النظام القانوني لبراءة الاختراع في ضوء قانون براءات الاختراع السوداني لسنة ١٩٧١م

موجز الاخبار

النظام القانوني لبراءة الاختراع في ضوء قانون براءات الاختراع السوداني لسنة ١٩٧١م

 النظام القانوني لبراءة الاختراع في ضوء قانون براءات الاختراع السوداني لسنة ١٩٧١م

الهادي عثمان حسين المحامي و المستشار القانوني

براءة الإختراع ورد النص عليها في قانون براءات  الاختراع السوداني لسنة ١٩٧١م وهي في الأصل شهادة تمنح من جهة مختصة لمن يدعي اختراعا بعد ان يستكمل الشروط الموضوعية والشكلية التي تضمن وصفا دقيقا للاختراع وتخول هذه الشهادة صاحبها القدرة علي استغلاله،  كما انها شهادة رسمية تمنح في الغالب من الجهات ذات الصلة بالبحث العلمي والتكنولوجيا وفي اغلب الاحوال يكون مكتب براءات الإختراع،  اما الإختراع فان الفقه يعرفه بأنه ( كل اكتشاف او ابتكار جديد وقابل للاستغلال الصناعي سواء تعلق ذلك الإكتشاف بمنتج نهائي او طرق الإنتاج) وبالتالي فان الاختراع لا يكون كذلك ما لم يتمخض عن شيء جديد وبعبارة اخري ما يوصف ما يتم اختراعه بذلك ما لم يعلن للمرة الأولي ، غير ان هذا التعريف وغيره من التعريفات السائدة للاختراع والبراءة فان المشرع السوداني لم يدرج اي تعريفات للبراءة او الاختراع في قانون براءات الإختراع السوداني لسنة 1971م.

وفي موضوع البراءة تثار دوما مسألة الطبيعة القانونية لبراءة الاختراع ولحق الاختراع وهناك تمايز في هذه المسألة اذ ان حق المخترع علي اختراعه هو حق ذو طبيعة مالية غير ان الفقه الفرنسي يراه حقا شخصيا للمخترع يعني لصيقا بشخص المخترع لانه وليد العقلانية ولم يكن متولدا عن معاملات مالية محددة رغم ان تيارا من الفقه الفرنسي مثل الفقيه (Aweill) يري ان هذا الحق حقا عينا اي ذو قيمة اقتصادية لان الواقع العصري اظهر حقوقا جديدة لم تكن معروفة سلفا ذات قيم اقتصادية كبيرة ومن ذلك حق الاختراع لمن قام به وغيرها من الحقوق الأخري التي لا تؤطر لعلاقة مديونية اي لم تكن إلتزامات شخصية لانها لا تمارس في مواجهة شخص المدين وانما هي نتاج جهد وتفكير تخول صاحبها الحق في استغلالها وبالتالي فانها لا تخرج حقا عينيا،  وجهة النظر الفرنسية هذه هناك من لا يؤمن بها ويدرج هذا الحق تحت اطار الحقوق المعنوية ذات القيم المالية التي تخول صاحبها سلطات الاستغلال والاستعمال والتصرف وبالتالي فانها تعتبر حقوقا معنوية من نوع خاص وهذا مذهب الفقه الاردني.

اما الطبيعة القانونية للبراءة هناك من يراها إنها علاقة تعاقدية بين الشخص المخترع والادارة المعنية ببراءة الإختراع اذ بموجب ذلك يقوم المخترع بطرح اختراعه للناس حتي يتمكنوا من الاستفادة منه من الناحية الصناعية بعد انقضاء أجل البراءة مقابل اعطاء المخترع الأحقية في إستغلال إختراعه لفترة معينة وبذلك تظهر الصفة التعاقدية بين المخترع والجهة المناط بها تسجيل الاختراع، رغم رؤية البعض ان هذه الطبيعة القانونية لا تعدو عن كونها قرارا اداريا يصدر عن جهة مختصة تمنح به المخترع براءة الإختراع بإرادة واحدة دون ان يكون هناك اي إتفاق.

لاحقا نواصل حول:

- شروط منح البراءة

-اجراءات طلب البراءة وفحصه

- الآثار القانونية للبراءة والحماية وبطلان البراءة وإنقضاءها

كونوا معنا

دوما

الهادي عثمان حسين المحامي

📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات بالضغط هنا ⚖️ أو للمتابعة عبر تطبيق "خدمات قانونية" قم بتحميله بالضغط هنا
♻️ شارك المنشور تكرما ♻️

 📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات

 بالضغط هنا ⚖️ أو للمتابعة عبر تطبيق "خدمات قانونية" قم بتحميله بالضغط هنا

♻️ شارك المنشور تكرما ♻️
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -