بقلم المستشار : نشأت عبد الرؤوف
عبء الإثبات كقاعدة هامة من القواعد الاثباتية
القاعدة المتبعة فى تحمل عبء الإثبات وبعبارة أخري من يقع عليه عبء الإثبات هو المدعي :
القاعدة:
أن من يدعي حقا يجب أن يثبت بالدليل وجود هذا الحق، وللمدعي علية نفيه. ولا يقضى للشخص بما يدعيه لمجرد ادعائه، انما البينة على من يدعي و اليمين علي من ينكر
وعليه يجب أن يمكن الشخص من أداء هذا الواجب. وعلي المدعي عليه نفي ادعاء خصمه بالوسائل الاثباتية التي يسمح له القانون بها. ولا يقتصر علي المدعي عبء الإثبات فقط، بل يتعداه إلي المدعي عليه استثناء
و مثال لذلك:
إذا ادعي (أ) أن له علي (ب) دين قرض قدرة 10الاف ريال ، فعلي المدعي إثبات هذا الادعاء، فإذا سلم (ب) بهذا الادعاء ثبت حق (أ) في ذمته. أما إذا دفع (ب) دعوى ( أ) بأنه قد أوفي بدينه ، فأنه يكون بهذا الدفع مدعياً بالوفاء لــ (أ) بمبلغ دينه وعلي (ب) أن يثبت الواقعة التي تم بها هذا الوفاء.
ويري الفقه والقضاء :
أن الغالب هو أن المدعي سواء كان هو رافع الدعوى أو من رفعت عليه الدعوى إنما يدعي خلاف الثابت أصلا.
ومن يدعي خلاف الثابت أصلا يقع عليه عبء الإثبات. لان الأصل لا يشهد له بل يشهد لغيره وهو المدعي عليه.
والثابت أصلا يختلف باختلاف نوع الحق المطالب به بحسب ما إذا كان حقا شخصيا أو عينيا.
ففي نطاق الحقوق الشخصية :
الثابت أصلا هو براءة الذمة والعارض شغلها.
فمن يدعي شغل ذمة شخص ما بدين انما يدعي امراً عارضاً على خلاف الثابت اصلاً وهو براءة الذمة، ومن ثم يتعين عليه إثبات واقعة هذا الدين ؛ فإذا لم يستطيع اثبات هذه الواقعة خسر دعواه دون ان يكلف المدعى عليه باثبات براءة ذمته لانه يستند الى الامر الثابت اصلا وهو براءة الذمة.
أما إذا اثبت المدعى الواقعة فانه يكون قد اثبت الامر العارض الذي يدعيه علي خصمه بما له من دين عليه. فاذا لم يسلم المدعى علية بالدين فعليه ان يثبت ما يدعيه لانه يدعي خلاف الامر العارض الذي يدعيه عليه خصمه.
وعلى ذلك ففي نطاق الحقوق الشخصية من يتحمل عبء الاثبات هو من يدعي خلاف الثابت اصلا او الثابت عرضا او الثابت ظاهرا.
إما في نطاق الحقوق العينية:
فالثابت أصلا هو الوضع الظاهر، والوضع الظاهر ان حائز العين هو صاحبها.
فإذا ما ادعى غير الحائز ملكيته للعين فانه يدعي خلاف الظاهرأصلاً فيتعين عليه اثبات دعواه، فإذا لم يستطع اثبات ذلك خسر دعواه، أما إذا استطاع المدعي اثبات ملكيته للعين فقد اثبت أمرا عارضا على خلاف الظاهر أصلاً.
فاذا لم يسلم المدعي عليه بالملكية للمدعي كان عليه ان يثبت عكس هذا الامر العارض. كأن يثبت ان الملكية قد انتقلت اليه بأي سبب من أسباب كسب الملكية.
وعلى ذلك فان عبء الاثبات بالنسبة للحقوق العينية يكون على من يدعي خلاف الظاهر أصلا أو عرضا أو ظاهرا.
ويقال ان عبء الاثبات مثل الكرة يتقاذفه الخصوم الي ان يستقر في من يقوم بالاثبات وبهذا المعنى ينتقل عبء الاثبات بين الخصوم الي ان يتكون قناعة لهيئة المحكمة ويكسب دعواه من اقنع المحكمة بتقديمه مستندات او شهود او اي بينة اثباتية تقنع هيئة المحكمة بأن يرجح احدي الادلة المقدمة علي الاخري في المسائل المدنية اما في الاثبات الجنائي فيجب ان يكون الاثبات فوق مرحلة الشك المعقول، وهناك ما يسمي بالاثبات المقيد مثل جرائم الحدود فيجب فيه الالتزام بوسائل اثبات محددة حددته الشريعة الاسلامية بأربعة شهود عدول شاهدوا الواقعة مشاهدة المرود في المكحل اي انهم الشهود الاربعة شاهدوا جميعا العملية الجنسية او بالاقرار الصريح او بظهور الحمل دون رباط شرعي ولا يثبت الزنا بغير ذلك من الوسائل ولا يثبت بالوسائل الحديثة من ال DNA او الفحص الجيني لانها من الحدود الشرعية وعليه يجب اثباتها بالوسائل الشرعية.
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات
ما المفهوم من الحيازه
إرسال ردحذف