية أخبار أو صور عن الشخص دون إذنه أو موافقته) المطلب الثالث:تعريف الحياة الخاصة حاول بعض الفقهاء وضع تعريف للحق بالحياة الخاصة، فقد عرف الفقيه MRTIN بأنه " الحق في الحياة السرية والشخصية والداخلية والروحية للشخص عندما يعيش وراء باب مغلق". اما الفقيه NERSOM فقد عرفه بأنه "حق الشخص بأن يحتفظ بأسرار من المتعذر على العامة معرفتها إلا بإرادته والتي تتعلق بصفة اساسية بحقوقه الشخصية ويقرر ان الحق في الحياة الخاصة يقع في دائرة الحقوق الشخصية وان كان لايشملها كله المبحث الثاني : الحق في حرمة الحياة الخاصة في الشريعة الاسلامية المطلب الاول: الحق في حرمة الحياة الخاصة في الشريعة الاسلامية:- اولاً:القرآن الكريم تكفل الشريعة الاسلامية للإنسان حرمة الحياة الخاصة سواء أكان داخل بيته أو خارجه أي يكون للإنسان حياته الخاصة في اثناء وجوده في منزله، وحتى تجاه أفراد أسرته الذين يقيمون معه تحت سقف واحد،سواء أكانوا من الاقارب او من الغير. ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ ) ومما يؤكد ان الشريعة الإسلامية كان لها السبق في ذلك،ونسوق في هذا الصدد مايلي :- فقد جعلت الشريعة الاسلامية حق الشخص في الحياة قاعدة من قواعدها ، فحرم الإسلام قتل الغير بغير حق ، قال تعالى (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ) كما جمعت الشريعة الإسلامية بين مصالح الجماعة والفرد فالأولى هي الدين، النفس،والعقل، والمال،وفي ذات الوقت فإنها حقوق المسلم يجب العمل على المحافظة عليها باعتبار ان أي إعتداء عليها يمس مصلحة الشخص وسعت الشريعة الإسلامية في نطاق الأمن والأمان، ليشمل حرمة الحياة الخاصة للإنسان ، ويدخل تحتها حق الشخص في عدم تتبع غيره لعورته وعيوبه قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ) و قد حظر كذلك التشريع الإسلامي الحكم وفقاً للتخمين والظن، وذلك حفاظا على حرمة الحياة الخاصة، و قد وردت الآيات القرآنية لتأكيد ذلك، و منها قوله تعالى وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ) وقد سبق الإسلام الغرب في إقرار الحقوق والحريات والمحافظة عليها وتتميز الشريعة الإسلامية بالحماية الفعلية للحقوق بأمرها، احترام حقوق الانسان وحرمة حياته الخاصة ، بيد أن صفة الإلزام لاتتوفر في الإعلانات العالمية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بحيث أن الديمقراطيات الحديثة لاتزال متخلفة في هذا السبيل تخلفا كبيرا عن النظام الاسلامي ثانيا السنة النبوية:- يتمتع الانسان بحقوق آخرى بوصفه عضو في الجماعه ، ومن بينها حقوق المسلم على الجالس على الطريق ، وقد أوردها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه (إياكم والجالسون في الطرقات ، فقالوا : مالنا يد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها قال: فإذا ابتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه، فقالوا:وماحق الطريق ؟ قال:غض البصر، وكف الاذى، ورد السلام ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر كما بسط الإسلام الحماية لدم وعرض ومال المسلم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كل مسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه) كما تعطي الشريعة السلامية للشخص –حفاظا على حرمة حياته الخاصة –حق استعمال القوة لرد أي اعتداء يقع على منزله ودون مسؤولية عليه ،سواء أكان ذلك في قصاص أودية أوضمان، تطبيقا لقوله صلى الله عليه وسلم (من دخل على قوم دارهم ليلا بغير اذنهم ، فقتله قاتل ،فدمه هدر) كما ورد في الحديث النبوي الشريف قوله صلى الله عليه وسلم (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولاتجسسوا ولاتحسسوا ) كما قد نهى الرسول ﴿ص﴾ عن التجسس على المسلمين باستراق السمع حفاظا على حق الأفراد في الخصوصية و روى أنه قال: ﴿لا يدخل الجنة قتات﴾. و القتات هو من يستمع من حيث لا يعلم به، ينقل ما سمع بقصد الإفساد بين الناس. و يقول ﴿ص﴾ : ﴿ من تسمع حديث قوم و هم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة﴾ المبحث الثالث: الحق في حرمة الحياة الخاصة في الاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية المطلب الاول :الحق في حرمة الحياة الخاصة في الإتفاقيات اولاً: الإتفاقيات الدولية مما لاشك فيه أن الإتفاقيات العالمية والإقليمية والمؤتمرات قد اهتمت اهتماما بالغاً بالحق في الحياة الخاصة ، وتضمنت موادها سبل الحفاظ على الحق في الخصوصية بعد إقرارها له بحيث تعتبر القرارات الصادرة من هيئة الامم المتحدة أهم المصادر بالنسبة لحماية حقوق الإنسان، وتلتزم الدول باحترام هذه القواعد،كما أكدت المؤتمرات تلك الحماية بالنص عليها صراحة في توصياتها ونصت المادة الاولى من الإعلان العالمي لحقوق الانسان على انه (يولد جميع الناس أحرار ومتساويين في الكرامة والحقوق ) كما نصت المادة الثانية على حق كل إنسان في التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكوره في الإعلان دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو الجنس أو الرأي ....الخ، وأكدت المادة الثالثة من نفس الإعلان على حق كل فرد في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه. كما ورد في المادة الخامسة أنه ( لايجوز تعريض أي إنسان للتعذيب أو للعقوبات أو للمعاملات القاسية أو الوحشية الماسة بالكرامة ) وفي هذه المادة يتضح الإهتمام بحرمة جسد الإنسان و الحفاظ على كرامته وشعوره، وقد ورد كذلك في المادة التاسعة منه عدم جواز القبض على أي إنسان أوحبسه أو نفيه دون وجه حق والبين من هذه المادة إهتمام المجتمع الدولي بحرية الشخص وسلامة جسده ومن بين أهم ماتعرض له الاعلان العالمي لحقوق الانسان في حرمة الحياة الخاصة في المادة الثانية عشرة منه والتي تقضي بأنه "لايعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته ، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أوتلك الحملات أضف الى ذلك ، اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة الاتفاقية الاوربية للحقوق المدنية والسياسية ،في 16/12/1966م وهي تمتاز عن الإعلان العالمي بإعتبارها التطبيق الفعلي لحماية حقوق الانسان المدنية والسياسية ، بفرض التزامات قانونية محددة على الدول بضرورة ماتضمنته من حقوق، بخلاف الإعلان الذي يقتصر على فرض التزامات أدبية بإحترام ماتناوله من قواعد تتعلق بحقوق الانسان ،بحيث حرصت الاتفاقية على تأكيد كفالة الحريات العامة والأساسية . ولذلك فقد تعهدت الدول آنذاك بحماية الشعوب ضد التجاوزات غير الإنسانية ، وأكدت هذه الإتفاقية إحترام مبادئ عالمية سامية،منها الحق في الحياة،والحرية، والمنن وحرمة الحياة الخاصة، وحرية التفكير، والديانة، وحرية الرأي والتعبير وتضمنت هذه الاتفاقية مجموعة من المبادئ المتعلقة بالحقوق التي يجب احترامها بالنسبة للإنسان وأهمها ماورد في نص المادة التاسعة عشرفيما يتعلق بحماية الفرد في خصوصياته والذي جاء فيه مايلي : 1/لايجوز التدخل بشكل تعسفي أو غير قانوني فيما يمس شرفه وسمعته. 2/لكل شخص الحق في حماية القانون ضد هذا التدخل او التعرض وبهذا النص تكون تلك الاتفاقية قد اعترفت بحق الفرد في حرمة حياته الخاصة،ومنعت كل صور الإعتداء عليه سواء وقع من جانب الأفراد أومن قبل السلطات الحكومية وقد إنضمت الجزائر الى هذه الاتفاقية في 12/9/1989م ثانيا: الاتفاقيات الاقليمية: ومن اهم الاتفاقيات الإقليمية الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان : وقع على هذه الاتفاقية في مدينة سان جوزية بدولة كوستريكا في شهر نوفمبر سنة 1969 أثناء إنعقاد مؤتمر حقوق الانسان ، وقد أقرت هذه الاتفاقية حقوق الشخص الأساسية ، وأكدت على أن الفرد هو اساس هذه الحقوق ، وتهدف هذه الاتفاقية الي حماية الشخص وتمتعه بالأمن والأمان ونصت الاتفاقية في الفصل الثاني منها علي مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية ومن بينها الحق في إحترام الحياة الخاصة ، وحرية التفكير والتعبير عن الاراء المطلب الثاني:الحق في حرمة الحياة الخاصة في التشريعات العربية اولاً :موقف المشرع المصري : لقد حظيت حرمة الحياة الخاصة بحماية دستورية سنة 1923 في مصر والذي يعتبر اول دستور مصري يهتم بموضوع الحقوق والحريات العامة ويبين الضمانات التي تكفل حمايتها وذلك خلافاً للقوانين النظامية والدساتير التي صدرت قبل ذلك ، ومن ذلك مثلا مانصت عليه المادة الثامنة،من هذا الدستور من أن"للمنازل حرمة فلايجوز دخولها إلا في الاحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها " وما نصت عليه المادة الحادية عشرة من أنه لايجوز " افشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والإتصالات الهاتفية إلا في الاحوال المبينة في القانون كما تضمنت الإعلانات الدستورية التي صدرت بعد ثورة سنة 1952م هي الاخرى بعض تطبيقات الحق في الحياة الخاصة دون أن تعترف به كحل مستقل، مثلا مانصت عليه المادة الثالثة من الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير 1953 من أن " الحرية الشخصية وحرية الرأي مكفولتان في حدود القانون ، وللمنازل حرمتها وفق احكام القانون ومن ذلك أيضاً ما أعلنته المادة الثانية من دستور سنة 1956 من تقييد لمبدأ الحرية بعدم الإضرار بالصالح العام أو الإعتداء على حرية الأفراد وكرامتهم، والأمر كذلك في الدستور المؤقت لسنة 1958م وكذا دستور 1964م ولكن دستور 1971م جاء بجديد في هذا الشأن ألا وهو الإعتراف صراحة " بالحق في الحياة الخاصة " كحق مستقل ، وبذلك يكون هذا الحق قد إرتفع الى مصاف الحقوق الدستورية التي لايجوز المساس بها سواء من قبل الدولة أو الأفراد فقد نصت المادة 145 من الدستورعلى ان " لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون " كما اوردت بعض التطبيقات في نفس المادة الفقرة السادسة بقولها" للمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التلفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمتها، وسريتها ولايجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقا لاحكام القانون كما نصت المادة 43 من الدستور منع إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه ، معتبرة مثل هذا الإعتداء من قبيل الإعتداء على الحق في حرمة الحياة الخاصة وتطبيقاً للمبدأ الدستوري بتجريم الإعتداء على حقوق وحريات المواطنين صدر القانون رقم 37 ، 1972م ليعدل بعض النصوص التي كانت قائمة والمتعلقة بضمان الحريات، وقد أضاف مادتين جديدتين الى قانون العقوبات وكذلك عدلت المادة 259 من قانون الاجراءات الجنائية لتقرر عدم تقادم الدعوى المدنية الناشئة عن جريمة الإعتداء على الحق في حرمة الحياة الخاصة ، والهدف كفالة حماية جنائية لحرمة الحياة الخاصة كما نصت المادة 21 من القانون رقم 1996م بشأن تنظيم الصحافة على جريمة الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة عن طريق النشر الصحفي، فهي قد حظرت على الصحفي أوغيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين ثانياُ : موقف المشرع الجزائري يتمتع الحق في حرمة الحياة الخاصة بمكانة بارزة في الدستور والتتشريع الجزائريين بحيث على المشرع الدستوري بالتأكيد على إحترام حرمة الحياة الخاصة للأفراد فنصت المادة الثانية والثلاثون في الدستور الصادر عام 1996 على ان "الحريات الأساسية وحقوق الانسان والمواطن مصونة وتكون تراثاً مشتركاً بين جميع الجزائريين والجزائريات ، واجبهم أن ينقلوه من جيل الي جيل كي يحافظوا على سلامته وعدم انتهاك حرمته " وتنص المادة الرابعة والثلاثون من ذات الدستور على مايلي" تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان ويحظر أي عنف بدني أو معنوي او أي مساس بالكرامة . كما نص الدستور على حرمة المنازل فلايجوز دخولها ، ولاتفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وجاء هذا في المادة الاربعون منه على انه" تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن ، فلا تفتيش إلا بمقتضي القانون ، وفي إطار إحترامه ، ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة، ونص المادة 39 من ذات الدستور على أنه تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية كما حفظ قانون العقوبات الجزائري حرمة المسكن بالأخص القسم الرابع من الباب الثاني المتعلق بالاعتداءات الواقعة على الحريات الفردية وحرمة المنازل والخطف وتحت هذا العنوان جرم في المادة 295عقوبات دخول المسكن بغير إذن أهله، والنص هذا خاص بالشخص العادي الذي يدخل مسكن غيره دون إذنه فنصت المادة على مايلي : " كل من يدخل فجأة أو خدعة أو يقتحم منزل مواطن يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 1000 الي 10000 د ج وإذا ارتكبت الجنحة بالتهديد أو بالعنف تكون العقوبة بالحبس من خمس سنوات على الأقل الي عشر سنوات على الأكثر وبغرامة من 5000 الي 20000 د ج " ثالثا :-موقف المشرع السعودي نصت المادة (26) من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية على إلتزام الدولة بحماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وكذلك نصت المادة (40)من النظام الأساسي للحكم على أن المراسلات البريدية والبرقية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة، ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الإطلاع عليها أو الاستماع إليها، إلاّ في الحالات التي يبينها النظام، ويزيد أهمية إفشاء معلومات الأشخاص إذا تم ذلك من قبل موظفي الدولة وعلى شكل نشر أوإستنساخ وثائق رسمية.كما وقد نصت المواد (41 ،42 ،56 ،68) من نظام الإجراءات الجزائية على أن للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وأن حرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة، وأن حرمة المسكن تشمل كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو معد لإستعماله مأوى، وأن على رجال الضبط الجنائي عدم الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وبأمر مسبب من النيابة العامة، وأن للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام المبحث الرابع: مظاهر الحق في حرمة الحياة الخاصة في الشريعة والنظام السعودي المطلب الاول ضمانات الحماية للكيان المادي والمعنوي في الشريعة كيان الإنسان المادي والمعنوي، تحميه الشريعة في حياته، وبعد مماته، ومن حقه الترفق والتكريم في التعامل مع جثمانه: "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه" (رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي). ويجب ستره سوءاته وعيوبه الشخصية: "لا تسبو الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا" (رواه البخاري) اولا: ضمانات حرمة المسكن ان الله سبحانه وتعالى قد جعل البيوت أيا كان نوعها سكنا يفي اليها الناس، ويشعرون فيها بالراحة ويأمنون على عوراتهم وحرماتهم فتسكن نفوسهم وتطمئن فقد قال تعالى (والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم) وحرمة المسكن أو مايطلق عليه بحرية المسكن يقصد بها عدم جواز اقتحامه من دون إذن صاحبه وهو يشمل كل مايمكن المكوث فيه من منزل ولواحقه وللانسان في مسكنه عدة حقوق منها حرية إختيار مكان مسكنه، وحرية الاستعمال ضمن الضوابط الشرعية، وحظر الاستيلاء على مسكنه بدون مسوغ شرعي ، مع وجوب الاستئذان وتحريم التجسس ومن هذا المنطلق قررت الشريعة الاسلامية ان للمساكن حرمتها، ولايجوز الاعتداء عليها ، لانه اعتداء على حق الانسان في حياته ولضمان هذا الحق وضع الشارع مجموعة من الاحكام ينبغي مراعتها عند دخول المساكن حفظاً لحقوق ساكنيها ومن بين الاحكام التي قررتها الشريعة الاسلامية حرمة للمساكن ماجاء صريحا في القرآن الكريم من قوله سبحانه وتعالى (يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحد فلاتدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم والله بما تعملون عليم) ومايدل على ان حرمة المسكن من تطبيقات الحق في الخصوصية ماروى في سبب نزول الاية 27 من سورة النور من ان إمراة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت (يارسول الله إني أكون في بيتي على الحالة التي أحب أن لايراني عليها أحد لاولد ولاوالد فيأتيني آت فيدخل علي فكيف اصنع؟ فنزلت الاية ويعبر الامام القرطبي عن هذا المعنى بقوله، لما خصص الله سبحانه وتعالى ابن آدم الذي كرمه وفضله بالمنازل ، وسترهم فيها عن الابصار وملكهم الاستمتاع بها على الانفراد ، وحجر على الخلق ان يطلعوا على مافيها من خارج أو يلجوها من غير اذن اربابها أدبهم بما يرجه الي الستر عليهم لئلا يطلع منهم احد على عورة ثانياُ: ضمانات حرمة المراسلات والمحادثات الخاصة إن الشخص قد يبوح بأسراره مباشرة دون فاصل مكاني، كما انه قد يبوح بها عن طريق الرسائل اذا ما بعدت المسافة، وفي هذه الحالة تعتبر الرسائل أو الخطابات مكمن الأسرار ومستودع الخصوصيات، ومن ثم وجب ان تتمتع بحرمة تحول دون اطلاع أحد عليها بدون إذن، وهو مانصت عليه الشريعة الاسلامية صراحة ووضعت ضمانات تحول دون الاعتداء عليها . فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر الي رسائل الغير ومعرفة مافيهان فعن عبدالله بن عباسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لاتستروا الجدر من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، سلوا الله ببطون أكفكم ولاتسألوه بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم ويقول الامام البغوي في شرحه للحديث السابق : فهو في الكتاب الذي فيه امانة ، او سر بين الكاتب والمكتوب إاليه لاريبة فيه، ولاخير باحد من اهل الاسلام ... والنظر الى النار هو الدنو منها والصلي بها ومن النصوص الشرعية الدالة على الاستماع الى احاديث الغير، منها عموم قوله تعالى ( ولاتقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من استراق السمع الى حديث الغير فعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال " من صور صورة كلف ن ينفخ فيه وعدب ، ولن ينفخ فيه ، ومن تحلم كلف ان يعقد بين شعرتين وعدب ، ولن يعقد بينهما ن ومن استمع الى حديث قوم يفرون منه ، صب في أذنيه الآنك ثالثا:ضمانات حرمة الرأي والتعبير أن الرأي والتعبير أحيانًا ما تجعله الشريعة الإسلامية واجبً على المسلم، فيقول االله جل جلاله وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ سورة البقرة: من الآية ٢٨٢ .وقد حمى الاسلام حرية التعبير قال سبحانه وتعالى( وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ . سورة البقرة: من الآية ٢٨٣ . رابعاً :ضمانات حرمة الجسم جاء القرآن ب 80 اية تتحدث عن الحياة وسبع آيات عن القتل والقتال، ومنها قول االله تعالى : مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ آَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ الناسَ جَمِيعًا وَمنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعا سورة المائدة من الاية 32 وحرم قتل النفس إلا بالحق في قوله (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَمنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُورًا سورة الإسراء: ٣٣ . فقد ورد في الحديث الشريف: (لزوال الدنيا أهون على االله من قتل مؤمن بغير حق). رواه ابن ماجة، ج٢ ،ص ٨٧٤ ،حديث ٢٦١٩ ،وقال رسول االله) لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حراما(. المطلب الثاني : ضمانات الحماية للكيان المادي والمعنوي في النظام السعودي ضمانات حرمة الجسد والمسكن والمراسلات والمحادثات الخاصة والذمة المالية وحرية الراي والجسد أكدت المواد (41 ،42 ،56 ،68) من نظام الإجراءات الجزائية على أن للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وأن حرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة، وأن حرمة المسكن تشمل كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى، وأن على رجال الضبط الجنائي عدم الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وبأمر مسبب من النيابة العامة، وأن للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام، وأن إجراءات التحقيق نفسها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومعاونيهم - من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم - عدم إفشائها، ومن يخالف منهم تتعين مساءلته، كما أكدت المادة (9) من نظام الاتصالات على سرية المكالمات الهاتفية وأن المعلومات التي يتم إرسالها أو استقبالها عن طريق شبكات الاتصال العامة مصونة، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الاستماع إليها أو تسجيلها إلا في الحلات التي تبينها الأنظمة، وقد جرمت المادة (37) من النظام نفسه أي مخالفة لهذا الحكم، وتضمنت المادة (38) إيقاع عقوبة الغرامة المالية بما لا يتجاوز خمسة ملايين ريال على مرتكبها، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، وأكدت المادة (7) من نظام البريد الخاص بالمراسلات العادية والمسجلة على أن سرية مواد بريد الرسائل والطرود مصونة، ولا يجوز الاطلاع على محتوياتها إلا في الحالات التي تحددها الأنظمة النافذة، كما جرمت المادة (17) من النظام أي مخالفة لحكم هذه المادة، وقررت إيقاع عقوبة الغرامة المالية على كل من يخالف ذلك دون الإخلال بالمسئولية الخاصة والتأديبية. كما وضعت الهيئة الصحية السعودية للتخصصات الطبية ضوابط للدراسة الطبية على الانسان يجب على الطبيب الالتزام بها: 1/ ان يكون البحث العلمي متفقا مع المبادئ العلمية والاخلاقية المقبولة 2/ان تفوق الفوائد المرجوءة من البحث الاضرار المتوقع حدوثها للمريض، وان يكون البحث مبنيا على مسوغات مقنعة لإجرائه 3/ان يكون الباحث على معرفة تامة بالبحث ومؤهلا للقيام بالبحث الطبي 4/ان يحترم الباحث حقوق المرضى وان يتم التعامل معهم بطريقة إنسانية دون انتقاص من حقوقهم 5/ان يتم البحث على الانسان بكامل رضاه وإذنه بذلك كتابيا وهو بكامل اهليته 6/ اذا كانت التجربة هي الاولى من نوعها فلابد قبل ان تجرى على الانسان ان يتم ذلك بحيوانات التجارب 7/ اخذ الاذن اللازم من الجهات المختصة بالابحاث الطبية اما عن حرمة الحق في إنتهاك خصوصية مواقع التواصل الاجتماعي عرف المشرع السعودي في الفقرة التاسعة من المادة الاولى من نظام جرائم المعلوماتية لسنة 0022هـ الموقع الالكتروني بأنه مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محددو لم يخص المشرع السعودي مواقع التواصل الاجتماعي بنص خاص يدخلها ضمن تعريف الموقع الالكتروني، الاأنه وعلى الرغم من ذلك خص جريمة الدخول غير المشروع باهتمام خاص، وذلك عندما قام بتعريف محل الجريمة وركنها المادي ضمن شرحه للمعاني والالفاظ التي يشتمل عليها القانون في الفقرة 1 من المادة الاولى، حيث عرف الدخول غير المشروع بأنه دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح للشخص بالدخول إليها. عرف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي الصادر بتاريخ 8/3/1424بموجب المرسوم اتحادي الملكي رقم 17 في الفقرة 7 من المادة الاولى الدخول غير المشروع بأنه: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول لها) (. النتائج:- 1-ان نظام الحكم السعودي قد دستر حق حرمة الحياة الخاصة كما وأن النظام الجنائي للمملكة العربية السعودي ونظام اتصالاتها قد غطى على الامر كاملا وجعل الحق في كافة صوره داخل قالبه 2-ان الحق في حرمة الحياة الخاصة أصبح حقا يجب الغوص فيه بحثاً لكون انه حقا يتطور ويتمدد بتطور وسائل الاعلام والاتصال 3-يجب ان توضع عقوبات مشددة لانتهاك الخصوصية لكون انها تصيب حرية الفرد في نفسه وذمته وعرضه قائمة المراجع والمصادر اولا: المراجع 1-انظر انطونيوس أيوب الحماية القانونيية للحياة الشخصية في مجال المعلوماتية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2009 2-نعيم مغبغب ، مخاطر المعلومات والانترنت ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت 1998 3-أنظر د.عمر الفاروق الحسيني ، المشكلات الهامة المتصلة بالحاسب الالي وابعادها الدولية دراسة تحليلية نقدية لنصوص التشريع المصري مقارنا بالتشريع الفرنسي ط 2 دار النهضة العربية 1995 4-ادم عبد البديع ادم حسين ، الحق في حرمة الحياة الخاصة ومدي الحماية التي يكفلها له القانون الجنائي ، رسالة دكتوراه كلية الحقوق القاهرة 2000 5-الالهوني، حسام الدين، )2978 ،)الحق في احترام الحياة الخاصة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية. 6-- فضل، سليمان احمد، )1447 ،)المواجهه التشريعية والامنية للجرائم الناشئة عن أستخدام شبكة المعلومات الدولية، الطبعة االولى،القاهرة 7-- الشاذلي، فتوح ،وعفيفي كامل عفيفي، جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون -دراسة مقارنة- 8-محمود عبد الرحمان ، نطاق الحق في الحياة الخاصة ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، دون تاريخ نشر 9- الصغير جميل عبدالباقي ، الشرعية الجنائية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1993 10-الفار جميل عبدالباقي ، لمحات عن حقوق الانسان في الاسلام ، المجلد الثالث من مجموعة حقوق الانسان . 11-انظر الدغمي ، محمد راكان ، حماية حرمة الحياة الخاصة في الشريعة الاسلامية ، دار السلام للطباعة والنشر والترجمة دون تاريخ نشر. 12-انظر الامام النووي ، رياض الصالحين ، باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، القاهرة ، دار احياء الكتب العربية ، دون تاريخ نشر 13-ابن الحجاج ، ابوالحسن مسلم ، صحيح مسلم ، لبقاهرة ، مطبعة البابي الحلبي ،ط 1 ، 1955 ،ج 2 14-الجندي حسني ، ضمانات حىرمة الحياة الخاصة في الاسلام ، دار النهضة العربية ،ط1 ، 1993. 15-- الجندي حسني ، اصول الاجراءات الجزائية في الاسلام ، دون دار نشر ط1 1990 16-حسين (محمد نجيب)، دور الرسول الكريم في إرساء معالم النظام الجنائي، دون دار نشر، دون تاريخ نشر 17-سلطان حسام ، القانون الدولي العام ، القاهرة ، دار النهضة العربية، دون تاريخ نشر 18-الجوهري ، مصطفى فهمي ، للشرعية ، الجنائية ، قرينة البراءة ، القاهرة ، دار الثقافة الجماعية ، 199011 19-حقوق الانسان ن مجموعة صكوك دولية ، الامم المتحدة ن نييورك ، سنه 1988. 20- سرور احمد فتحي، دروس في العقوبة ،1985-1984 21-رخا طارق عزت،قانون حقوق الانسان ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ط1،2004-16 22-الدباس علي محمد صالح ، حقوق الانسان وحرياته ن مرجع سابق 23-سرحان عبد العزيز محمد ، الاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان ، دار النهضة العربية ، دون تاريخ نشر 24- حسان احمد محمود نحو نظرية عامة لحماية الحق في الحياة الخاصة في العلاقة بين الدولة والافراد القاهرة ، دار النهضة العربية 2001، 25-عاقلي فضيلة ، الحماية القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة 26-حسام الدين الاهواني ، الحق في حرمة الحياة الخاصة القاهرة 27-عبدالرحمان جمال الدين ‘ الحق في الخصوصية في مواجهة الاعلام ، القاهرة ، دار النهضة العربية 2000 28- هاني سليمان الطعيمات ، حقوق الانسان وحرياته الاساسية ، دار الشروق ، ط1، سنة 2001 29-وليد رفيق محمد العياصرة حقوق الانسان في القرآن الكريم ودورها في التنشئة الاجتماعية ، دار حامد ، الاردن ، ط1ن سنة 2008م 30-مولاي ملياني بغدادي ، حقوق الانسان في الشريعة الاسلامية ، قصر الكتاب ، البليدة ، بدون طبعة 31-جابر ابراهيم الراوي ، حماية حق الحياة في الشريعة الاسلامية ،جلة الاسلام اليوم، الرباط ، بدون عدد ، سنة 1983 32-الثعالبي ، عبدالرحمن بن محمود بن مخلوف الثعالبي ن جواهر الحسان في تفسير القرآن مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ، بيروت لبنان ، بدون طبعة ، وبدون سنة ، ج3 ، ص15 ، ابو جعفر الطبري ، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي ، جامع البيان في تأويل القرآن ، تحقيق احمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ط1 سنة 1420 ه 2000 ج 19 33- شمس الذين القرطبي ، ابو عبدالله محمد بن احمد بن ابي بكر بن فرح الانصاري الخزرجي ، الجامع لاحكام القران ، تحقيق سمير البخاري ، دار عالم الكتب ، الرباط ، بدون طبعة ، سنة 1423ه 2003 ج 12 34-أبو داود بن الاشعت السجستاني ، سنن ابي داود، باب الدعاء ،ج2 35-البغوي الحسين بن مسعود شرح السنة ، باب العتق على الخدمة ، تحقيق الارناؤوط ومحمد زهير الشاويش ، المكتب الاسلامي، دمشق، بيروت، ط2 ، سنة 1403 1983 ج 11 36- البخاري ، ابو عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة ، الادب المفرد ن باب من استمع الي حديث قوم ، الحديث رقم 1159 تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الشباب الاسلامية ، بيروت "3 سنة 1409 ه 1989 ج1 ثانيا المصادر: 1-الموقع https://www.hrc.gov.sa/ar-sa/HumanRightsInSaudi/Pages/privatelife.aspx 2-مجلة الابحاث الفقهية المعاصرة،العدد التاسع عشر،جمادي الاولي-جمادي الاخر 1414ه مسائل في الفقه 3-عاقلي فضيلي، الحماية القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة ، دراسة مقارنة ، بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ، السنة الجامعية 2011 -2012م جامعة الاخوة منتوري قسنطينة كلية الحقوق –مرجع سابق ص65 4-تقرير التنمية الانسانية العربية ، سنة 2002 5- حقوق الانسان ن مجموعة صكوك دولية ، الامم المتحدة ن نييورك ، سنه 1988م.
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات