بسم الله الرحمن الرحيم
نموذج طلب فحص رفض طلبات الاتهام
لدى محكمة الإستئناف - محلية الخرطوم.
فيما بين:
........... (طالب الفحص)، بصفته والد المجنى عليها وولي دم المرحومة/ أديبة فاروق....، وعنوانه مقر مكتب محاميه الخرطوم بري شارع معرض الخرطوم الدولي شرقاً وغرب أبراج الحجاز والأمراء حي الشاطي(بري).
/ضد/
....... وآخرين(المقدم ضده طلب الفحص)، بصفتهم متهمين بقتل المرحومة/ أديبة فاروق إبراهيم ....، وعنوانهم، وعنوانهم بواسطة مقر مكتب محاميهم أ. د/ يسن عمر يوسف وشركاوه المحامون، الخرطوم تقاطع شارع السيد عبدالرحمن مع الحرية مقابل فندق البحرين عماري السكر الطابق الرابع مكتب رقم 14.
النمرة:01/ إعدام/2023م بتاريخ 18/01/2023م
محكمة جنايات الخرطوم شرق(أ)
محاكمة:
(1) ...........
(2) ...........
(3) ...........
(4) ...........
(5) ...........
طلب لفحص التدابير القضائية لقاضي محكمة جنايات الخرطوم شرق(أ)
الوارد في قراره بالنمرة:01/إعدام/2023م بتاريخ 19/01/2021م
السادة/ رئيس وأعضاء محكمة الإستئناف
(السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته).
بكل تقدير وإحترام، ونيابة عن ولي الدم والد ووالدة القتيله أديبه فاروق إبراهيم يوسف فضل المرجي، نتقدم لعدالة محكمتكم بعريضة لفحص التدابير القضائية الصادرة من قرار قاضي المحكمة الجنائية العامة لمحكمة جنايات محكمة الخرطوم شرق(أ) الصادر بتاريخ 14/01/2023م والقاضي برفض طلبات تقدم بها هيئة الإتهام بتاريخ 19/09/2023م، 05/01/2023م، وذلك للأسباب الآتية:
(أولاً) الأسباب الشكلية:
1. القرارات في الطلبات من هيئة الإتهام والمطلوب فحصها صدرت مجتمعة في قرار واحد بتاريخ 14/01/2023م من قاضي المحكمة الجنائية العامة بعد تلاوته لحيثثيات الحكم بشطب الدعوى الجنائية والإفراج عن المتهمين، وبشأنها العريضة إستئناف بالرقم 120 بتاريخ 23/01/2023م.
2. طبقاً لأحكام المواد 09/(2)، 188 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لمحكمتكم سلطة فحص التدابير القضائية الصادرة من قاضي المحكمة الجنائية العامة بطلب وفحص محضر الدعوى الجنائية بغرض التأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة، وأن تأمر محكمتكم الموقرة بما تراه مناسب لتقديم طلب الفحص بإلتماس من شخص ذي صفه خصم في الدعوى الجنائية.
وبناء عليه، من حيث الشكل والإختصاص والمصلحة، وطبقاً لأحكام المادة 188 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وإستهداء بما قررته السوابق القضائية من مبادئ وقواعد تطبيقاً
للقانون، محكمة الإستئناف تختص بنظر طلب الفحص المقدم من أولياء دم القتيلة/ أديبة فاروق إبراهيم يوسف فضل المرجي، ولمحكمة الإستئناف سلطة طلب محضر الدعوى الجنائية وفحصه، وأن تأمر في المحضر بما تراه مناسب، ونستهدي في ذلك بما قررته المحكمة العليا في حكمها بالنمرة:م ع/ف ج/217/1987م، مجلة الأحكام القضائية لسنة 1988م، ص226، لتقريرها المبدأ التالي:(سلطة المحكمة العليا أو السلطة الإستئنافية في فحص الإجراءات غير قاصرة فقط على حالة الأحكام النهائية، بل تشمل الأحكام النهائية والأوامر والقرارات التي تصدرها المحكمة الأدنى في مرحلة ما قبل المحاكمة، وتلك التي تصدر قبل صدور الحكم النهائي كالتي تصدر في مرحلة التحري في يومية التحري وكالتي تصدر أثناء المحاكمة في محضر المحاكمة).
وكما نستهدي بسابقة حكومة السودان/ ضد/ قسمة وداعة إسماعيل بالنمرة:م ع/ف ج/ 94/ 1986م/ 1406هـ، مجلة الأحكام القضائية لسنة 1988م، ص98، لتقريرها المبدأ الآتي:(إجراءات الفحص لا تعتمد إطلاقاً على ما قدمه طالب الفحص من أسباب، وإنما هي حق مطلق للمحكمة، لفحص كل ما جاء في المحضر، فإذا تبين لها أن الإدانة كانت خاطئة وباطلة، فلا مجال للإعتماد على طلب الفحص حتى لو تجاهل ذكر الإدانة، بل يستوجب أن يتم التصحيح كحق أصيل للمحكمة المختصة).
ولذلك طلبات الفحص في الجنايات مرحلة من مراحل التظلم من الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم الأدنى، وبالتالي، المحكمة الأعلى حينما تمارس سلطة الفحص فإنها تقوم به في أي مرحلة من مراحل الدعوى لتجاوز حالات القرارات والأوامر المخالفة للقانون التي تصدرها المحاكم الأدنى أثناء سير إجراءات الدعوى الجنائية ودون إعتبار للفترة الزمنية المحددة في القانون للطعن والإستئناف بالنسبة للأحكام النهائية. وتوسعة لسطات المحكمة الأعلى لها إستثناءاً، أن تستمع لأطراف الدعوى، ولها سلطة إلغاء أي حكم أو قرار أو أمر يصدر من المحكمة الأدنى متى ما صدرت بطريقة مخالفة للقانون.
(ثانياً) الوقائع الموضوعية والإجرائية:
دونما إسهاب وتفصيل أو إيجاز مختصر مخل للوقـائع المنشئة لتقديم الطلبات موضوع طلب الفحص
المقدم من هيئة الإتهام أثناء سير إجراءات المحاكمة، نورد الوقائع الجوهرية الآتية:
1. من خلال السير في إجراءات المحاكمة بسماع قضية الإتهام، إفادات وأقوال شهود الإتهام على اليمين صفحة 69 وما بعدها، ص 82 - 104من المحضر، صفحة 278 وما بعدها، صفحة 316 وما بعدها، صفحة 343، ص345، 347، صفحة 380 - 386 من المحضر، صفحة 442 - 452، صفحة 446- 447 من المحضر، صفحة 488 وما بعدها، صفحة 489 وما بعدها، صفحة 832 وما بعدها من المحضر. وبما في ذلك التحقيق القضائي الذي أجرته المحكمة من سماعها لشهود الإتهام بواسطة المحكمة، ومن المستندات التي قدمها الإتهام. تبين من إفادات وأقوال شهود الإتهام ظهور وإكتشاف أدلة لبينات لوقائع وأشخاص آخرين لهم دور فاعل في إرتكاب الجريمة محل وموضوع المحاكمة التي تنظرها المحكمة. وإزاء ذلك، الإتهام بتاريخ 19/09/2022م تقدم بطلبات للمحكمة ملتمساً منح الإذن لإتخاذ إجراءات جنائية في مواجهة الأشخاص الذين وردت أسمائهم من خلال إفادات وأقوال شهود الإتهام المتخذة أثناء إجراءات المحاكمة.
ولبيان الأسباب من القانون والواقع الإتهام أوضح في طلباته مسوغات الطلب لتأثير متنفذين من أجهزة السلطة العامة على ضمانات إجراءات التحري لما قبل إجراءات المحاكمة وعددهم ستة أشخاص(6 أشخاص) بتدخلات مباشرة وغير مباشرة للتأثير على مجريات سير التحري، ومؤداه أن تم إطلاق سراح متهمين آخرين وعددهم ثمانية متهمين(8 أشخاص).
وبناء عليه، إلتمس الإتهام من المحكمة إعمال سلطتها تحت المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م بتأجيل المحاكمة أو إيقافها لحين تحريك الإجراءات الجنائية في مواجهة الأشخاص الذين أشار لهم شهود الإتهام بأسمائهم تفصيلاً والوقائع المنسوبة والمسندة إليهم.
2. من خلال السير في إجراءات المحاكمة، وفي مرحلة سماع شاهد الإتهام الثالث صفحة 69 وما بعدها، وعلى صفحات 82، 104 من المحضر، وعند تقديم الشـاهد لمستندات الإتهـام لأعمال مسـرح
الحادث ومؤشر عليها من الرقم(2 - 11)، جاءت إفادات الشاهد المتحري الثالث صفحة 104 من المحضر، بعدم أخذه لعينات دم من المتهمين للمقارنة مع عينات الدم الموجودة في معروض ومستند الإتهام رقم(6) المرقوم والمؤشر عليه في الخطاب بالنمرة:م ج/8/9926/2017م بتاريخ 17/08/2017م صادر من الإدارة العامة للأدلة الجنائية دائرة المختبرات الجنائية.
ولبيان المطلوب بشأن البينة من قرينة وجود بقعة دم بشرية في مسرح الحادث لذكر مجهول، ووجود بقعة دم لإنثى مجهوله، الإتهام قبل قفل قضية الإتهام تقدم بطلب بتاريخ 05/01/2023م تحت المادة 139/(1/ط) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ملتمساً من المحكمة الآتي:
(1) إتخاذ ما يلزم من إجراءات في البينة بشأن بقعة الدماء الموجودة في سرير للمجنى عليها داخل غرفة في مسرح الحادث ومشار لها في تقرير المختبر الجنائي.
(2) طلب الإتهام إحالة المتهمين للمختبر الجنائي لمضاهاة دمائهم بعينات الدماء المحفوظه في المختبر الجنائي.
(3) لإرتباط بقع الدم في التقرير المعملي الجنائي لأعمال مسرح الحادث بأشخاص آخرين مطلوبين في الطلب المقدم للمحكمة بتاريخ 19/09/2022م، الإتهام إلتمس من المحكمة ضرورة ضم طلب المضاهاة للطلب المقدم بشأن الأشخاص المطلوب تحريك الإجراءات الجنائية في مواجهتهم وعددهم ثمانية(8 أشخاص).
3. بتاريخ 14/01/2023م محكمة الموضوع أصدرت بأسبقيات الترتيب التدابير القضائية الآتية:
(1) تلاوة حيثييات الحكم الصادر بالنمرة:01/ إعدام/2023م بتاريخ 18/01/2023م محكمة جنايات الخرطوم شرق(أ) بإجراء منفصل لوحده.
(2) رفض الطلبات المقدمة من محامي الإتهام والدي المرحومة بمنح الإذن لإتخاذ إجراءات جنائية في مواجهة المذكورين في الطلبات المقدمة. ورفض الطلب المقدم بموجب المادة 139/(1/ط) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م بإجراء منفصل لوحده.
(ثالثاً) أسباب طلب الفحص:
بدءاً وقبل تناول حيثييات رفض الطلبات المقدمة من الإتهام، المقرر فقهاً وقضاءاً أن القضاء الجنائي يوفر كل الضمانات اللازمة لكفالة الرد على طلبات الخصوم الجدية والجازمة والحازمة والتي يصر عليها مقدمه في طلباته، لطالما تم تقديم تلك الطلبات أثناء السماع وقبل مرحلة تقديم المرافعات في جلسة علنية. وأنه لعلة مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة والإجرءات الكتابية للمحاكمة ومبدأ المواجهة بين الخصوم، فإن على قاضي المحكمة واجب فورية الرد على الطلبات المقدمة من الخصوم، لأنه وفي ما يتعلق بالمحكمة يقع إلتزام على القاضي إجراء التحقيقات اللازمة في الطلب والفصل في موضوعه، ما لم يحصل طارئ على سير الدعوى أثناء إجراءات المحاكمة. فإن إمتنع القاضي عن الفصل في طلبات الخصوم عُد ممتنعاً عن إحقاق الحق، ويُعدّ من قبيل الإمتناع أن يرفض بغير عذر عدم الرد على طلبات الخصوم، أو يؤخر ما يقتضي بشأنها من إجراء دون مبرر ومن دون عذر مقبول. لإعتبار المقرر في الفقه والقضاء المقارن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجدي الجازم الحازم الذي يصر عليه مقدمه، ولا ينفك الخصم عن التمسك به، والإصرار عليه في طلبه المقدم. للمزيد أنظر في ذلك الدكتور/ عبدالحميد الشواربي، الدفوع الجنائية، منشأة المعارف/ الأسكندرية، 2006م، ص9 وما بعدها ص69. وأيضاً: الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبدالستار، دار المطبوعات الجامعية/ الأسكندرية، السنة الخامسة، سنة 2017م، ص949 - 971.
وبناء على هذا النظر من الفقه والقضاء المقارن تنص المواد4/(ج)، 136، 139/(1/ب - د، ط)، 188 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م على معايير المحاكمة العادلة، وسير المحاكمة بالنسبة للإتهام، وسلطة فحص محضر أي دعوى جنائية صدر فيها تدبير قضائي بغرض التأكد من سـلامة الإجـراءات وتحقيق العدالة. والمقـرر في المواد 42/(2، 3)، 52، 53 من الوثيقه الدسـتورية
لسنة 2019م بتعديلاتها ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م، لأن من حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جـزائية تـوجه إليه أو في حـقوقه والتـزاماته في أية دعـوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظـر منصـف وعلني من قبل محكمة مختصـة مستقلة حيادية، منشأة بحكـم القانون، وكذلك المقرر في المحاكمة العادلة الحق في السماع العادل والعلني وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون، وحيث المقصود والمعني القانون بمعناه الواسع.
ولذلك وجه مطلوبات المحاكمة العادلة موضوع ومحل طلب الفحص أن تتقيد المحكمة بالرد الفوري على طلبات الخصوم دون إبطاء أو تأخير غير مبرر للفصل في طلبات الإتهام المقدمة للمحكمة بتاريخ 19/09/2022م لا التأخير والتأجيل حتى الفصل في موضوع الدعوى الجنائية بتاريخ 14/01/2023م بحكم قضائي مستقل لذاته، وإصدار الحكم في الدعوى الجنائية بإجراء منفصل يسبق إصدار قرار الرد على الطلبات التي قدمها الإتهام للمحكمة بتاريخ 19/09/2022م بالرفض للطلبات بتاريخ 14/01/2023م تاريخ الفصل النهائي في موضوع الدعوى الجنائية برمتها شطباً لها.
وبذلك يتبين لعدالة محكمتكم أن محكمة الموضوع خالفت ما يلزم به القانون من إجراء، لعدم الرد الفوري السريع بالفصل الناجز في طلبات الإتهام قبل وقت كافي ومعقول من إصدار الحكم بشطب الدعوى الجنائية وإطلاق سرح المتهمين بحسبما إنتهت إليه محكمة الموضوع فصلاً في الدعوى الجنائية. ومؤداه الإضرار بقضية الإتهام ضرراً بليغاً لإرتباط الفصل في الطلبات بإجراءات الدعوى الجنائية أمام المحكمة. ولإصدار حكم في موضوع الدعوى يفتقر لأسبابه من القانون والواقع، لعدم إشتمال أسباب الحكم على ما تم من إجراء بالفصل في طلبات الإتهام بتاريخ 19/09/2022م، 05/01/2023م. ولحرمان مقدم طلب الفحص من الوصول للعدالة، لأن التأخير بعدم الفصل في الطلبات حرم الإتهام من اللجوء للمحكمة الأعلى لفحص القرارات الصادرة من محكمة الموضوع.
ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بقرار المحكمة في طلب الإتهام المقدم بتاريخ 19/09/2022م بمنح الإذن لتحريك إجراءات جنائية في مواجهة المذكورين بالطلب، ومرئيات محكمة الموضوع قولها أن المحكمة لا تملك سلطة لرد الدعوى للنيابة، والقول من المحكمة كان بإمكان الإتهام تقديم تلك الطلبات أبان فترة التحري لدى النيابة والشرطة. وإستطراد المحكمة قولها شطب الإتهام في مواجهة بعض المتهمين في مرحلة التحري يُناهض إستئناف تلك القرارات أمام درجات النيابة الأعلى وليس بطلبات أمام المحكمة بعد نظر الدعوى وسماع البينات. وبالبناء على ما أوردته المحكمة من أسباب، الإتهام يختلف كثيراً مع المحكمة فيما إنتهت إليه من نتيجة قرارها، وذلك للآتي:
1. أنه يبدو واضحاً عدم إحاطة المحكمة بما ورد وجاء في طلبات الإتهام المقدمة للدفاع، والمقدمة لممثل الإتهام لأبناء القتيلة المجنى عليها، لإلزام المحكمة الإتهام لوالدي المرحومة بتسليم ممثل الإتهام لأبناء المرحومة صورة من الطلب للرد عليه. وبالتالي، عدم إحاطة المحكمة بما جاء من تعقيب الإتهام على رد الدفاع والتعقيب على رد ممثل الإتهام لأولياء الدم أبناء المرحومة القتيلة.
2. محكمة الموضوع لم تضع أي إعتبار لما إستند عليه الإتهام من ردود تشتمل على دفوع مسنوده بنصوص القانون الإجرائي والمقارن إستهدءاً بقانون الإجراءات الجنائية المصري والفرنسي واللبناني لتبنيهم النظام النيابي في الإجراءات الجنائية لإستعارة الإتهام إصطلاح مبدأ تصدى محكمة الجنايات لوقائع وأشخاص الدعوى الجنائية لتحريك دعوى جنائية أثناء سير إجراءات المحاكمة شريطة أن يكون لها إرتباط بوقائع وأشخاص ذات الدعوى الجنائية التي تنظرها المحكمة.
3. القرار في طلبات الإتهام المطلوب فحصه لم يشمل ردود ممثل الإتهام لأولياء الدم أبناء القتيلة المجنى عليها، لتعقيب الإتهام لوالدي المرحومة بأن أولياء دم القتيلة الأبناء من عداد المتهمين، وتشوبهم شائبة أوجه الإتهام لكشف ملابسات مقتل المجنى عليها أديبة فارق إبراهيم يوسف، ويشملهم وصف إغفال إقامة الدعوى الجنائية عليهم محاباة لمتهميمن أساسيين من بينهم المتهمين الماثلين أمام محكمة الجنايات، وذلك لأسبابه التي تبدت وظهرت تجاه أولياء الدم أبناء المرحومة من إفادات بعض من شهود الإتهام الذين إستمعت لهم المحكمة.
وبناء عليه، لبيان أن المحكمة تملك سلطة رد الدعوى الجنائية وإعادتها للنيابة، الإتهام في الحق الخاص لوالدي المرحومة دفع في طلباته المقدمة للمحكمة بالآتي:
1. مبدأ تصـدي محكمة الجنايات للوقائع والأشـخاص أثناء سـير الدعوى الجنائية، بأن تأمر المحكمة
بتحريك دعـوى جنائية مماثلة بشرط أن تكون الدعوى المماثلة ذات إرتباط وصـلة بالدعوى الأصـلية التي تنظرها المحكمة، وذلك لأنه عدالة ومن الغايات والغرض من مبدأ التصدي الآتي:
(1) تفادي إحتمال محاباة بعض المتهمين بإغفال إقامة الدعوى عليهم، و؛
(2) لضمان عدم الإفلات من العقاب بسبب قصور إجراءات التحري والتحقيق الذي تجريه سلطات التحري بواسطة الشرطة والنيابة العامة.
2. الإستهداء والقياس بالواقع العملي الإجرائي المقرر في القانون والقضاء، والواقع العملي المقرر في الفقه والقانون والقضاء المقارن في فرنسا ومصـر ولبنان، وذلك للآتي:
(1) الواقع العملي يفرض على محكمة الجنايات، أنه متى ما أصدرت قرارها بالتصدي أن تؤجل نظر الدعوى المرفوعة أمامها حتى يتم التصرف في إجراءات الدعوى المقامة، سواء أمام النيابة العامة أو أمام محكمة أخرى للتحقيق في الوقائع المحالة إليها من إجراءات وسلطة التصدي، و؛
(2) إذا قررت الجهة التي تجري التحقيق في الدعوى المحالة لها إحالة تلك الدعوى بعد التحقيق فيها، وجب عليها إحالة الدعـوى الأصـلية كـذلك إلى المحكـمة التي تم إحـالة الدعـوى الجديدة لهـا لتنظر المحكمة في الدعويين معاً، وتفصل فيها بحكم واحد. أما إذا قررت جهة التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى، فحينئذ فقط تستأنف المحكمة المرفوع أمامها الدعوى الأصلية نظر الدعوى من جديد.
3. المقرر فقهاً وقضاءاً النص الإجرائي إذا كان غامضاً أو ناقصاً، يحتاج إلى تفسير، وذلك للآتي: (1) التفسير الغرض منه كشف قصد المشرع، ومن وسائل وأساليب التفسير للنص الإجرائي القياس، وتبريرات جواز القياس في النصوص الإجرائية أن النظام الإجرائي يجب أن يستكمل كل عناصره لكيما يصلح للتطبيق المحقق لأهدافه، فإذا كان فيه نقص فيجب إكماله، والقياس هو الوسيلة لذلك، و؛
(2) لأن القياس جائز في النص الإجرائي وإن كان ضد مصـلحة المتهم، لإعتبار أن المتهم قد إرتكب الجـريمة وعليه أن يتوقـع جميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي لكشف الحقيقه في شأن جريمته، طالما أن الإجراءات صدرت نتيجة وسنداً من القانون.
4. مبدأ إستقلال النيابة العامة عن محكمة الجنايات، ليس بالحتمية المطلقة، ولا على إطلاقياته - ومبدأ التصدي من إستثناءات إستقلالية النيابة عن القضاء/ محكمة الجنايات، وهو ما يعرف بمبدأ تراخي إستقلالية النيابة العامة عن محكمة الجنايات - لأن قواعد ومبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ومبادئ العدالة والوجدان السليم، تأبى أن لا ينال العقاب أي شخص مشتبه فيه بأنه إرتكب جريمة ما. وذلك متى ما ظهرت إستدلالات لأدلة أمام محكمة الجنايات لم يتم رفعها للمحكمة من جهات سلطة التحري والتحقيق جهتي الشرطة والنيابة العامة، ولأي سبب آخر من القانون والواقع المانع من ظهور شواهد إستدلالات تلك الأدلة أمام الشرطة والنيابة العامة، لطالما لتلك الوقائع والأشخاص صلة وإرتباط بالأشخاص وبالوقائع التي تنظرها محكمة الجنايات.
وبناء عليه، الإتهام في الحق الخاص لوالدي المرحومة المجنى عليها تقدم بدفوعاته من القانون والفقه والقضاء والمقارن على سند من المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وملتمساً في طلباته منح الإذن لمقاضاة الأشخاص الواردة أسمائهم في الطلبات المقدمة وعددهم(8) أشخاص لهم دور فاعل في إرتكاب جريمة قتل المرحومة وتم إطلاق سراحهم أثناء إجراءات التحري لمرحلة ما قبل المحاكمة، ولمقاضاة آخرين عددهم(6) أشخاص متنفذين من أجهزة السلطة العامة لهم دور فاعل ومباشر في التأثير على إجراءات التحري لطمس معالم وأدلة الجريمة، ومؤداه إطلاق سراح الـ (8) أشخاص المتهمين والمقبوض عليهم. وأن تأمر المحكمة بتأجيل وإيقاف إجراءات المحاكمة لحين إستكمال جوانب الإتهام في مواجهة جميع الأشخاص لصلتهم بوقائع وأشخاص ذات الدعوى الجنائية التي تنظرها المحكمة وتجديد حبس المتهمين الماثلين أمام عدالة المحكمة وعددهم(5) متهمين.
ولبيان مشروعية وشرعية الطلب المقدم من هيئة الإتهام طبقاً لنص المادة 201 من قانون الإجراءات
الجنائية لسنة1991م والتي التي تنص على الآتي:(يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل أي محاكمة أو إيقافها لأي سبب جوهري وعليها في تلك الحالة أن تدون السبب في المحضر وأن تأمر بتجديد حبس المتهم إن لزم). وبالبناء عليه، يتبين لعدالة محكـمتكـم الموقرة صيغة العمـوم في النص الإجـرائي وشـموليته لعدم تحديد السبب الجوهري المقرر والمحدد في المادة من القـانون. ولإعمال مبدأ تصـدي المحكمة لوقـائع وأشخاص آخرين في الدعوى الجنائية، يثبت المحضر أن التحقيق القضائي أثناء إجراءات المحاكمة أظهر وقائع وأشخاص لهم صلة وإرتباط بوقائع وأشخاص المحاكمة التي تجريها المحكمة، ولم يتم إدراجهم برفعهم في الإتهام بواسطة النيابة. ولذلك، لإستكمال كل عناصر جوانب النظام الإجرائي في السودان لكيما يصلح للتطبيق المحقق لأهدافه المنصوص عليها في القانون، ومتى ما كان فيه نقص، فإنه يجب إكماله بإستدعاء قواعد القانون الإجرائي العام في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.
وإزاء ذلك، من تطبيقات الواقع العملي في حالة خلو قانون الإجراءات الجنائية من نص إجرائي لتطبيقه على الواقع التطبيق العملي يقرر إعمال متطلبات العدالة ومقتضياتها، ونسترشد في ذلك بالسابقة القضائية بالنمرة:م ع/ف ج/77/2011م، مجلة الأحكام القضائية لسنة 2011م، ص55، لإرسائها مبدأ تطبيق دواعي العدالة ومقتضياتها في حالة أنه لا يوجد نص قانوني يحكم وينظم المسألة. وإستناداً على رأي البروفيسور(إمتياز) لواء حقوقي دكتور/ أحمد علي إبراهيم حمو، الوارد في كتابه قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م معلقاً عليه، السنة 2019م، ص1162، لمرئياته أنه لا يوجد نص في القانون يجيز إعادة المحكمة لإجراءات الدعوى إلى التحري، ولا يوجد نص في القانون يخول للنيابة طلب الإجراءات للتحري فيما عدا نص المادة 85 إجراءات جنائية لسنة 1991م، ليكون بمقتضاه التأجيل لضم متهم أثناء المحاكمة.
ولذلك، فإنه في مثل حالة طلب الإتهام في الحق الخاص لوالدي المرحومة بإعادة إجراءات المحاكمة من المحكمة للنيابة العامة لإعمال مبدأ التصدي وطلب أخذ إذن المقاضاة من المحكمة، فإنه يجب التفريق بين ما أشارت له السابقة القضائية قيودات النمرة:م ع/ط ج/205/2003م، مجلة الأحكام القضائية لسنة 2003م، ص140 فيما يتعلق بمبدأ خلاف الرأي وعدم حسم أمر طلب الأوراق المقدم من النيابة العامة لمحكمة الموضوع، ودونما التعرض لسلطة النائب العام المقررة في المادة 58 إجراءات جنائية لسنة 1991م. وكذلك يجب التفرقة بين مبدأ التصدي وطلب أخذ إذن المقاضاة من المحكمة وما أرسته السابقة القضائية بالنمرة:م ع/ط ج/489/2008م، مجلة الأحكام القضائية لسنة 2008م، ص101 - 102 لإختلاف مبدأ التصدي وطلب أخذ إذن المقاضاة من المحكمة مع ممارسة المحكمة لسلطتها تحت المادة 141/(1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م بشطب الدعوى الجنائية لعدم وجود تهمة مبدئية، لأنه ليس للمحكمة إعادة الأوراق للنيابة العامة لمزيد من التحري لنقصان بينات الإتهام.
ولذلك، الواقع العملي لتفسير نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية يلزم تغليب مرئيات عالمنا الجليل مولانا/ محجوب الأمين الفكي - والمنقول بتصرف من الإتهام - أنه وعلى الرغم من عدم وجود نص في قانون الإجراءات الجنائية يخول للنيابة العامة طلب الأوراق بعد إحالتها للمحاكمة، إلا لممارسة النائب العام لسلطتة بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية. ولعدم وجود نص في القانون يخول لمحكمة الجنايات إعادة الأوراق للنيابة العامة، إلا أن عدم النص في القانون لا يبرر بصورة مطلقة عدم الإستجابة لطلب النيابة العامة، أو رفض النيابة العامة لقرار محكمة الجنايات بإعادة الأوراق للنيابة العامة.
وكما يذهب في منحى ذات الرأي العالم الجليل مولانا/ الرشيد التوم محمد خير - لمرئيته وبالتصرف من الإتهام نقلاً لقوله - أنه لا يوجد نص في قانون الإجراءات الجنائية يستند إليه إرجاع الدعوى الجنائية مرة أخرى للنيابة بطلب منها بعد أن رفعت يدها عن الدعوى وأحالتها للمحكمة، إلا في حالة نص المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وأنه لا يقدح عدم وجود نص في قانون الإجراءات الجنائية الحالي يمنع النيابة العامة من طلب الأوراق من المحكمة الجنائية وإعادة
المحكمة الأوراق للنيابة العامة، وأن تطبيق العدالة ومراعاتها هو ديدن المحكمة، لأنها تعني بتطبيق القانون.
وبناء على ما أوردناه من بيان التفسير العملي والتطبيقي لنص المادة 201 قانون الإجراءات الجنائية
لسنة 1991م فإنه للسبب الجوهري لتأجيل المحاكمة أو إيقافها، يجوز للمحكمة وقياسـاً على نص المادة (6) من قانون الإجـراءات المـدنية لسنة 1983م، تطبيق أحكام الشـريعة الإسلامية الغراء والمبادئ المقررة والتي إستقرت قضاءاً في السودان وقواعد العرف والوجدان السليم. ولأنه طبقاً لنص المادة(2) من قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983م قصد المشرع من النص التشريعي من القانون أن لا يفلت أي شخص من العقاب والجزاء. ولتفادي حالات المحاباة والحماية لفئات من الناس متنفذين وفي السلطة العامة بأن لا يكونوا عرضة للمساءلة الجنائية.
أى بمعنى آخر للنص المجمل والعبارات التقديرية الفضفاضه الهلامية لنص المادة 201 قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م في عبارة (لأي سبب جوهري) قاضي المحكمة الجنائية عند ممارسة سلطة التصدي بإعادة الإجراءات من أمامها للنيابة العامة يوافق أحكام الشريعة الإسلامية وروحها العامة. لأن قصد المشرع هو التحوط من الحالات التي قد تنشأ لإعمال تقديرات سلطة المحكمة لتأجيل المحاكمة أو إيقافها، وأن قاضي المحكمة عندما يباشر سلطته التقديرية لإعمال سلطة التصدي بإعادة الإجراءات وردها من أمامه للنيابة العامة يستصحب معه أن المشرع لا يقصد مخالفة الشريعة الإسلامية تعطيلاً لواجب قطعي أو إباحة لمحرم بيًن وواضح. لأنه عملياً إذا ظهر أو رأت محكمة الجنايات في الدعوى المرفوعه أمامهـا أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو ظهور وقائع أخرى غير المسندة إليهم، أو أن هناك جريمة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها وأشخاص تلك الجريمة غير موجودين أمام المحكمة، فللمحكمة عدالة أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع، وتحيلها إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف فيها، وأن تأمر بإيقاف المحاكمة أو تأجيلها لحين إعادة الأوراق مرة أخرى للمحكمة من النيابة العامة.
وعملياً إجراءات التصدي يكون من تلقاء نفس المحكمة أو بناء على طلب من شخص ذووي شأن له مصلحة في الدعوى الجنائية، وذلك متى ما ظهر للمحكمة الآتي:
(1) أن من الضروري التصدي للوقائع والأشخاص الذين أظهرت الإجراءات القضائية صلتهم وعلاقتهم بوقائع وأشخاص الدعوى الجنائية أمامها، و؛
(2) تبين للمحكمة مدى جدية وضرورة رفعهم وضمهم للإتهام لمحاكمتهم عن ذات وقائع وأشخاص المحاكمة التي تنظرها المحكمة.
ولبيان وتوضيح مسوغات الطلب المقدم للمحكمة لممارسة سلطتها في المادة 201 إجرءات جنائية لسنة 1991م إستشهد الإتهام في الحق الخاص لوالدي المرحومة برأي عالمنا وفقيهنا البروفيسور/ يسن عمر يوسف، كتابه: المطول في شرح الإجراءات الجنائية والنظرية العامة للإثبات الجنائي، الطبعة الأولى، 2007م، الناشر دار النهضة العربية - القاهرة، ص374. وكما إستشهد برأي ذات عالمنا الفقيه البروفيسور/ يسن عمر يوسف الوارد والمسطور في مؤلفه قانون الإجراءات الجنائية السوداني وتطبيقاته مقارنة بقانون الإجراءات الجنائي المصري، ونشير لها بذكر مؤلفه الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الأولى، السنة 2002م، ص38، ومؤلفه المطول في شرح الإجراءات الجنائية والنظرية العامة للإثبات الجنائي، الطبعة الأولى، 2007م، ص22 -23. لرأيه القيم المأخوذ إسناده من الفقه والقانون والقضاء المقارن عن قواعد وأسس تفسير قانون الإجراءات الجنائية بأن النص الإجرائي قد يحتاج إلى تفسير إذا كان غامضاً أو ناقصاً لأن التفسير الغرض منه كشف قصد المشرع وأن من وسائل وأساليب التفسير للنص الإجرائي القياس. وتبريرات جواز القياس في النصوص الإجرائية لأن النظام الإجرائي يجب أن يستكمل كل عناصره لكيما يصلح للتطبيق المحقق لأهدافه، فإذا كان فيه نقص فيجب إكماله، والقياس هو الوسيلة لذلك. وأن القياس جائز وإن كان ضد مصـلحة المتهم، لإعتبار أن المتهم قد إرتكب الجـريمة، وعليه أن يتوقـع جميع الإجراءات التي من شـأنها أن تؤدي لكشـف الحقيقه في شأن جريمته، طالما أن هذه الإجراءات
لها سند من القانون. وننظر في ذلك الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية، تنقيح الدكتورة/فوزية عبدالستار، الطبعة الخامسة، السنة 2017م، ص19 - 20، ص23 -24.
وبناء عليه، لبيان دواعي أسباب وحالات التصدي من المحكمة للوقائع والأشخاص دون النيابة العامة في الفقه والقانون المقارن، ننظر الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية وفقاً
لأحدث التعديلات التشريعية، السابق ذكره، ص168 - 178، ص190 - 210، فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بتحريك الدعوى الجنائية عن طريق غير النيابة بواسطة القضاء/ المحكمة الجنائية، وبطريق الإدعاء المدني بإقامة دعوى مدنية مستقله تبعية للدعوى الجنائية ومرتبطة بها. وأن التصدي يهدف إلى تكملة النقص أو القصور في دعوى قائمة بإضافة وقائع أو أشخاص أغفلت النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية في شأنهم.
ولبيان مبدأ تصدي محكمة الجنايات لوقائع وأشخاص الدعوى الجنائية لتحريك الدعوى الجنائية أثناء سير إجراءات المحاكمة، وتفسير مشروعية وشرعية تطبيق نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م بأن تتصدى المحكمة للوقائع والأشخـاص المطلوبين في طلبات الإتهام لوالدي المجنى عليها المرحومة، الإتهام في الحق الخاص لوالدي المرحومة إستدعي وإستأنس بنص المواد 11- 12 من قانون الإجراءات الجنائية المصري لإعتباره أحد مصادر قانون الإجراءات الجنائية السوداني الحالي، لأن قانون الإجراءات الجنائية المصري يأخذ بفقه القانون القاري بوجود النيابة العامة في إجراءات الدعوى الجنائية، ولأنه أصبح المصدر التاريخي لنظام النيابة في السودان. وتشريعاً ينص قانون الإجراءات الجنائي المصري على أنه إذا ظهر أو رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعه أمامهـا أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو ظهور وقائع أخرى غير المسندة إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فللمحكمة أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع، وتحيلها إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف فيه. وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق وأنه في هذه الحالة تسري على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق. وأنه إذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى. ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيهـا أحد المستشـارين الذين قرروا إقـامة الدعوى. وأنه إذا كانت المحكمة تفصـل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطه بالدعوى الجديده إرتباطاً لا يقبل التجزئه وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.
وبناء على ما تقدم من بيان، الإتهام في الحق الخاص لوالدي المرحومة أوضح للمحكمة علة مناط وحكمة تصدي محكمة الجنايات لوقائع الدعوى الجنائية بتحريكها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مُقدم من ذووي الشأن، لأن التصدي لوقائع الدعوى الجنائية أثناء إجراءات المحاكمة هو إستثناء لزوم لأسبابه من مبدأ عينية الدعوى الجنائية وشخصيتها، وإستثناء لزوم لأسبابه من مبدأ سلطة الإتهام كوظيفة تقوم بها النيابة الجنائية. وذلك بغرض تحقيق العدالة، والإقتصاد في الإجراءات لمراحل ما قبل المحاكمة وخلال إجراءات المحاكمة، ولمنع حالات الإنفلات من العقاب بملاحقة المتهمين وكشف الجريمة وما يقع منها، ولتفادي حالات محاباة بعض المتهمين بإغفال إقامة الدعوى الجنائية عليهم.
ولذلك الفقه والقضاء أعطى تعريف للتصدي بأنه هو سلطة محكمة الجنايات حين تنظر في دعوى جنائية أن تتعرض لوقائع أخرى، ولو لم تكن الدعوى قد رفعت بها، وكذلك إدخالها لمتهمين غير من أقيمت الدعوى الجنائية ضدهم. وبمعنى آخر هو سلطة محكمة الجنايات حين تنظر في دعوى جنائية أن تأمر بتحريك الدعوى الجنائية ضد متهمين لم يشملهم التحري والتحقيق، أو لم يشملهم قرار الإحالة من النيابة الجنائية لمحكمة الجنايات، ويشمل تحريك دعوى جنائية لم يسبق تحريكها من النيابة العامة أو ضد أشخاص لم يشملهم قرار الإحالة، ولكن شريطة أن تكون الوقائع ذات صـلة بالدعوى الأصـلية التي تنظرها محكمة الجنايات، وأن تلك الوقائع قائمة ولم تنتهي لاي سـبب
من القانون والواقع.
وبناء عليه، إعمالاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعد العدالة أحد مصادر القانون، وإستناداً على المقرر والمستقر قضاءاً بالسوابق القضائية تطبيقاً لقاعدة مقررة ومنصوص عليها في القانون تطبيقاً لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. محكمة الموضوع تملك سلطة رد الدعوى للنيابة لتكملة الدعوى الجنائية القائمة أمامها من حيث الوقائع والأشخاص بطريق تحريك الدعوى الجنائية من غير طريق النيابة العامة إستثناءاً، وذلك لإحالة الدعوى الجنائية من النيابة العامة للمحكمة بإجراءات تحري يشوبها القصور في وقائع وأشخاص الدعوى الجنائية المحالة من النيابة العامة للمحكمة. وأن ما تقدم به الإتهام في الحق الخاص لوالدي المرحومة في طلباته يجد مسوغاته المشروعة من القانون، لأن الطلبات من ما يجوز تقديمه للمحكمة أثناء إجراءات المحاكمة، وليس بعد نظر الدعوى وسماع البينات والفصل في الدعوى الجنائية موضوعاً. وأن علة شطب الإتهام في مواجهة بعض المتهمين في مرحلة التحري سبب جوهري لتقديم طلب لمحكمة الموضوع لتمارس سلطتها المقررة في المادة 201 إجراءات جنائية بأن تتصدى المحكمة للوقائع والأشخاص المذكورين في الطلبات المقدمة لها، لتقديم الطلبات أثناء السير في إجراءات المحاكمة، وليس تقديمها للمحكمة بعد نظر الدعوى وسماع البينات. لأن الثابت في المحضر فصل محكمة الموضوع في الدعوى الجنائية بشطب الدعوى الجنائية وإطلاق سراح المتهمين من دون الفصل في الطلبات المقدمة لها من ممثلي الإتهام لوالدي المرحومة، إلا بعد تلاوة حيثييات الحكم دون إشتمال أسبابه على ما أثاره الإتهام من أسباب طلب تحريك الإجراءات الجنائية في مواجهة المذكورين في الطلبات.
ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بقرار المحكمة في طلب الإتهام المقدم بتاريخ 05/01/2023م تحت المادة 139/(1/ط) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وملتمساً فيه من المحكمة إتخاذ ما يلزم من إجراءات في البينة بشأن بقعة الدماء الموجودة في سرير للمجنى عليها داخل غرفة في مسرح الحـادث ومشار لها في تقـرير المختبر الجنائي، وطلب ممثلي الإتهـام لوالدي المرحومة إحالة المتهمين للمختبر الجنائي لمضاهاة دمائهم بعينات الدماء المحفوظه في المختبر الجنائي، لإرتباط بقع الدم في التقرير المعملي لأعمال مسرح الحادث بأشخاص آخرين مطلوبين في الطلب المقدم بتاريخ 19/09/2022م للمحكمة. وقرار محكمة الموضوع في الطلب أنه بعد مراجعة المحضر والمستندات لم يجد القاضي مستند يشير إلى وجود بقعتي دم في سرير وحائط، وأن المادة المستند عليها الطلب متعلق بترتيب إجراءات المحاكمة، وأن المطلوب لا يتعلق بمستند مطروح أمام هذه المحكمة. وأنه عطفاً على ما تقدم من أسباب رفض الطلب المقدم بموجب المادة 139/(1/ط) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
دونما تطويل بيان، ولتجاوز تكرار ما ساقه ممثلي الإتهام لوالدي المرحومه من أسباب القانون والواقع بشأن الطلب المقدم للمحكمة بتاريخ 19/09/2022م. يتبين لعدالة محكمتكم من المحضر، نقيض ما إستند عليه قاضي المحكمة من أسباب القرار المطلوب فحصه، وذلك للآتي:
1. يثبت المحضر واقعة سماع شاهد الإتهام الثالث صفحة 69 وما بعدها، 82، 104 بصفته المتحري الثالث في دعوى البلاغ الجنائي، ويثبت المحضر تقديم الشـاهد لمستندات الإتهـام لأعمال مسـرح الحادث والمؤشر عليها من الرقم (2 - 11). وكما يثبت المحضر من إفادات الشاهد صفحة 104 عدم أخذ الشاهد لعينات دم من المتهمين للمقارنة مع عينات الدم الموجودة في معروض من مشتملات مستند الإتهام رقم(6) المرقوم والمؤشر عليه في الخطاب بالنمرة:م ج/8/9926/2017م بتاريخ 17/08/2017م صادر من الإدارة العامة للأدلة الجنائية دائرة المختبرات الجنائية.
2. يفيد التقرير المعملي لأعمال مسرح الحادث مستند إتهام(6) وجود معروض بالرقم(9)،(10)، (11) عبارة عن دماء بشرية متحصل عليها من داخل غرفة لمسرح الحادث. والدماء البشرية للمعروض رقم(11) متحصل عليها من نشارة خشب أخذت من حافة السرير داخل الغرفة، والدماء البشرية للمعروضين (10، 11) مسحة قطنية مأخوذه من داخل غرفة لمسرح الحادث.
3. يثبت الفحص المعملي للمعروض 9، 10، 11 البيانات الوراثية الآتية:
(1) وجود دماء بشرية محددة السمات الوراثية لها، بأن النمط الجيني لعينتي الدم بالمعروضين رقم 9، 11 يعود لذكر واحد. وأن النمط الجيني لعينة الدم بالمعروض رقم 10 يعود لأنثى.
(2) النمط الجيني لعينتي الدم بالمعروضين 9، 11 لا يعود لأي من المدعو/ عمر الإمام عبدالباقي النعمة والمدعو/ الإمام عبدالباقي النعمة، ويعود لذكر آخر مجهول.
(3) النمط الجيني لعينة الدم في المعروض رقم 10 يعود لأنثى مجهولة.
وبناء على ما تقدم، يتبين لعدالة محكمتكم عدم دقة أعمال قاضي المحكمة، وعدم سلامة نتيجة ما إنتهى إليه من قرار رفض الطلب. وذلك لوجود مستند يشير إلى وجود بقعتي دم في سرير وحائط لغرفة مسرح الحادث، تفاصيلها بقعة دم من معروض عبارة عن نشارة خشب مأخوذه من سرير داخل الغرفة لمسرح الحادث، ومسحات قطنية لدماء مأخوذه من داخل غرفة لمسرح الحادث. وبالتالي، يتبين لعدالة محكمتكم أن المطلوب يتعلق بمستند مطروح أمام المحكمة.
وعطفاً على ما تقدم من أسباب، الإتهام لوالدي المرحومة القتيله، ينعي قرار المحكمة برفض الطلب المقدم من الإتهام بموجب المادة 139/(1/ط) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م بأن الرفض للطلب صدر مشوباً بعيب الخطأ في الإستدلال بخلاف ما هو مثبت ومدون في الأوراق داخل محضر إجراءات المحاكمة.
ومن جملة ما تقدم، الإتهام في الحق الخاص لوالدي المرحومة القتيله، يلتمس من عدالة محكمتكم الموقرة طلب محضر الدعوى الجنائية لتحقيق العدالة والأمر بما تراه مناسباً في الطلبات المقدمة.
وتقبلوا مع فائق الشكر والتقدير
محامون
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود، فضل المرجي آدم موسى، حسن مبارك أبوعبيده،
محمد بشرى عبدالله، بله عوض الكريم، عوض الكريم عبدالرحمن أحمد(كورينديس)
مرفقات: 21/02/2023م
صورة منطوق القرار المطلوب
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات