نموذج مرافعة اتهام ختامية نوعية ومهمة

موجز الاخبار

نموذج مرافعة اتهام ختامية نوعية ومهمة

نموذج مرافعة اتهام ختامية نوعية ومهمة 
اللواء حقوقي (م)  د.  الطيب عبد الجليل حسين محمود - المحامي واستشاري القانون. 
(Eltayeb2hussein@gmail.com -  Eltayeb.hussein@yahoo.com) 
يلاحظ تركيب أبراج ومحطات تقوية اتصالات الهاتف السيار داخل الأحياء السكنية فوق أعلى أسطح المباني العالية والفضاءات المجاورة للمناطق السكنية وفوق أعلى المباني العالية للمناطق التجارية والصناعية المجاورة للمناطق السكنية.
للإحاطة والعلم بمخاطر الآثار الصحية لتركيب محطات تقوية الاتصالات فوق المباني العالية وانشائها في فضاءات المناطق السكنية، رأيت تعميم هذه المرافعة للاطلاع عليها وقراءتها من باب العلم بالأشياء لحماية البيئة والصحة العامة للإنسان والحيوان من آثار تركيب محطات أبراج تقوية الاتصالات في الأحياء السكنية، ومن باب العلم والاحاطة بالقوانين واللوائح المنظمة التي تمنع وتحظر تركيب وإنشاء أبراج ومحطات الاتصالات فوق أسطح المباني العالية السكنية، وتمنع وتحظر تركيب وإنشاء أبراج تقوية الاتصالات في الفضاءات الأرضية والمباني العالية التجارية والصناعية المجاورة للمناطق السكنية.
اليكم نص المرافعة المراد تعميمها اترك رأيك حول الموضوع بعد الاطلاع عليها:
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة جنايات أمدرمان غرب (محكمة جنايات البيئة وحماية المستهلك).
البلاغ الجنائي رقم:2019/0000م
المادة 30 من قانون حماية وترقية البينة لسنة 2018م
1. الشاكي: .......... ، ومهنته ضابط شرطة برتبة اللواء متقاعد وخبير تدريب للحماية المدنية، ويقيم أمدرمان حي .....  منزل رقم ..... 
2.  المشكو ضده: شركة زين للإتصالات الشركة السودانية للهاتف السيار المحدودة).
 مرافعة الاتهام الختامية
السيد/ قاضي محكمة الجنايات:
                                     (الموقر) 
(السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته). 
بكل تقدير واحترام، وإنابة عن الشاكي، نودع لعدالة محكمتكم الموقرة مرافعة الإدعاء الختامية، آملين أن تكون عونا لإصدار حكم عادل يقضي بحماية المحيط الحيوي للشاكي من الأثر البيئي لإقامة برج هوائي لإتصالات الهاتف السيار، لإنشاء المشكو ضده محطة لتقوية الإتصالات من غرفة تحتوي على أجهزة ومعدات إتصال لتشغيل الهوائيات، وحيث مكونات البرج وملحقاته منشأة في مبنى عالي مكون من خمسة طوابق ويقع جوار منزل الشاكي في بيئة حيوية سكنية يقطنها العديد من سكان الحي وليست منطقة تجارية.
(أولا) أهمية المرافعات: طبقا لنص المواد 139/(ي)، 166 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ينص القانون على قبول المرافعات الختامية وإصدار الحكم بعد إنتهاء السماع والمرافعات، ومن ما قرره القضاء العملي بالسوابق القضائية تأكيده على أهمية المرافعات، وأن على المحكمة مناقشة ما يبديه المحامون من نقاط قانون وموضوع تثيرها المرافعات بالرد عليها إتفاقا أو إختلافاً وبيان أوجه الاختلاف، ونستهدي في ذلك بالسابقة القضائية قيودات بالنمرة:م ع ط م/294/ 1999م، مجلة الأحكام القضائية لسنة 1999م، ص197م لتقريرها أنه يجب على المحكمة طرح النقاط القانونية التي يثيرها المحامون، ويجب الرد عليها اما بالتأييد أو بالرفض، وذلك في حيثيات الحكم. وبالتالي، فإن الحكم الذي يخلو من الأسباب أو يشوبه القصور في التسبيب، يكون حكماً باطلا. وكما نستهدي بما قررته المحكمة العليا ضمن حيثيات حكمها في القضية نمرة:م ع/ ط م/1982/57م، مجلة الأحكام القضائية لسنة 1982م، صفحة 234 الرأي العابر لعالمنا وفقيهنا الأرب مولانا/ زكي عبدالرحمن لقوله الآتي:(إن ما يثيره الخصوم – وخاصة بواسطة محاميهم - جزء مكمل لمحضر المحكمة، ولا غنى للمحكمة عنه في الوصول إلى قرار سليم، ومهما كانت قناعتها في صحة أية نتيجة نهائية تتراءى؛ فانه مما يتعدى اللياقة والاحترام المتبادل بين القضاء الواقف والقضاء الجالس إلى الواجب، أن نتناول النقاط الجوهرية التي تثيرها المرافعة الختامية أو عريضة الطعن أنا كان ما هو مقدم – وإبداء الرأي في كل منها سندا لما تتوصل اليه من قرار، والا بدا الحكم انطباعيا، وخاليا من التسبيب، وهو ما لا يقره القانون؛ وصحيح أن المحكمة قد ترى أنه من المناسب لسبب أو لآخر أن تنفذ إلى جوهر النزاع، وما تجمع لديها من أدلة حوله، دون حاجة للخوض في تفاصيل غير منتجة وعلى هذا يصعب وضع مبدأ عام في هذا الصدد)، إلا أن اغفال ما يثيره الخصوم قد يرقى إلى قصور في التسبيب، يستوجب نقض الحكم أيا كان، وفي أقل تقدير يكون في إغفال ما يثيره الخصوم ما قد ينتهى بحكم غير سليم، مصيره النقض أيضا). وبناء عليه، مما لا يتعدى اللياقة والإحترام المتبادل بين القضاء الواقف والقضاء الجالس إلى الواجب، أن تتناول المحكمة ما تحتويه المرافعة من نقاط بمناقشتها سببا فسبب كيلا يبدو حكم المحكمة إنطباعياً وخالياً من التسبيب، الشيء الذي لا يقرة القانون، وذلك كله وصولا لحكم متكامل التحييث يكون عنوانا أبلجأ للحقيقة.
(ثانيا) الوقائع:
1. المشكو ضدها الشركة السودانية للهاتف السيار المحدودة(زين) تعاقدت مع مالك العقار رقم 75 مربع 4 الحتانة أمدرمان، وذلك حال حياة مالك العقار(لوفاته لرحمة الله فيما بعد). والعقار عمارة مبنى عالي مكون من خمسة طابق، وأقام المشكو ضده على الطابق الخامس للعقار برج لتقوية إتصالات للهاتف السيار المحمول بتجهيزات البرج غرفة معدات لتوليد طاقة كهرومغناطيسية(راديوية) لإرسال وإستقبال ترددات إتصالات الهاتف السيار. والملحقات الإنشائية لبرج الإتصال غرفة تقوية الإتصال ومكونة من بطاريات شحن كهربائي لتوليد طاقة إرسال وإستقبال الترددات الكهرومغناطيسية، ومولد كهربائي يعمل بوقود الجازولين مثبت وقائم على سطح الأرض في حرم العقار في الشارع العام، لإمداد برج التقوية بالتيار الكهربائي، ويعمل ذاتيا حال انقطاع الإمداد التيار وعن برج غرفة تقوية الإتصال والجهة التي يتبع لها. 2. إفادات شهود الإتهام عن الأضرار البيئية وآثارها على مجال البيئة الحيوية المحيطة بالعقار لإنشـاء غرفة الكهربائي عن العقار من شبكة الإمداد الكهربائي العام، 2. الشاكي أقام دعواه بعريضة شكوى قدمها لنيابة حماية المستهلك والبيئة، متضرراً من تنفيذ برج تقوية الإتصالات في العقار محل وموضوع الشكرى، ومؤسساً دعواه على أن التنفيذ والتشييد للبرج غير مطابق للمواصفات المقررة والمحددة لإقامة أبراج تقوية الاتصالات، وأن تنفيذ وتشييد برج التقوية يشكل مهدد للمنازل السكنية المجاورة للعقار الذي عليه البرج، للارتفاع العالي للبرج فوق الطابق الخامس للعقار محل وموضوع الشكوى، وخشية سقوط البرج في آية وقت في منزل الشاكي بعامل وفعل الرياح وبفعل التصميم الهندسي لغرفة التقوية المشيدة داخل البرج المقاوم لشدة حركة الرياح، وذلك لأن منزل الشاكي يقع جنوب العقار الذي عليه برج التقوية وملحقاته الانشائية والتشغيلية، ويفصل بينهما شارع فرعي داخلي عرضه حوالي عشرة أمتار.
3. بمقتضى التحريات الأولية من النيابة العامة تحت المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، و إفادات مكتوبة محررة من المجلس الأعلى للبيئة ومن جهاز تنظيم الإتصالات والبريد، تم تحريك الإجراءات الجنانية تحت المادة 30 من قانون حماية وترقية البيئة لولاية الخرطوم لسنة 2008م تعديل لسنة 2010م، وتقييد دعوى البلاغ الجنائي في مواجهة مالك العقار رقم 75 مربع 4 الحتانة شرق الواحة والمشكو ضدها(شركة زين)، ومن ثم أخذ أقوال الشاكي وأقوال المشكو ضدهما الأول والثاني، وإستنادا على الإفادات الخطية الصادرة من المجلس الأعلى للبيئة ومن جهاز تنظيم الإتصالات والبريد، النيابة العامة وجهت الإتهام تحت المادة 30 من قانون حماية وترقية البيئة لسنة 2008م تعديل لسنة 2010م، وتحويل أوراق إجراءات البلاغ الجنائي في محضر التحري لعدالة محكمتكم للفصل القضائي في الإتهام.
(ثالثا) أدلة الاثبات: 
1. إفادات أقوال الشـاكي وإفادات شهود الإتهام وإفادات الجهات المختصة المعنية عن ملكية وصاحب العقار،
محطة تقوية الإتصال المشيدة والمنشأ فوق عقار المشكو ضده الأول، والإعتراض من أصحاب المنازل والسكان في الحي السكني على قيام ووجود برج تقوية الإتصال في أعلى العقار للمشكو ضده الأول. 
3. إقرارات مفوض المشكو ضـدها الثاني(شركة زين) بأن البرج يعمل الآن، وإفادات شهود الدفاع عن اقامة غرفة التقوية وتشييد برج الاتصـال وملحقاته فوق الطابق الخامس لعقار المشكو ضـده الأول وبما في ذلك ملحقات غرفة التقوية الأرضية بتركيب وابور يعمل الآن يوقود الجازولين لتوليد الكهرباء منشأ على أرضية حرم العقار في الشارع العام الفاصل بين عقار المشكو ضده الأول ومنزل الشاكي.
3. مستندات الإتهام(1 - 6)، وتشير لها في الآتي: 
(1) إفادات الجهات المختصة المعنية بحماية البيئة عن الأثر البيئي لأبراج وغرفة تقوية الإتصال.
 (2) تدابير إشتراطات السلامة والوقاية والحماية من أخطار ومخاطر التشييد لأبراج وغرف تقوية الإتصال. (3) الإفادة عن بوجود برج لتقوية الإتصال تحت التشييد في عقار المشكو ضده الأول، وله موافقة مبدئية بتاريخ 2018/10/18م، ولم يتم منح رخصة التشغيل.
(4) الدراسات والتقارير المتخصصة من منظمة الصحة العالمية وتقرير البنك الدولي عن مخاطر وأخطـار ترددات الطاقة الكهرومغناطيسية المتولدة من أبراج وغرفة تقوية الإتصـالات المنشـأة والمشيدة في المباني العالية، وأثرها على البيئة الحيوية البشرية والحيوان وعلى صحة وسلامة الإنسان، وأثرها على الأنشـطة التجارية والصناعية والزراعية والحيوانية في البينة الحيوية لحيوات الإنسان والحيوان والكائنات الأخرى، وأثر إفرازات الإنبعثات والمخلفات الفيزيائية والكيميائية المتولدة من الأجهزة والمعدات لتوليد ترددات الطاقة الكهرومغناطيسية أو الراديوية لتقوية إتصالات الهاتف السيار المحمول، وإشراطات السلامة والوقاية والحماية من آثار الترددات الطيفية الكهرومغناطيسية أو الراديوية الصادرة من أبراج وغرفة تقوية الإتصالات. (5) إشتراطات السلامة والوقاية لإنشـاء وتركيب أبراج تقوية الإتصالات الصادرة من الإدارة العامة للدفاع المدني وفقاً لأحكام قانون الدفاع المدني لسنة 2005م. (6) مطلوبات الحد من الآثار السلبية على البيئة الحيوية الناجمة من تركيب وتشغيل أبراج تقوية الإتصالات. بناء على ما تقدم، وتأسـيسـاً على الأدلة التي قدمها الإتهام من أقوال وإفادات الشـاكي وشهود الإتهام الأول - الخامس)، ومستندات الإتهام وإقرارات وأقوال مفوض المشكو ضـده الثاني، ولإنقضـاء الدعوى الجنائية تحت المادة 36/(1/أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسـنة 1991م في مواجهة المشكو ضـده الأول لوفاته لرحمة مولاه، محكمتكم الموقرة وجهت التهمة في مواجهة المشكو ضده الثاني تحت المادة 30 من قانون حماية وترقية البيئة بولاية الخرطوم لسنة 2008م تعديل لسنة 2010م. وتفصيلا توضيحا للتهمة المحررة أنها تشكل مخالفة صريحة للفقرات(أ، ج، د، هـ، ز، ل) من ذات المادة 30 قانون حماية وتقية البيئة بولاية الخرطوم لسـنة 2008م مقروءة مع أحكام المواد 10/5/ب، 3)، 3/6، 4، 6، 7، 8، 9، 11، 13، 14، 15، 18، 22، 23) من لائحة الأشعاعات غير المؤينة للأبراج القاعدية ومحطات التقوية والهوائيات لشبكات الهاتف المحمول داخل ولاية الخرطوم لسـنة 2012م، والمواد 3، 4، 5 من لائحة تقييم المردود البيئي للمشاريع بولاية الخرطو لسنة 2011م. (رابعاً) البينات المستخلصة من أدلة الاثبات: 1. قضية الاتهام:
(1) إفادات وأقوال المتحري طبقا لصلاحيات سلطاته المقررة وفقا لنص المادة 54 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وبحسب مستندات الإتهام(1، 2، 3). حيث يثبت من إفادات أقوال المتحري المدونة في المحضر، أن البرج وغرفة التقوية للاتصالات يتبع للمشـكو ضـدها الثاني(زين)، وأن البرج له تأثيرات بيئية. وهناك اشتراطات وقاية وسلامة لقياس الإشعاعات حددتها جهات الاختصاص وفقا لقانون حماية وترقية البيئة بولاية الخرطوم، وأن شـركة زين لم تطلب الموافقة البيئية من المجلس الأعلى للبيئة لاقامة البرج وغرفة التقوية. ووفقاً لمستند الإتهام (3) سكان الحي المجاورين للعقار موضوع ومحل الشكوى معترضين على إقامة البرج فوق العقار في الحي السكني. وأنه وفقا لمستندات الإتهام(1/(أ، ب)، 2) لم تتم القياسات الاشعاعية والاختبارات الميدانية لتشغيل البرج وغرفة التقوية لعدم وصول البرج مرحلة الترخيص والتشغيل، وذلك لعدم التأكد من من مطابقته للمواصفات الفنية من الجهات المختصة، ولعدم وجود تقرير فحص فني يشير لصلاحية البرج من حيث التشغيل البيئي. وعن أثر إنشاء البرج على المحيط البيئي المجاور للعقار، تقدم الإتهام بمستند الإتهام (2/ج) الذي يوضح موقع إقامة البرج وارتفاعه فوق سطح العقار المبنى العالي لأكثر من خمسة أمتار، وتأثيراته على المباني المجاورة وهي مباني لحي لمنطقة سكنية، وليس مباني لمنطقة تجارية يثبت من إفادات المتحري أن لدية 14 سنة متحري في مخالفات البيئة، وأن الموافقات لإقامة البرج مبدئية وليست إنتهائية لعدم الحصول على رخصة التشغيل للبرج من المجلس الأعلى للبيئة الجهة المختصة بتحديد الأثر البيني. والمخالفات التي إرتكبتها المشكو ضدها الثاني لأخذها الموافقات المبدئية وعدم حصولها على الموافقات الميدانية والبيئية لإقامة البرج. وبالتالي، عدم وجود الموافقات النهائية، وعدم الحصـول على تقرير الأثر البيني تشـكل مخالفات للقانون واللوائح. والأضرار التي تقع على الشاكي، لعدم توافر الإشتراطات والموافقات الميدانية البينية
عن الأثر البيني من المجلس الأعلى للبيئة، ولإنشاء البرج قبل الحصول على الموافقة البيئية والحصول على التقرير الفني للأثر البيئي، لإعتبار الإنشاءات الهندسية لإقامة البرج غير مطابقة لشروط المواصـفات المطلوبة لإنشـاء البرج، ويترتب عليه إحداث أضـرار لكل المنطقة، ومنها حدوث الإشـعاعات والسرطانات وإنهيار البرج وسقوطه على الأرض.
(2) أقوال الشـاكي، ولخبرته العملية والأكاديمية في دراسـات الحماية المدنية والدفاع المدني، وتخصـصـه في التدريب لإدارة الكوارث، الشاكي تقدم بشكواه في الحق الخـاص والحق العـام بالتبليغ عن المخاطر البيئية طبقا لنص المادة 32 من قانون حماية وترقية البيئة بولاية الخرطوم لسنة 2008م تعديل لسنة 2010م.
ولمؤهلاته العلمية والعملية حاصل على درجة الماجستير في إدارة الكوارث البيئية ومؤهلات في الإشعاعات و علم الحماية والدفاع المدني في مجال علوم السلامة والوقاية من الكوارث، فقد أوضح أن الآثار البيئية الخاصة بالاتصالات ما لم يتوافر فيها اشتراطات السلامة والوقاية من الكوارث البيئية، لها تأثير مباشر على صحة الإنسـان، لأنها تسبب الخمول والكسل وآلام صـداع الرأس، وقد تحدث إصـابات أمراض السرطان المختلفة للانسان مثل سرطان الكلى والبروستات للرجال وأمراض الجلد، وتؤثر على صحة الحوامل والأطفال، وهذه حقائق علمية واردة في منهجيات علوم الدفاع المدني تلقاها الشاكي المبلغ من عدة دورات تخصصية عالمية في أوروبا وأسيا في الصين والهند وسويسرا والدول العربية، ومنها دورات ودراسات ذات صلة بأبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية والراديوية والموجات الطيفية للترددات الكهرومغناطيسية. ويفيد في أقواله أنه دار حديث مع المشـكو ضـده الأول لتركيب لافته ضـوئية للدعاية والإعلان لشركة زين، وليس إنشـاء برج إتصـالات، وأن الجيران إعترضـوا على إنشاء البرج. ويفيد بأن البرج يشكل خطر مادي وبيني على المنازل المجاورة للعقار الذي عليه برج الاتصالات، وأن البرج عند التبليغ بتاريخ 2019/07/27م يعمل وما زال يعمل للآن فهو بذلك يشكل خطر على الحي السكني والمنازل المجاورة، وبطلب ازالة البرج من موقعه. يفيد أن البرج الإتصالات لم يحصل على التصديق، ولم يستوفي شروط الوقاية والسلامة من المخاطر البيئية المقررة وفقا للقانون واللوائح التنفيذية، والبرج عند وضعه وإنشائه وتشغيله لم تطبق فيه شروط الوقاية والسلامة المقررة في اللوائح، لأنه علميا وعمليا الأبراج تصدر إشعاعات طیف ترددی کهرومغناطیسي، ويوجد برج آخر لشركة ام تي ان MTN مجاور خارج الحي السكني وهو بذاته يصدر ترددات طيفية ذات أثر مباشر على برج شركة زين المشكو ضدها. ويفيد الشاكي المبلغ بتعد الجهات المختصة بتصـاديق تشييد أبراج الاتصالات، لضرورة ودواعي الرقابة التنظيمية لشبكات أبراج الاتصال، وأن المشكو ضده الأول المرحوم لم يأخذ الموافقات من الجيران في الحي السكني، وارتفاع البرج أكثر من ستة أمتار وعلى ارتفاع 36 متر من سطح الأرض، وهذا الارتفاع مهدد لسقوط البرج بعامل مقاومة الرياح. وأن البرج منشـأ في حي سكني وجواره وحوله روضـة أطفال ومؤسسات تعليمية لمرحلة الأساس والثانوي العام. ومهددات سقوط البرج بسبب الإرتفاع العالي لإنشائه في مبني عالي وهي عمارة من خمسة طابق، وإرتفاعها من سطح الارض 36 متر تقريباً، ويسبب هذا الإرتفاع تصميم جدار الحماية لغرفة تقوية الإتصـال داخل البرج يحدث مقاومة عالية للرياح الجنوبية صيفاً والرياح الشمالية شتاءاً، والارتفاع العالي للبرج بسبب مقاومة الرياح، له تأثير على الدعائم الانشائية للمبنى، التأريض والتربيط السلكي لشدادات دعائم قوائم البرج وقاعدته. (3) إفادات أقوال شهود الإتهام من الأول وحتى الثالث من المقيمين في المنازل المجاورة لعقار المشكو ضـده الأول، وشهدوا بإعتراضهم على إنشـاء برج الإتصـالات، وخطورة إنشاء البرج لإرتفاعه العالي فوق عمارة المشكو ضـده الأول وهو من المباني العالية أكثر من أربعة طوابق. وأن الحي المقيمين فيه منطقة سكنية وليس منطقة مباني تجارية أو صناعية، وتوجد مؤسسات تعليمية حول موقع برج الإتصالات، وارتفاع البرج نحو 6 - 7 متر فوق أعلى المبنى من خمسة طوابق. (4) شـاهد الإتهام الرابع ملازم أول مهندس من ضباط الدفاع المدني(منتدب لأداء الشهادة من الإدارة العامة للدفاع المدني)، تخصصه مهندس ضبط شبكات إتصالات، ومؤهله العلمي حاصل على درجة الماجستير، وأفاد بأن العقار عليه برج إتصـالات وهو أكثر من أربعة طابق. والعقار تصـنيفه المعماري من المباني العالية، ويشترط عند إنشـانه توافر وتحقق شروط الوقاية والسلامة الإنشائية للمبنى بشهادة صلاحية تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني. وأن للإدارة العامة للدفاع المدني اشتراطات سلامة ووقاية خاصـة بأبراج الاتصـالات، وقبل تاسيس وإنشاء برج الاتصالات يجب الحصول على موافقة بشهادة صلاحية تمنحها الإدارة العامة للدفاع المدني، لتجنب والحد من الأثر والضرر الذي قد يقع على الجيران ورياض الأطفال والسكان في الحي بشكل عام. وأن اشتراطات أبراج الاتصالات مشترك فيها جهات عديدة ذات صلة لها قوانينها الخاصة، وليس إدارة الاتصالات والبريد لوحدها، وتعدد الجهات الرقابية لضمان الحد من الأثر البيئي الضار بالبيئة الحيوية التي تنشأ فيها برج الاتصالات، وقانون الدفاع المدنى ولائحته التنفيذية لتقييم المخاطر والأخطار المادية والبينة تحوى شروط خاصة لإنشاء أبراج الاتصالات، لأنه لا يتم تشييد مبنى عالى إلا بعد تصديق بشهادة صلاحية من الدفاع المدني. وبموجب القانون الإدارة العامة للدفاع المدني تعطي إشتراطات سلامة ووقاية لإنشاء أبراج الإتصالات لتجاوز والحد من مخاطر الأضرار المادية والبيئية التشغيلية لمجطات تقوية الإتصـالات، وشـروط السلامة والوقاية من المخاطر والأخطار البيئية والمادية للمنشئات الهندسية من إختصاصات إدارة الدفاع المدني. وأوضح بأن شركات الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد، لا تلتزم بضرورة الموافقات الانشائية من جهات الاختصاص ذات الصلة وهي جهات عديدة.
(5) شاهد الإتهام الخامس لواء شرطة عبدالحميد الحاج حمد، خبير متخصص في مجال الحماية المدنية (إدارة الكوارث والأزمات) لمدة خمسة عقود، ويعمل أستاذ محاضر في جامعة الرباط الوطني(قسـم حماية البينة)، ومنتدب للشهادة من جامعة الرباط. وأوضح أن الإشتراطات والمطلوبات لإنشاء أبراج الإتصالات تدابير محددة مسبقاً سلفا ومعدة فقا لأسـس معايير وضـعها البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، وفاءاً لبروتوكولات واتفاقيات ومعاهدات دولية جماعية موقعة مع حكومة السودان ومصادق عليها بقوانين وطنية قانون حماية البيئة لسنة 2001م، قانون السلامة الحيوية القومي لسنة 2010م، قانون مكافحة التصحر لسنة 2009م، قانون حماية الصيد والحظائر القومية لسنة 1986م، قانون الاتصالات لسنة 2001م، قانون الدفاع المدني لسنة 2005م، قانون تنظيم الاتصالات والبريد لسنة 2018م)، وعدد من تشريعات القوانين واللوائح التنفيذية ذات الصلة بالحماية والترقية والتنمية البيئية على المستويين القومي الاتحادي والولائي المحلي.
وأوضح بوجه عام، أنه لإنشاء برج للاتصالات لتقوية موجات ذبذبات الشبكات الراديوية للهاتف السيار، لا بد من تخطيط مسبق للحاجة الضرورية لانشاء البرج، وتوضيح بيان الغرض من إنشاء برج الاتصالات، وذلك بعرض دارسات فنية على الجهات المختصة وذات الصلة، لأخذ الموافقات والتراخيص الفنية والمصـادقات النهائي نوع البرج والغرض منه. من أهم الاشتراطات، توافر الحد الأدنى للسلامة والوقاية من الآثار البيئية والكوارث المادية لمنع وللحد من سقوط البرج والمباني المنشأة عليه البرج، وخاصة المباني العالية. وأن الشروط لإنشاء أبراج الإتصالات محدده دولياً، بتقارير دورية يصدرها البنك الدولي لحماية الاستثمارات والتجارة الدولية، وكذلك منظمة الصحة العالمية لحماية صحة الانسان والحيوان والكائنات الحية. وأهم الشـروط الدولية الإتفاقية التعقادية والتعاهدية لحماية البيئة، أنه لا يسمح بتركيب الأبراج لأغراض الاتصالات في المواقع السكنية، وأماكن حرم المطارات وإقلاع الطائرات، ومواقع المنشئات والثكنات العسكرية والأمنية. والشروط المقررة في الأماكن المصرح بها في المناطق التجارية وغير المناطق السكنية، أن يكون ارتفاع البرج أعلى من 15 متر مع توافر شروط التصاديق المحلية، وخاصة توافر شروط الأثر البيني والمادي للمحطة وتأثيراته على المنطقة، وعدم احداث الضـوضـاء الصـوتي، وطلاء البرج باللون الأسـود للحد من انعاكس الاشعاع الضوئي وعدم استخدام الألوان العاكسة للضوء، وتركيب مانعة الصواعق، ووجود الطرد المركزي لأثر الرياح على دعائم وقوائم محطة البرج، وضـرورة الحصول على المواصفات القياسية من الجهات ذات الصلة لأن المحطات لأبراج الاتصال تصدر منها ذبذبات كهرومغناطيسية، والشروط المحددة وفق المواصفات البريطانية وفي السودان لا يوجد استاندر قیاسی معین Standard وانشاء المحطات الراديوية لها مخاطر فيزيائية وكيمائية وبيولوجية ونفسية على صحة الانسان وعلى كائنات البيئة الحيوية. والأبراج المنشأة في المباني العالية، يجب إعداد تقرير هندسی توضیحی، يحدد الأوزان والأحمال الانشائية للبرج، ومع دراسة آثاره على التصميم الانشائي للمبني العالي. والأخطار الفيزيائية تتمثل في الذبذبات الصـوتية الناتجة من مولدات الطاقة عند إنقطاع التيار الكهربائي في الشبكة العامة. والأخطار الكيميائية تنتج من تحلل بطاريات الطاقة من أثر التشغيل والبقاء لفترة الضـمان التشغيلي، لاحتواء البطاريات على مركبات كيميائية ومركبات مواد خطرة مسرطنة مثل عنصـر خام النيكل والأخطار البيولوجية تنتج من تأثيرات الطيور على الأبراج، وتأثيرات الصـراصــر والقواطع القارضـة من الكائنات الحية على التوصيلات الكهربائية. والأخطار النفسية للتأثيرات التي تنجم من أزيز وصوت المولدات الكهربائية والتشنج العصبي لعدم النوم الهادئ، ومخلفات أعمال الصيانة بطاريات الطاقة وغيرها، وبما في ذلك الانبعاثات الهوائية الطيارة للمواد الكيميائية الص ادرة من بطاريات الطاقة الملحقة بغرفة التقوية. وأن الأبراج تتعرض يومياً لترددات الموجـات اديوية للأبراج الأخرى المجاورة، وتتعرض كذلك للموجـات الصـادرة من الموبايلات المستخدمة والمحطات الراديوية الأخرى المجاورة، ولذلك تقاطع الموجات المتعدد والمتداخل لها تأثيرات بينية على صحة الانسان في الخلايا الرخوة والكليتين والحامض النووي الـ DNA وتسبيب مرض السرطان ولوكيميا الدم والتأثير على خلايا الأجنة والجهات ذات الصلة وفق القوانين الخاصة بها هي ادارات رقابية تنظيمية لانشاء أبراج الاتصالات، وتتمثل في وزارات وإدارات الشـنون الهندسـية مية والولائية، التخطيط العمراني، الطاقة، الداخلية، الرى، البيئة، وكل جهة من هذه الجهات ذات الصلة هي جهات رقابية، ولها مطلوباتها وإشـتراطاتها، وتصـدر شـهادات وتراخيص، وخاصـة إدارة الدفاع المدني، باعتبارها آخر جهة للدورة الاجرائية للموافقات والتراخيص، لأن جميع مرجعيات التصـديق تنتهى عند الدفاع المدني، لما للدفاع المدني من صلاحيات وسلطات التفتيش والرقابة لمنع وللحد من آثار الكوارث المادية والبيئية، ولأن الدفاع المدني بملك مرجعيات سجلات ومحفوظات المشروعات والانشاءات الهندسية القائمة على مستوى دائرة الاختصاص المكاني. وملاحظات الشـاهد عن برج الإتصـال محل وموضـوع إجراءات المحاكمة، البرج منشـأ في منطقة سكنية، والمبنى على ارتفاع 15 متر والبرج مغطى بمواد تزيد من مقاومة تيار الرياح وله تأثيرات مبـاشـرة على الأحمال. وبطاريات تخزين الطاقة تصـدر ضـوضـاء بصـوت عالي مما يعني بها تسريبات المواد الكيميائية، وتسريبات المواد الكيميائية من بطاريات التخرين للطاقة الراديوية لها خطورتها على ساكني وشاغلي العقار مقر برج الاتصـال المبنى وعلى الجيران للانبعاثات الكيميائية في الهواء، لأن بطاريات التخزين في الأبراج تطلق أبخرة وغازات وعرضـة للحريق وللانفجار الذاتي. وكذلك مخاطر عدم التخلص من نفايات بطاريات التخزين للطاقة، ورائحة وقود الجازولين للمولد وبقاياه على الأرض في الشارع العام له تأثيراته على الانسان والأرض. والآثار البينية المباشـرة تتمثل في الترددات والاطلاقات الاشعاعية الغير مسـوح بها، والتلوث الضوضائي والتلوث البصري والتلوث الكيميائي وجميعها تلوث بینی.
ويفيد في شهادته أنه شـارك في العديد من اللجان الفنية لضبط وتنظيم عمل أبراج الاتصـالات لتتوافق مع مطلوبات اشتراطات السلامة والوقاية من الكوارث المحدد وفقا لارشادات وموجهات الحماية والدفاع المدني، إلا أن هيئة الاتصـالات والبريد وشركات الاتصالات في السـودان، بهدف تحقيق الفوائد الربحية لا تريد أن تخضع لتلك الارشادات والموجهات المقررة بقوانين ولوائح باسم الدولة.
بناء على ما تقدم، الإتهام قفل قضيته ومحكمتكم الموقرة شـرعت في إستجواب مفوض المشـكو ضـدها الثاني(شركة زين).
2. قضية الدالجهة 1. أقوال وإفادات مفوض المشكو ضده الثاني، ويفيد في أقواله أن الهيئة القومية للاتصالات هي الجهة الوحيدة التي تمنح تصاديق شركات الاتصال في السودان، وتقدم بمستندات دفاع، والإتهام إعترض على مستند الدفاع (1) وهو إذن إقامة البرج، لأن المستندات صور وليست أصل. وكما إعترض الإتهام على مستندات الدفاع(2، 3) وهي تصـاديق اللجان الشعبية بمنح موافقات، واعتماد موافقات من بعض الجيران، والإعتراض من الإتهام لعدم إختصاص اللجان الشعبية في منح تراخيص وشهادات الإنشاءات الهندسية. وكذلك إعتراض الإتهام على مستند دفاع (4) وهي مكاتبات لخطابات عمومية موجهة لجهات إختصـاص رسمية، وتتحدث عن إنشاء أبراج الإتصـالات، وإعتراض الإتهام عليها لأنها غير منتجة في وقائع الدعوى الجنانية من الشـاكي، لاعتبار الاتهام المصـوب للمشكو ضده الثاني هو عدم استيفاء شروط منح التصديقات النهائية من الجهات المختصة وذات الصلة لانشاء برج الاتصال وتشغيله وفقا لأسس معايير شروط الوقاية والسلامة من المخاطر البيئية المقررة وفق القانون واللوائح، ومحكمتكم الموقرة أرجات الفصل في طلبات الإعتراض لحين مرحلة وزن البيئات. ومن أقوال وإفادات مفوض المشكو ضـده، أنه ينكر تقرير إدارة البيئة المحرر من المجلس الأعلى للبيئة المحدد لاشتراطات السلامة والوقاية لانشـاء إبراج الاتصالات، و يفيد المفوض من أقواله بأن المخالفات لا علاقة لها باجراءات الشاكي، ولا توضح أن البرج يسبب أضرار صحية، لاعتبار أن الهيئة القومية للإتصالات هي الجهة الوحيدة التي تمنح التصاديق وهي جهة اتحـادية، وإدارة البيئة لولاية الخرطوم جهة ولائية. ومن إقرارت المفوض أن البرج يعمل الآن، لأن التشغيل للبرج وإشتراطات السلامة وإذن التشغيل يصدر من الهيئة القومية لجهاز تنظيم الاتصالات. بناء عليه، محكمتكم الموقرة حررت التهمة في مواجهة المشـكـو ضـده (زين) تحت المادة 30 من قانون حماية وترقية البيئة لولاية الخرطوم لسنة 2008م تعديل لسنة 2010م. وتقدم الدفاع بخط دفاعه بالإنكار بأن البرج امن ومستوفي جميع الإشتراطات البيئية وموافقة الهيئة القومية لتنظيم الإتصالات وهي الجهة الوحيدة المنوط بها التصديق على الأبراج دون غيرها، وأن للدفاع البيئة على ذلك. ومن ثم تقدم بشهوده، وشهادتهم نشير لها على النحو التالي:
1. شاهد الدفاع الأول، لا علاقة له بالدراسات الهندسية لأبراج الاتصالات والشبكات والانشاءات الهندسية للمباني، ومهام عمله اداري يقوم بفحص الأوراق لتقديمها من الجهات المختصة ذات الصلة، ولم يقوم بزيارة موقع برج الاتصـالات أو تفقده لعدم الاختصاص. وعلاوة على ذلك، لا يعرف مكونات وملحقات محطة التقوية من أجهزة ومعدات تشغيل لها من مولدات وبطاريات تشغيل، وينكر ارتباط أعمال محطات الأبراج بالمجلس الأعلى للبيئة، وينكر علاقة الدفاع المدني بموافقات أبراج الاتصـال. ويؤكد بأن الجهة الوحيده هي هيئة الاتصالات والبريد والبرق، وأن شركة زين تقوم بدراسة آثار الاشعاعات في الشركة من خلال تقديم استمارات بتوزيعها على العاملين. 2. شاهد الدفاع الثاني، وهو وكيل وزارة الاتصالات، ويحمل درجة الدكتوراة تخصص هوائيات الهاتف السيار، و دراسات في درجة الماجستير عن الاتصالات والشبكات وهندسة هوانيات الهاتف السيار، وله دراسات تهتم بجودة الهاتف السيار. ويفيد في شهادته ونستخلص منها ما يهمنا، وفقا لقانون الاتصالات والبريد لسنة 2018م، الجهة المسئولة بوضع المواصفات للأبراج ومتابعتها ومراجعتها هو جهاز تنظيم الاتصالات والبريد، وكذلك المجلس الأعلى للبيئة. والشاهد يذكر أن للدفاع المدني دور في موافقات تراخيص إنشاء الأبراج، إلا في حالات الأبراج في مسار الطائرات والمطارات، ولا يعرف أي دور للدفاع المدني عن إنشاء الأبراج في المباني العالية. الاضرر من الهوائيات على ، الأطفال والحيوانات لحوامل والكائنات الحية الأخرى، وأن دراسـات الأثر البيئي عن الأبراج يقوم بها المجلس الأعلى للبيئة استناداً على قانون ولائي وقانون تنظيم الاتصالات والبريد قانون اتحادي. وأوضح أثر تداخل الموجات الكهرومغناطيسية لأبرج التقوية على بعضها البعض وأثر الموجات الراديوية الأخرى من محطات المايكرويف والرادارات وشبكات الضـغط الكهربائي العالي، بأن لها تأثيرات على مستوى الخدمة والبيئة الحيوية. ویری
3. شاهد الدفاع الثالث والأخير، وتخصـصـه هندسـة إتصالات في الأجهزة والمعدات، ويقوم بتركيب بطاريات وكروت الشبكات. ومن شـهادته لا يعرف المكونات داخل بطاريات الطاقة، ولا يعرف أن البطارية لها افرازات سوائل و غازات تطلقها وتصدر منها بسبب عامل التشغيل والتخزين، ولا يعرف تأثيرات ترددات الموجات الطيفية الراديوية للأبراج ولمحطات شبكات الاتصـالات المجاورة والموبايلات المستخدمة المنبعثة منها الموجات الكهرومغناطيسية وأثرها على بعضها البعض وعلى محيط البيئة بها وعلى صحة وسلامة الانسان. بناء عليه، الدفاع تقدم بطلب قفل قضيته، وأجاب الإتهام بالموافقة وطلب من محكمتكم الإطلاع على المحضـر لتقديم مرافعته الختامية، وأجاب الدفاع بطلب الإطلاع وتقديم مرافعته، ومحكمتكم الموقرة أمرت بالإطلاع للإتهام والدفاع، وتحديد جلسة لتقديم المرافعات.
(رابعا) حجية البينات ومقبوليتها لاثبات أو نفي التهمة: بإسقاط الوقائع على القانون، وإستناداً على البيئات المتحصل عليها، يثبت لمحكمتكم الموقرة، أن أدلة البينات للإتهام جاءت متماسكة وقوية ومرتبطة بالوقائع المنشـنـة للإتهام وإثبات التهمة المحررة من محكمتكم. لأنه طبقاً لنص المواد 14، 15، 16، 26 من قانون البينة لسـنة 2001م القانون العام الإطاري المعني بحماية البيئة)، المجالس الولائية للبيئة والوزارات والأجهزة والمؤسسات القومية المعنية بصحة وحماية البيئة، جميعها سلطة مختصة معنية بحماية البيئة وترقيتها. وبالتالي، إستناداً على أحكام قانون البيئة لسنة 2001م يطبق أحكام قانون حماية وترقية البيئة لولاية الخرطوم لسنة 2008م تعديل 2010م لائحة الأشعاعات غير المؤينة للأبراج القاعدية ومحطات التقوية والهوانيات لشبكات الهاتف المحمول داخل ولاية الخرطوم لسنة 2012م، ولائحة تقييم المردود البيني للمشاريع بولاية الخرطو لسنة 2011م. وتوضيحا وفقا لأحكام قانون تنظيم الإتصـالات والبريد لسـنة 2018م، ممارسة السلطات والإختصـاصـات الممنوحة لأشخاص تنفيذ القانون، والتي لها صلة بجهات أخرى مختصة وذات صلة بتنظيم الإتصـالات، تلك السلطات والإختصاصات للنص عليها بنص صريح ومباشر في قانون تنظيم الإتصالات والبريد، لا يتم مباشرتها إلا بواسطة تلك الجهات المختصة وبالتنسيق معها. ولذلك طبقاً لأحكام المواد (3، 8، 9، 11) من قانون الدفاع المدني لسنة 2005م فيما يتعلق بعمليات الدفاع المدنى الميدانية وإجراءات الوقاية والسلامة للمنشآت والمشاريع والخدمات الضرورية الأخرى المتعلقة بتأمين سلامة الاتصالات الواردة في تعريف عبارة الدفاع المدني، وكذلك نوازل المخاطر والأخطار الناجمة من الأخطاء الفنية الصناعية من انهيار المباني وتسرب المواد أو الغازات السامة أو الخانقة أو المشعة أو الحارقة، والمخاطر بسبب أخطاء التشغيل الواردة في تعريف الكوارث، وكذلك التشغيل للمنشأة والمشاريع بحسب التعريف لهما في القانون. تلك السلطات والصلاحيات بالنسبة لأشخاص تنفيذ قانون تنظيم الاتصالات والبرق، لا يتم مباشرتها والقيام بها إلا بالتنسيق مع أشخاص تنفيذ قانون الدفاع المدني. وبوجه خاص أبراج الإتصالات المنشأة فوق المباني العالية، ولأغراض الوقاية والسلامة من المخاطر والأخطار لتأمين سلامة الإتصالات في المباني العالية، من حيث التصنيف الفني للمباني العالية تعني أي مبني من أربعة طابق وأعلى.
بناء عليه، وفقاً لأحكام القانون، جهاز تنظيم الإتصـالات الهيئة القومية لتنظيم الإتصـالات) لا ينفرد لوحده في إصـدار الموافقات والتراخيص لانشاء ابراج الاتصالات. ونقيضـة ما إدعاه الدفاع لإنكاره التهمة المحررة من محكمتكم الموقرة، لإدعائه أن البرج آمن، ومستوفي جميع الإشتراطات البيئية، فإنه بخلاف ذلك، الثابت بالبينة والمستندات عدم إستيفاء البرج لإشتراطات الوقاية والسلامة البينية المقررة وفقاً لأحكام قانون حماية وترقية البيئة لولاية الخرطوم، وذلك استنادا على بينات الإتهام من المستندات وبالشهادة من إفادات المتحري وشـاهد الإتهام الرابع. وبما في ذلك مستندات الدفاع، وبالشهادة من إفادات شاهد الدفاع الثالث لإفاداته بأنه قام بزيارة موقع البرج لطلب بخطاب من النيابة، وأنه لم يجد المحطة مكتمله، ولم يطلع على دراسـة الأثر البيئي للمحطة الصـادرة من المجلس الأعلى للبيئة لولاية الخرطوم. وحيث الدفاع لم يقدم أي موافقة بيئية من المجلس الأعلى للبيئة لولاية الخرطوم، أو تقديم موافقات من الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى ذات الصـلة المعنية بإنشاء أبراج الإتصالات. وحيث استناداً لإقرارات المفوض إفادات شاهد الدفاع الثالث، برج الاتصالات الآن يعمل، مما يشكل ذلك مخالفة صريحة للقانو لتشغيل المشكو ضده الثاني البرج دون تصديق وترخيص. ومن حيث البينة العلمية وشهادات الخبراء المنتدبين لأداء الشهادة، إفادات شاهدي الإتهام الرابع والخامس جاءت متفقة مع وقائع الإتهام، لبيانها مطلوبات إشتراطات الوقاية والسلامة من المخاطر البيئية لأبراج الإتصـالات المنشأة في المباني العالية، وتحديد الشهادة لأوجه تلك المخاطر بالنسبة لأبراج الإتصالات المشيدة في المباني العالية داخل المناطق السكنية، وخطورتها المادية والبيئية على الإنسان والحيوان والكائنات الحية الأخرى، وبيان المعايير والموجهات الدولية التعاقدية الإتفاقية والتعاهدية ومن القانون الوطني المحددة لإشتراطات الوقاية والسلامة البيئية التي تمنع إنشاء أبراج ومحطات الإتصالات في داخل المناطق السكنية. وحيث بيئة الخبير من الدفاع جاءت حول تركيب وتشغيل أبراج الإتصالات في المباني العالية دون بيان وإدراك الشاهد لآثار مخاطرها المادية والبيئية على الإنسان، وذلك لعدم إحاطة الشاهد بالمخاطر البيئية والمادية من إنشـاء وتركيب المحطات وأبراج الإتصالات في المباني العالية السكنية أو التجارية أو الصناعية، ولعدم إلمام الشاهد بالموجهات الدولية ومحاذير القوانين الوطنية التي تمنع تركيب وإنشـاء محطات وأبراج الإتصـالات داخل مخططات المناطق السكنية، وداخل الفضاءات والمباني العالية التجارية أو الصناعية المجاورة للمخططات السكنية. من جملة ما تقدم، الإتهام قدم قضية متماسكة البينات، وإستطاع إثبات التهمة المنسوبة والمسندة للمشكو ضـده الثاني الشركة السودانية للهاتف السيار المحدودة(زين)، مما يعني ذلك الإستجابة لطلبات الشاكي المبلغ بإزالة برج الإتصالات فوراً من موقعه، ولوفاة المشكو ضده الأول إلزام المشكو ضده الثاني بكافة مصروفات الإزالة.
 وتقبلوا مع كل الشكر والتقدير.

د. الطيب عبدالجليل حسین محمود المحامي
 إستشاري القانون المحكم والموثق
 2021/12/14م. 

📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات

 بالضغط هنا ⚖️ أو للمتابعة عبر تطبيق "خدمات قانونية" قم بتحميله بالضغط هنا

♻️ شارك المنشور تكرما ♻️

 📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات

 بالضغط هنا ⚖️ أو للمتابعة عبر تطبيق "خدمات قانونية" قم بتحميله بالضغط هنا

♻️ شارك المنشور تكرما ♻️
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -