لدى المحكمة القومية العليا - دائرة الولايات الوسطى والقضارف.
فيما بين:
الاسم ....... (مستأنف)، بصفته إستاذ مشارك، وعنوانه بواسطة محامية بمقر مكتبه الخرطوم حي بري شارع معرض الخرطوم الدولي.
/ضد/
(1) مدير جامعة ....... (مستأنف ضده أول)، بصفته المسئول العلمي والمالي والتنفيذي الأول والمدير لجامعة .....، وعنوانه بمقر الجامعة بولاية سنار.
(2) وكيل جامعة ..... (مستأنف ضده ثاني)، بصفته المسئول عن الآداء المالي والإداري لجامعة ....... وعنوانه بمقر الجامعة بولاية .....
ط إ/٠٠٠٠/ /2022م
م ع/ط إس/٠٠٠//2022م
عريضة الإستئناف الأفضل
السادة/ رئيس وأعضاء الدائرة الإدارية الإستئنافية في المحكمة العليا.
بكل تقدير وإحترام، وإنابة عن المستأنف الدكتور/ عبدالكريم عبدالله إبراهيم عبدالله، الأستاذ المحاضر في كلية الشريعة والقانون في جامعة سنار، نتقدم لعدالتكم بعريضة الطعن الإستئنافي الأفضل للطعن في الحكم الصادر من قاضي المحكمة المختصة للطعون الإدارية في ولاية سنار، وذلك لأسباب الآتية:
(أولاً) الأسباب الشكلية:
1. الحكم المطعون فيه بالإمستأنف صدر بتاريخ 03/08/2022م، والمستأنف إستلم صورة منطوق الحكم دون تسليمه نسخة محررة ومكتوبة بالحيثييات التسبيبية للحكم المطعون فيه الصادر، ومنطوق الحكم يبين الطعن الإداري للعام 2021م، والصحيح الطعن الإداري قيودات العام 2022م.
2. بتاريخ 14/08/2022م المستأنف تقدم لعدالة محكمتكم الموقرة بطلب تحت المواد 11، 14/(2) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م تعديل لسنة 2017م مقروء مع المواد 70/(ب)، 285/(2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، لمدّ المواعيد لتمكين المستأنف من تقديم عريضة الإستئناف. وإلتمس المستأنف حفظ حقه في الإستئناف لتقديم عريضة طعن إستئنافي أفضل، ومحكمتكم الموقرة صرحت الطلب قيودات بالنمرة:م ع/ط إس/74/2022م.
3. بالتصريح من محكمتكم للطعن الإستئنافي، المستأنف طلب من محكمة القاضي المختص تسليمه صورة من الحكم بحيثيياته التسبيبية. إلا أن قاضي المحكمة المختصة إمتنع ورفض تسليم المستأنف صورة من الحكم بالشكل المتعارف عليه في القانون والمقرر طبقاً لنص المواد 103، 104، 113 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، وقام القاضي المختص بإملاء التحييثيات التسبيبية للحكم للمستأنف من واقع محضر المحاكمة(مرفق صورة النقل اليدوي المُملى والمنسوخ طباعة له).
بناء ما تقدم بالجملة، وطبقاً لأحكام المادة 14/(1، 2) من قانون القضاء الإداري لسنة 2055م تعديل لسنة 2017م مقروءة مع أحكام المواد 17/(ج)، 70/(ب)، 157، 159، 174، 285/(2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، نلتمس قبول تقديم الطعن شكلاً أمام عدالة محكمتكم الموقرة.
(ثانياً) الأسباب الموضوعية للإستئناف:
دون إسهاب تفصيل وإختزال مُخِل، نشير للأسباب الموضوعية في النقاط الجوهرية الآتية:
1. المستأنف تقدم بعريضة طعن إداري قيودات النمرة:ط إ/11/2021م، وعريضة دعوى الطعن الإداري إجـراءات تقديمها للمحكمة المختصة وتصريحها تمّ خلال العام 2022م، وأشـار المستأنف
لأسباب الطعن الإداري المنصوص عليها في المادة(6) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م تعديل لسنة 2017م، وأوضح أسباب الطعن من حيث القانون والواقع وفقاً لما هو مقرر ومنصوص عليه تشريعاً له في قانون جامعة سنار لسنة 1995م.
2. المطعون ضده في معرض الرد على عريضة الطعن الإداري تقدم بدفع من القانون على سند أن المحكمة غير مختصة بنظر الطعن الإداري، وأشار لنص المادة(7) من قانون ديوان العدالة الإتحادي للعاملين بالخدمة لسنة 1999م، وإسترشد بالسابقة القضائية قيودات النمرة:م ع/ط إس/ 66/2004م، مجلة الأحكام القضائية لسنة 2005م، ص224، بحجة أن القرار الإداري الصادر من مؤسسات التعليم العالي يُطعن فيه أمام ديوان العدالة الإتحادي للعاملين بالخدمة. وتقدم بدفوع موضوعية أقر بصدور القرار الإداري، وبأن القرار صدر وفق ما هو متبع ووفق اللوائح والقوانين، لتشكيل لجنة محاسبة وتحقيق، وتشكيل مجلس محاسبة دونما تسمية للتشريعات الفرعية للقانون.
3. المستأنف تقدم بمذكرة إشتملت على رد للدفع من القانون وتعقيب على الدفوع الموضوعية للمطعون ضدهم، وأوجز أسانيد حججه بأن الدفع من القانون، لا يجدي، ولا يسعف، المطعون ضدهم، للنيل من الطعن المقدم من الطاعن، لأنه طبقاً لتقنيات الإسترشاد والإستهداء بالسوابق القضائية، السابقة القضائية المُستهدى بها لا تصلح للإسترشاد بها، وأوضح الآتي:
(1) لصدور السابقة القضائية في ظل أحكام دستور وقانون ملغي، وذلك لأن قانون ديوان العدالة القومي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999م، قانون صدر في ظل أحكام دستور السودان لسنة 1998م، وبمقتضى نص المادة 127 من ذات الدستور لسنة 1998م الملغي، قرارات ديوان العدالة للعاملين نهائية لا تنظرها المحاكم.
(2) أنه طبقاً لأحكام المواد 2، 3/(2)، 4، 7 من قانون ديوان العدالة القومي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999م، ذات القانون في المادة(3/2) إستثنى الفئات التي يحدد قانونها الخاص جهة التظلم والطعن أمامها.
(3) أنه وبمقتضى أحكام دسـتور جمهورية السـودان الإنتقالي لسنة 2005م بتعديـلاته لسنة 2015م، 2017م، المادة 139 من الدستور حددت إختصاصات ديوان العدالة القومي للعاملين، وجاء بنص دستوري جديد صريح ومباشر، مؤداه عدم مساس إختصاصات الديوان الواردة في المادة(7) من القانون بالحق في اللجوء للمحاكم.
(4) المحكمة الدستورية في حكم لها بالأمر النهائي قيودات النمرة:م د/ ق د/36/2009م، بتاريخ 08/08/2010م سابقة مصعب عمر الفاروق مبارك/ضد/ مدير جامعة الإمام المهدي وآخر، مجلة المحكمة الدستورية(العدد الثاني)، 2011م، ص665 - 675، المحكمة أصدرت حكمها بإعلان عدم دسـتورية المادة(10) من قانون ديوان العدالة الإتحادي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999م لتعارضها ومخالفتها لنص المواد 31، 35 من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م، لإنتهاكها حق المساواة أمام القانون والحق في التقاضي، ومقررة المحكمة الدستورية في حكمها إلغاء نص المادة(10) من قانون ديوان العدالة الإتحادي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999م.
(5) أنه ومن حيث القانون طبقاً لنص المادة(24) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م(إلزامية الحكم)، أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع مستويات الحكم وأجهزة الحكومة وللكافة فور صدورها. وأنه يترتب على الحكم بعدم دستورية أي نص في أي قانون، عدم جواز تطبيقه، ويسري أثر الحكم بعدم الدستورية فور إعلانه.
(6) الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لسنة 2019م ضمن مواد أحكامها في المواد(3، 63)، نصت على أن الوثيقة الدستورية هي القانون الأعلى بالبلاد، وتسود أحكامها على جميع القوانين، ويلغى ويعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام الوثيقة الدستورية بالقدر الذي يزيل التعارض. ولغائية ذلك، الوثيقة الدستورية في المادة(63) نصت على إستقلال الجامعات والمعاهد العليا، بأن تكفل الدولة إستقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي وحرية الفكر والبحث العلمي.
(7) القانون الإطاري للخدمة المدنية لسنة 2018م في المادة(4/2/ب) نص على عدم تطبيق أحكام القانون على فئات من العاملين في الخدمة المدنية بالدولة، وجاء بنص صريح ومباشر بإستثناء أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والباحثون بمراكز البحوث من تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية لسنة 2018م.
(8) ربطاً بين تشريعات القوانين وإعمالها بتطبيقها تفسيراً لها، المستأنف حاجج بأسانيد قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م، وأوضح الآتي:
(أ) تفسير نصوص أي قانون يكون بما يحقق الغرض الذي شُرع من أجله، وحيث قانون ديوان العدالة القومي للعاملين في الخدمة العامة لسنة 1999م حدد فئات الوظائف بذات التعريف والتحديد والإستثناء والتطبيق الوارد في المواد(3، 4) من القانون الإطاري للخدمة المدنية لسنة 2018م (القانون اللاحق)، فإن الإستثناء الوارد في القانونين لفئات العاملين في الخدمة المدنية، إستثناء يسرى على مؤسسات التعليم العالي وفقاً لقانونها الخاص، وهو قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990م.
(ب) التطور التشريعي للقانون تبعاً لأحكام الدساتير المتعددة للفترة 1998م - 2019م(دستور عام 1998م، ودستور عام 2005م، ودستور عام 2019م)، النصوص التشريعية للدستور والقانون جعل من قانون جامعة سنار لسنة 1995م قانون خاص للخاضعين له، وذات القانون أورد في المادة (2) نص صريح ومباشر بسريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990م بتطبيق أحكامه على جامعة سنار، وأن تسود أحكامه عند التعارض على أحكام قانون جامعة سنار.
(ج) تشريعاً قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990م، وقانون جامعة سنار لسنة 1999م، كلاهما قوانين خاصة بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي. وقانون ديوان العدالة القومي للعاملين بالخدمة العامة في المادة (3/2)، إستئنى الفئات التي يحدد قـانونها جهة التظلم أو الطعن، بأن يتم نظرها أمام المحاكم المختصة. وأن القانون الإطاري للخدمة المدنية لسنة 2018م في المادة (4/2/ ب) إستثنى أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والباحثون بمراكز البحوث من تطبيق أحكام القانون عليهم، بتطبيق أحكام قوانين تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي على العاملين فيها.
(د) قانون ديوان العدالة القومي جهة تظلم إداري، ولا يسلب المحاكم إختصاصها، وهو قانون معني بمنسوبي الخدمة العامة وفقاً لأحكام القانون الإطاري للخدمة المدنية لسنة 2018م.
4. محصلة ما إنتهى إليه المستأنف إستقراءاً وإستخلاصاً وإستنتاجاً لأحكام الدستور والقانون، تختص محاكم القضاء الإداري المختصة بالنظر والبت في الدعوى الإدارية، للفصل العادل في الطعن الإداري المقدم من الطاعن/ المستأنف. لأنه طبقاً لأحكام المادة (6 بفقراتها) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م بحسبما ورد في القانون الإطاري للخدمة المدنية لسنة 2018م وقانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990م وقانون جامعة سنار لسنة 1999م، وبحسبما جاء في الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لسنة 2019م للنص فيه على إسـتقلالية الجامعات والمعـاهد العليا. فإن القانون الموضوعي والإجرائي الواجب التطبيق لمحاسبة الطاعن وتقديم الإستئناف للتظلم والطعن في قرارات المحاسبة هو قانون جامعة سنار لسنة 1995م وقانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990م، لأنه بمقتضاهما الطاعن إستنفذ طرق التظلم المنصوص عليها في القانون الخاص. وذلك، لأن الأحكام التشريعية المرسومة في الدستور والقانون، جاءت بنصوص لاحقة وخاصة، ولأن أحكام الدستور تسود لإزالة التعارض بين القوانين.
وبالتالي طبقاً لأحكام المود 5، 6 من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م تعديل لسنة 2017م، للطاعن الحق في اللجوء للمحكمة المختصة(قاضي محكمة الإستئناف) بعريضة الطعن الإداري. أي ما يعني ويفيد، أن المحكمة مختصة، وينعقد لها الإختصاص بنظر الطعون الإدارية ضد القرارات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
5. محكمة القاضي المختص أصـدرت حكمها بشـطب الطعن الإداري على أسـاس الدفع من القـانون للمطعون ضدهم.
(ثالثاً) أسباب الإستئناف:
دونما بيان تفصيل بإسهاب أو تقتير بإيجاز مُخِل بأسباب الحكم المدونة داخل محضر إجراءات الطعن الإداري، والذي قضى بشطب الطعن الإداري. بإعتبار أن للطاعن طريق آخر للوصول إلى ذات نتائج دعوى الإلغاء. وأنه لا يقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية. وأن للطاعن الحق في اللجوء إلى ديوان العدالة الإتحادي للعاملين بالخدمة العامة. فإنه ولبيان أسباب الإستئناف، نشير لأسباب الحكم وحيثيياته إستخلاصاً لها من المحضر في الآتي:
1. مسألة إختصاص محكمة الطعون الإدارية حسمتها سابقة الرضية آدم أحمد/ ضد/ جامعة الخرطوم قيودات النمرة:م ع/ط إس/66/2004م/مراجعة/35/2004م، مجلة الأحكام القضائية لسنة 2005م، ص224.
2. الطاعن وصف السابقة(سابقة الرضية آدم أحمد/ ضد/ جامعة الخرطوم) بأنها مخالفة لشروط الإسترشاد، وهذه الشروط، وهي وجود رأي مخالف، وهذا لا يمنع الإسترشاد بالسابقة، لطالما نشرت في مجلة الأحكام القضائية، وهذه السابقة إستندت على لائحة محاسبة العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتالي لا يجوز القول بعدم قانونية اللائحة.
3. عدم دستورية المادة 10 من قانون ديوان العدالة الإتحادي للعاملين بالخدمة العامة، فإن صدور قرار بعدم الدستورية، لا يؤثر ولا يلغي النص، ما لم يعدل أو يلغى، وهذا النص ما زال سارياً.
4. قانون جامعة سنار لسنة 1994م قانون خاص تسود أحكامه بنص المادة(2)، وأنه لطالما للجامعة قانون خاص حدد طرق الإستئناف، وبما أن للطاعن طريق آخر للوصول إلى ذات نتائج دعوى الإلغاء، وفي هذه الحالة لا يقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية. وإسترشد الحكم بسابقة محلية شيكان/ ضد/ ديوان العدالة للعاملين بالخدمة العامة ولاية شمال كردفان بالرقم:م ع/ط إس/01/2012م/ إذن مراجعة/17/01/2012م ومراجعة/15/02/2012م، ص312، مجلة الأحكام القضائية لسنة 2012م.
5. للطاعن الحق في اللجوء إلى ديوان العدالة الإتحادي للعاملين بالخدمة العامة، وخلص قاضي المحكمة المختصة إلى شطب الطعن برسومه.
إزاء مستخلص أسباب الحكم، الطعن الإستئنافي يطرح النقاط الآتية:
1. أثر الإستهداء والإسترشاد بسابقة قضائية ملغية بتشريع من الدستور أو القانون؟
2. القول بقانونية اللوائح، هل يكون بنص تشريعي قرره الدستور أو القانون النافذ الساري المفعول؟ أم بقاعدة أو مبدأ أرسته سابقة قضائية صادرة في ظل أحكام تشريع نافذ ساري المفعول؟
3. مدى إلزامية المحكمة المختصة بتطبيق حكم أصدرته المحكمة الدستورية قضت فيه بعدم دستورية نص تشريعي من القانون؟
4. هل الطاعن المستأنف من فئات الأشخاص الخاضعين لأحكام قانون ديوان العدالة الإتحادي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999م؟
إجابات مؤقته على الأسئلة المطروحة، الطاعن المستأنف في دفعه من القانون، أوضح بأسانيد وحجج من القانون بأن المحكمة مختصة بنظر الطعن الإداري المقام من الطاعن المستأنف. إلا أن قاضي المحكمة المختصة في معرض التسبيب التحييثي للحكم، إختزل مضامين ما أشار له الطاعن المستأنف في دفعه من القانون، لقول قاضي المحكمة المختصة وصف الطاعن للرأي المخالف في سابقة الرضية آدم أحمد/ ضد/ جامعة الخرطوم، بأن الرأي المخالف يجعل من السابقة مخالفة لشروط الإسترشاد بالسوابق القضائية. دونما الأخذ والوضع في الإعتبار لما أورده دفع الطاعن المستأنف من سياق القول بأن السابقة القضائية المُستهدى بها صدرت في ظل دستور وقانون ملغي، ونشير لما أورده الطاعن كما هو نقلاً له(السابقة القضائية المُستهدى بها برأي الأغلبية 3/2، لا تصلح للإسترشاد بها، لصدورها في ظل أحكام دستور وقانون ملغي)، فحجة الطاعن المستأنف، جاءت على سند أن السابقة القضائية صدرت في ظل أحكام دستور وقانون ملغي.
وبالتالي، التسبيب التحييثي لقاضي المحكمة المختصة، جاء بخلاف ما أورده الطاعن/ المستأنف من الأسباب التي بني عليها الطعن الإستئنافي المقرر طبقاً لنص المادة 14/(1، 2) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م تعديل لسنة 2017م مقروء مع المادة 166/(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م. لفهم وإيراد قاضي المحكمة المختصة لمضمون الدفع من القانون، بخلاف ما أشار له وأورده الطاعن/ المستأنف، رغماً من وضوح دلالة مقصد الطاعن/ المستأنف من بيان ومعنى.
ولتجاوز تكرار ما إستند عليه الطاعن/ المستأنف من الأسباب الموضوعية المُنشئة لأسباب الطعن الإستئنافي، لا شك العلم الغزير بالقانون لمحكمتكم الموقرة، وأنه طبقاً لنص المادة 14/(3/أ) من قانون الإثبات لسنة 1994م، لا مشاحنة قول علماً قضائياً بعدالة أنه لا أثر لأي حكم نص تشريعي في القانون تمّ إلغائه بتشريع صادر من سلطة مختصة، سواء كان التشريع دستور أو قانون. وبالتالي، لا أثر لأي قاعدة أو مبدأ من القانون قررته السوابق القضائية في ظل ذلك التشريع.
ومقابلة لما أشرنا له من علم بالقانون، ليس من المستساغ والمقبول عقلاً وبمنطق القانون، الإستناد على قول قاضي المحكمة المختصة، بأن صدور قرار بعدم دستورية المادة 10 من قانون ديوان العدالة الإتحادي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999م، لا يؤثر ولا يلغي النص، ما لم يعدل أو يلغى، لأن النص ما زال سارياً.
فعدم قبول الإستناد على قول قاضي المحكمة المختصة، لإعتبارات عديدة، ونوجزها في إلزامية أحكام المحكمة الدستورية على الكافة المقرر في المادة 24/(1، 2) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م. ولأن عدم الدستورية للنصوص العامة أو القانون، تصدره المحكمة الدستورية بمنهجيات الأحكام القضائية، لا بمنهجية إصدار القرارات أو الأوامر القضائية.
ولإمتناع قاضي المحكمة المختصة التقيد بالقانون إعمالاً لنص المادة 3/(ب/خامساً) من قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983م، طبقاً لما أرسته المحكمة الدستورية من مبدأ في حكمها بالأمر النهائي قيودات النمرة:م د/ ق د/36/2009م، بتاريخ 08/08/2010م سابقة مصعب عمر الفاروق مبارك /ضد/ مدير جامعة الإمام المهدي وآخر، مجلة المحكمة الدستورية(العدد الثاني)، 2011م، ص665 - 675، لإعلانها عدم دسـتورية المادة(10) من قانون ديوان العدالة الإتحادي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999م لتعارضها ومخالفتها لنص المواد 31، 35 من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م، لإنتهاكها حق المساواة أمام القانون والحق في التقاضي، ومقررة المحكمة الدستورية بحكم دستوري إلغاء نص المادة(10) من قانون ديوان العدالة الإتحادي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999م.
وكما غير من المستساغ قبول مرئية قاضي المحكمة المختصة برأيه وحكمه القضائي، لا يمنع الإسترشاد بالسابقة(سابقة الرضية آدم أحمد/ ضد/ جامعة الخرطوم)، لطالما نشرت في مجلة الأحكام القضائية، وأن السابقة القضائية إستندت على لائحة محاسبة العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتالي لا يجوز القول بعدم قانونية اللائحة. دونما وضع إعتبار من قاضي المحكمة المختصة لما أورده الطاعن/ المستأنف في عريضة دعواه الإدارية من أحكام قواعد قررها القانون، إستناداً على نص المواد 4، 9 من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م، لعدم نشر لائحة محاسبة العاملين بالتعليم العالي لسنة 1994م في الجريدة الرسمية، لإعتبار لائحة محاسبة العاملين بالتعليم العالي لسنة 1994م تشريع قانون، ويشملها تعريف كلمة (قانون)، ودون وضع إعتبار لمستند إفادة إدارة التشريع في وزارة العدل، بأن لائحة محاسبة العاملين بالتعليم العالي لسنة 1994م، لم تودع للنشر بالجريدة الرسميه لجمهورية السودان. وذلك لأنه من حيث القانون، لا يجوز تطبيق قانون غير منشور على الطاعن، ولا تسري أحكام اللائحة على الطاعن، ونستهدي في ذلك بسابقة المحكمة الدستورية قيودات النمرة:م د/ ق د/179/2015م بتاريخ 08/02/2017م فيما بين: الطاهر أحمد الطيب / ضد/ حكومة السودان وإدارة شرطة مكافحة المخدرات(غير منشورة)، لإرسائها المبادئ القانونية التالية:(نشـرالقـوانين في الجـريدة الرسـمية مسـألة وجـوبية وفقـاً لنـص المادة(9) من قانون تفـسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م. وأن نشر القوانين من مكملات مبدأ الشـرعية Legality، فإذا صـدر قـانون، ولم يُنشـر، فهو والعدم سـواء، ولا يجـوز تطبيقه على الناس لقوله تعالى: وما كنا معذبين في الأرض حتى نبعث رسولا. والقانون لا يكون نافذاً قبل نشره).
وأما عن إختصاص المحكمة الإدارية بنظر الطعن الإداري المقام من الطاعن/ المستأنف، ندفع بذات السابقة القضائية قيودات بالرقم:م ع/ط إس/06/2012م/ إذن مراجعة /17/2012م/ ومراجعة/15/2012م، مجلة الأحكام القضائية لسنة 2012م، ص312، 313م، المُستهدى بها من قاضي المحكمة المختصة، لتقرير السابقة القضائية مبدأ إختصاص ديوان العدالة للعاملين بالنظر في المظالم والطعون ضد القرارات المتعلقة بالعاملين في الخدمة المدنية، وإختصاص القضاء الإداري إذا كان القرار رد على تظلم.
وبالتالي من حيث النصوص التشريعية المرسومة طبقاً لأحكام المادة 4/(2/ ب) من القانون الإطاري للخدمة المدنية لسنة 2018م(القانون الخاص بتنظيم الخدمة المدنية)، يستثنى من أحكام القانون أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والباحثون بمراكز البحوث.
وبما أن قانون ديوان العدالة الإتحادي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999م، هو القانون الواجب التطبيق على فئات الأشخاص الخاضعين لأحكام المادة 4/(1) من القانون الإطاري للخدمة المدنية لسنة 2018م. وبما أن ذات قانون ديوان العدالة الإتحادي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999م طبقاً لنص المادة(3/2) إستثنى الفئات التي يحدد قانونها الخاص جهة التظلم والطعن.
ولما كان الطاعن/ المستأنف من فئات الاشخاص الواردة في المادة/(2/ ب) من القانون الإطاري للخدمة المدنية لسنة 2018م، ولا يخضع لأحكام ذات القانون الإطاري للخدمة المدنية لسنة 2018م، وإنما يخضع لأحكام قانون جامعة سنار لسنة 1995م، والذي هو قانون خاص، وأورد في المادة(2) نص صريح ومباشر بسريان أحكام قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990م بتطبيق أحكامه على جامعة سنار، وأن تسود أحكامه عند التعارض على أحكام قانون جامعة سنار.
فإنه بناء عليه، وفقاً لقانون جامعة سنار لسنة 1995م، الطاعن/ المستأنف يشمله الإستثناء المصوص عليه في المادة 3/(2) من قانون ديوان العدالة الإتحادي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999م. وأنه لا سبيل للطاعن/ المستأنف سوى اللجوء للقضاء الإداري، للنظر والبت والفصل في دعواه الإدارية، لتقديمه دعوى الطعن الإداري بعريضة، وقد إستنفد كافة درجات الإستئناف بالتظلم الإداري طبقاً لأحكام المادة(5) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م تعديل لسنة 2017م.
من جملة ما تقدم، الطاعن/ المستأنف يلتمس من عدالة محكمتكم الموقرة، الحكم له بالأتي:
(1) إلغاء حكم قاضي المحكمة المختصة.
(2) إصدار حكم جديد يقضي للطاعن/ المستأنف بكافة طلباته الواردة في عريضة دعواه الإدارية.
وتقبلوا مع فائق الشكر والتقدير
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي إستشاري القانون المحكم والموثق
30/08/2022م
مرفقات:
(1) النسخ الخطي للحكم المطعون فيه بتحييثياته التسبيبية بإملائه من القاضي المختص للطاعن.
(2) النسخ للحكم المطعون فيه بتحييثياته التسبيبية بطباعته للطاعن دون توقيع عليه من القاضي المختص.
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات