مكانة المحكمة الدستورية وإدارة القضاء في السودان(2)
فريق شرطة(حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي إستشاري القانون والموثق
بداية لهذه المقالة، ومن وحي مقالة الأخ الكريم الدكتور/ عمر كابو(المحامي إستشاري القانون والموثق)، بعنوان:(ويبقى الود عثمان الشريف: رؤية قانونية غاية الأهمية)، وعلى فرضية أمانة النقل أن رؤية الزميل القامة مولانا/ عثمان الشريف(المحامي إستشاري القانون والموثق) عن وضع المحكمة الدستورية مع محاكم السلطة القضائية في بنية الحكومة وصفاً له أنه تطور قانوني بالإنتقال من مرحلة إلى أخرى أكثر ملاءمة للواقع، بالتعديل أو الإلغاء أو الابتكار بإستحداث المحكمة الدستورية مهيكلة خارج محاكم السلطة القضائية. وتبعاً للرؤية القانونية، السؤال الإجابة لعبارة(تطور قانوني) يمكن إستخلاصها من أن تطور القانون هو العملية التي ينمو ويتغير بها القانون عبر الزمن، بحيث يصبح القانون أكثر قدرة على التكيف مع حاجات المجتمع المتغيرة وتحقيق العدالة والاستقرار. إذاً من سياقات الرؤية القانونية والتطور القانوني، السؤال الذي يطرح نفسه ويحتاج لإجابات، هل وضع المحكمة الدستورية خارج السلطة القضائية متموضعة على مقربة من السلطة التنفيذية، يتكيف مع الحاجات المتغيرة ويحقق العدالة والإستقرار للسودانيين؟
للإجابة على السؤال، الواقع الدستوري والقانوني منذ دستور جمهورية السودان 1998م والوثيقة الدستورية 2019م تعديل 2025م يقرران أن القضاء في السودان يدار بكيانين وبرأسين(المحكمة الدستورية وعلى رأسها رئيس المحكمة الدستورية، والسلطة القضائية وعلى رأسها رئيس القضاء). وبينما واقع عملي، وضع المحكمة الدستورية في بنية الحكومة(سلطة الدولة) أنها مهيكلة ضمن وحدات رئاسة الجمهورية في السلطة التنفيذية. وتبعاً لوضع المحكمة الدستورية في بنية السلطة التنفيذية، أمر غير مرغوب فيه وغير مستساغ، لما له من تأثيرات على ضمانات إستقلالية المحكمة، وضمانات حسن إدارة القضاء والعدالة في السودان.
وواقع عملي تعطيل المحكمة الدستورية في السودان منذ العام 2019م، برهنها وأثبتها الواقع أن التعطيل لأسباب سياسية، لسعي السلطة التنفيذية (السلطة الاجرائية) للسيطرة على الهيئات القضائية. لأنه منذ إعلان ونشر الوثيقة الدستورية 2019م في الجريدة الرسمية للدولة، حكومات الإنتقال 2019م (حمدوك الأولى والثانية) لم تقوم بتعين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ونوابه. ولأنه تاريخياً وحتى قبل تشريع دستور جمهورية السودان 1998م وضع المحكمة الدستورية كانت دائره من دوائر المحكمة العليا في السلطة القضائية، ويتم تشكيلها وقتياً من وقت لآخر adhoc دائرة دستوریة وقتیة للنظر في أي دعوى دستوریة وفقا لأمر التشكیل الوقتي الذي یصدره رئیس القضاء، فقد كان تشكیل الدوائر الدستوریة شأناً داخلیاً تمارسه حصراً السلطة القضائیة، وأن عضویة الدوائر الدستوریة المشكله وقتئذ كانت متاحة لكل قاضي من قضاة المحكمة العلیا في السلطة القضائية. وإعتماداً عليه، لم یكن للسلطة التنفیذیة أو السلطة التشریعیة، أي تأثیر في تشكیل الدوائر الدستورية في المحكمة العليا في السلطة القضائية. ولاسيما التربية والثقافة السياسية من السلوك السياسي للحكومات طيلة حقبة الحكم الوطني، له شراهة أو رغبة متعددة للسيطرة على الهيئات القضائية في السودان.
وبالتالي، سؤال يطرح نفسه، هل إدارة القضاء بكيانين وبرأسين في السودان هو تطور قانوني يتكيف مع الحاجات المتغيرة ويحقق العدالة والإستقرار للسودانيين؟ وإذا سلمنا جدلاً أن وضع المحكمة الدستورية متموضعة بعيدة عن السلطة القضائية وعلى مقربة من السلطة التنفيذية هو تطور قانوني، سؤال يطرح نفسه، ما هي إيجابيات وضع المحكمة الدستورية في المنظومة القضائية والعدلية بما يحقق مبدأ فكرة تسهيل وتيسير الوصول للمحكمة والعدالة؟ والسؤال، لأن وجود رأسين للقضاء في السودان يحمل الحكومة عبء مالي إضافي لتسيير أعمال كل محكمة على حدى، ولتغطية مصروفات تشغيل وتسيير أعمال المحكمة الدستورية يستدعي الحال فرض رسوم مقاضاة على المتقاضيين، مما يشكل عبء مالي مرهق للمواطنين ولا يحقق مبدأ سهولة الوصول للقضاء(راجع في ذلك، رسوم تقييد وتصريح عريضة دستورية، ورسوم المذكرات والطلبات المقدمة للمحكمة الدستورية، ورسوم المقاضاة أمام محاكم السلطة القضائية من عرائض ومذكرات وطلبات).
والإجابة على السؤال من منظور التشريع والتدابير التشريعية لإصدار القوانين، إذا تشريع القانون يفرض عبء مالي إضافي على الموارد والخزينة العامة للحكومة أو يمس بقدرات المواطنيين في التقاضي وسهولة الوصول للعدالة من حيث رسوم المقاضاة، يلزم التدبير التشريعي إلغاء القانون. وبالتالي وبلا شك في ظل شح وعجز الموارد المالية، وجود رأسين للقضاء في السودان يحمل الحكومة عبء مالي إضافي وفرض رسوم مقاضاة على المتقاضيين لتسيير أعمال المحكمة الدستورية، ويشكل عبء مالي مرهق للمتقاضيين، ولا يحقق مبدأ سهولة الوصول للقضاء.
ومن واقع الحال في السودان المأزوم منذ بدايات الحكم الوطني، واقع الحال لا يقبل وجود رأسين لإدارة القضاء في السودان. وبالتالي، التساؤلات والإجابات المؤقته عليها عن وضع المحكمة الدستورية، بأنه تطور قانوني، تعزز من إشكالية العقل العصفي الزهني الـ Brain Storming لعقل الدولة الذي يقف وراء وضع المحكمة الدستورية في السودان منذ دستور جمهورية السودان 1998م وقانون المحكمة الدستورية 1998م وقانون المحكمة الدستورية 2005م والوثيقة الدستورية 2019م تعديل 2025م. لأن حكومات السودان المتعاقبة في السلطة التنفيذية الاجرائية 1989م – 2019م وحتى الآن جاهدة تسعى (رغبوياً) للسيطرة على المحكمة الدستورية وعلى السلطة القضائية (إحدى مكونات بنية الحكومة وسلطتها) للسيطرة على جهاز إدارة الدولة (الحكومة)، لتمرير مصالحها السلطوية في الحكومة، لأن المحكمة الدستورية في المنظومة القضائية، أعلى هيئة قضائية في السودان، ولها سلطة الرقابة الدستورية على أعمال السلطة القضائية والسلطة التشريعية.
وبيان بالعمل في ثقافتنا وتربيتنا العسكرية الأمنية في الشرطة السودانية، عريضتي طعن إداري قيودات قلم ديوان محكمة قاضي المحكمة العليا المختص بنظر الطعون الإدارية، أقامهما كاتب المقالة هذه بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن آخرين طاعنين/ ضد/ حكومة جمهورية السودان، لوجود دعاوى طعن دستوري قيد الإجراء ومعلقة أمام المحكمة الدستورية، لعدم تشكيل المحكمة الدستورية المقرر من القانون إستناداً على أحكام المواد 5/(هـ)، 6/(ج) من قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية لسنة 2005م(فهو قانون ساري المفعول لم يلغى أو يعدل) فيما يتعلق بتدابير تعيين وترقية وإنهاء خدمة القضاة، وبما في ذلك نص المواد 3، 4 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م(فيم يتعلق بتعريف المحكمة الدستورية وتشكيلها). لإمتناع حكومة جمهورية السودان من إصدار قرار إداري وفقاً لنص المادة (3) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م تعديل لسنة 2017م(تعريف القرار الإداري). وملتمساً الطاعنين من المحكمة الإدارية في الطلبات، إلزام وإجبار المطعون ضدها أن تصدر قرار إداري يقضي بتشكيل المحكمة الدستورية المقرر وفقاً للقانون.
ومثار الدعوى الإدارية المقامة، تضرر الطاعنين من عدم إصدار قرار إداري من المطعون ضدها(حكومة السودان) يقضي بتشكيل المحكمة الدستورية، للبت والنظر في دعاوي الطعون الدستورية المقامة من الطاعنين أمام المحكمة الدستورية، لإعتبار أن قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية لسنة 2005م وقانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م قوانين سارية المفعول، ولم تلغى أو تعدل؛ وأنه طبقاً لأحكام المواد 2، 3، 21/(ب)، 67 من الوثيقة الدستورية لسنة 2019م، تسود أحكام الوثيقة الدستورية، لتجاوز المطعون ضدها للقانون(حكومة السودان) بالإمتناع ورفض من إصدار قرار إداري يقضي بتشكيل المحكمة الدستورية، ولإعتبار الوثيقة الدستورية القانون الأعلى بالبلاد وتلغى أو تعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام الوثيقة الدستورية. وبالتالي، للمحكمة الإدارية أن تصدر حكماً بإلزام وإجبار المطعون ضدها أن تصدر قرار إداري يقضي بتشكيل المحكمة الدستورية، وذلك، لما للمحكمة الإدارية من ولاية حماية الحقوق والحريات، لتمكين الطاعنين من حق الوصول إلى العدالة بسهولة ويسر، لتقييد الطاعنين دعاوى دستورية لم تفصل فيها المحكمة الدستورية، لعدم تشكيلها من المطعون ضده(حكومة السودان).
وإزاء الأسباب من القانون والواقع المنشئ للدعوى الإدارية بياناً لها في عريضتي الطعن الإداري، صدر حكماً من محكمة قاضي المحكمة العليا المختص بنظر الطعون الإدارية، يقضي بشطب العريضتين إيجازياً بعدم الإختصاص، ودون إبداء تسبيب تحييثي للحكم. وتقدم الطاعنون بطعن إستئنافي للدائرة الإستئنافية الإدارية في المحكمة العليا، وصدر حكم بشطب الإستئناف إيجازياً، بتأييد حكم محكمة قاضي المحكمة العليا المختص. ولإستمرارية الإضطرابات الأمنية وعدم الإستقرار السياسي وإندلاع النزاع المسلح بتاريخ 15 أبريل 2023م، لم يتم تقديم طلب لمراجعة حكم الدائرة الإستئنافية الإدارية في المحكمة العليا.
والمثير في إجراءات الطعن الإداري أن عريضتي الطعن ظلتا ولأكثر من شهر من الزمان، متداولة ما بين قلم ديوان محكمة قاضي المحكمة العليا المختص بنظر الطعون الإدارية، وقلم ديوان القاضي المفوض من رئيس القضاء المشرف على الدائرة الإدارية في المحكمة العليا، وقلم ديوان مكاتب رئيس القضاء، ليصدر لاحقاً الحكم بشطب العريضتين إيجازياً دونما تحديد جلسة لمناقشة العريضة لتصريحها أو رفضها. الأمر الذي يثير في عقل وذهنية الطاعنين محاباة السلطة القضائية للسلطة التنفيذية(السلطة الإجرائية) بعدم إصدار حكم قضائي يقضي بتشكيل المحكمة الدستورية، لدواعي سياسية لا لدواعي أسباب من القانون. ودلالة ذلك، تقديم عريضتي الطعن الإداري لمحكمة الطعون الإدارية، وجدت رواج واسع لها في وسائط التواصل الاجتماعي(الواتساب) نشراً للعريضة بأن محامياً تقدم بعريضة طعن إداري لمحكمة الطعون الإدارية لإلزام وإجبار القضاء إصدار حكم قضائي لتشكيل المحكمة الدستورية. وكما راج حول العريضتين تعليقات رددها العديد من المشتغلين في مهنة القانون الجالس والواقف، متسائلين، كيف للمحكمة العليا أن تتدخل في شأن سياسي لتشكيل المحكمة الدستورية؟ وأن عدد من المحامين لجأ إليهم مقدم العريضتين(كاتب هذه المقالة) للإنضمام في الدعوى الإدارية، إلا تقديرات قبولهم شابة عدم الجدية بحجة عدم المصادمة مع الحكومة من داخل السلطة القضائية.
وإجابة بدهية، حول مقبولية العريضتين، للمحكمة العليا إختصاص دستوري بحماية الحقوق والحريات، ومن حقوق الطاعنين الحق في الوصول إلى العدالة الناجزة بسهولة ويسر، وأن تفصل المحكمة الدستورية في طعون دستورية مقامة أمامها، فصلاً ناجزاً وعادلاً، إلا أن عدم تشكيل المحكمة الدستورية، يعيق ويمنع من وصول الطاعنين إلى العدالة الناجزة، بأن ينالوا حكماً من المحكمة الدستورية، فصلاً ناجزاً وعادلاً في الطعون الدستورية المقامة أمامها من الطاعنين؛ وخاصة المحكمة الإدارية تتميز بسلطة الإلغاء الذي يرد على القرارات الإدارية إذا خالفت التشريع وحده؛ وأن المحكمة العليا تلغي الأحكام القضائية التي تخالف النصوص التشريعية، فهي بذلك(أي المحكمة العليا) قاضي التشريع وتحاكم أحكام المحاكم الأدنى، فهل إمتناع أو رفض المطعون ضده(حكومة السودان) إصدار قرار إداري بتشكيل المحكمة الدستورية هو شأن سياسي؟ أم شأن من الواقع والقانون؟ وما الحكمة والداعي أصلاً من وجود المحكمة العليا في السلطة القضائية في ظل غيبة المحكمة الدستورية الأعلى هيئة قضائية في السودان لإقامة صرح العدالة وبسطها بين الناس، وحيث السلطة القضائية إحدى المؤسسات السياسية القانونية لسلطة الدولة، وأحد أفرع أزرع الحكومة والنظام السياسي؟
إن الوضع الحالي في السودان بشأن إدارة القضاء برأسين(رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيكل محكمة مرتبط بالسلطة التنفيذية في رئاسة الجمهورية(مجلس السيادة حالياً)، ورئيس القضاء على رأس محاكم السلطة القضائية)، له عدة تأثيرات على إدارة القضاء والعدالة، ويمكن تقسيمها إلى الجوانب التالية:
1. ضعف وحدة النظام القضائي وتضارب الاختصاصات:
وجود رأسين للسلطة القضائية يؤدي إلى تداخل الصلاحيات خاصة في قضايا الرقابة على القوانين والنزاعات الدستورية. ففي حال اختلاف الرؤى بين المؤسستين، تصبح القرارات القضائية متناقضة، مما يهز ثقة الجمهور بالقضاء. ويؤدي ذلك إلى إطالة النزاعات أو إسقاط قضايا بسبب تضارب الأحكام أو غياب مرجعية موحّدة.
2. قابلية الاستغلال السياسي:
ارتباط المحكمة الدستورية هيكليًا بالسلطة التنفيذية، يجعلها أكثر عرضة لتأثيرات السياسة، خاصة في ظل وحالات تعطيل تشكيل المحكمة أو التدخل في القرارات. وأيضاً يمكن للسلطة التنفيذية استخدام المحكمة الدستورية لإضفاء الشرعية على قرارات أو قوانين مثيرة للجدل، حتى لو كانت مقيدة للحريات أو متجاوزة للدستور. وهذا يضعف مبدأ الفصل بين السلطات ويخلق انطباعًا بأن القضاء أداة بيد الحكومة.
3. إضعاف العدالة الدستورية والرقابة على القوانين:
مع تعطيل المحكمة الدستورية (كما هو حال القضاء في السودان منذ أغسطس 2019م)، تنعدم الرقابة على دستورية القوانين والقرارات الحكومية. ويؤدي ذلك إلى إستمرار العمل بقوانين تكون متعارضة مع الدستور أو الحقوق الأساسية، مما يمس حقوق المواطنين وحرياتهم. فغياب هذه الرقابة من المحكمة الدستورية، يجعل السلطة التنفيذية أكثر تحررًا من أي قيود دستورية.
4. تفكك الثقة العامة في القضاء:
ازدواجية الرؤوس وتدخلات السياسة، تعطي انطباعًا بأن القضاء غير مستقل أو مسيّس. وهذا يقلل من لجوء المواطنين للقضاء لحماية حقوقهم، ويفتح الباب أمام اللجوء إلى وسائل بديلة (أو غير قانونية) لفض النزاعات.
5. إضعاف الإصلاحات القضائية طويلة الأمد:
عندما لا يكون هناك هيكل قضائي موحد ومستقل، تصبح أي إصلاحات(كتطوير القوانين أو تدريب القضاة) غير فعّالة. ويتأخر تحديث النظام القضائي ليتماشى مع المعايير الدولية أو لحماية الحقوق.
6. يرهق من موارد ميزانية الحكومة:
شح وندرة الموارد المالية للحكومة، يحملها مصروفات إضافية من الخزينة العامة لإدارة القضاء والعدالة برأسين لكيانين، لتوفير معينات الإحتياجات التشغيلية لمراحل العملية القضائية. وفرض رسوم مقاضاة على المتقاضيين لتغطية إحتياجيات إدارة القضاء والعدالة تدبير تشريعي وتنفيذي غير مرغوب فيه، لأنه يحمل المتقاضي أعباء مالية إضافية تحول من الوصول للقضاء والعدالة بسهولة ويسر.
وللحديث بقية، أخذاً ومقارنة من نماذج وتجارب الدول عن مكانة وهيكلة وضعية المحكمة الدستورية من بنية الحكومات، والتدابير التشريعية لضمانات إستقلالية المحكمة الدستورية في بنية جهاز الحكومة لإدارة القضاء، ومرئيات معالجة وضع المحكمة الدستورية لإدارة القضاء بوحدة الرأس لا ثنائية الرأس.
فريق شرطة(حقوقي(
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي إستشاري القانون والموثق
22 يوليو 2025م
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات